حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430044768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470021557/1444
رقم الحكم:4430044768
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021557 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430044768 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢١٥٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤلية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٨,٨٣١) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٣١) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- صك حكم رقم (٤٣٣٧١١٣٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، ٢- فاتورة رقم (٢١٠٠٤٤٥) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠م على مطبوعات المدعية مصدرة للمدعى عليها بقيمة (١,٠٥٩,٦٣) ألف وتسعة وخمسون ريال وثلاثة وستون هللة، ٣- فاتورة رقم (٢١٠٧٤٥) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م على مطبوعات المدعية مصدرة للمدعى عليها بمبلغ (١,٧٨٩.٦٢) ألف وسبع مائة وتسعة وثمانون ريال واثنان وستون هللة، ٤- فاتورة رقم (٢١٠١٦٩) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٣م على مطبوعات المدعية مصدرة للمدعى عليها بمبلغ (٥,٢٠٦.١٣) خمسة آلاف ومائتان وستة ريال وثلاثة عشر هللة، ٥- أمر تسليم رقم (١٩٩٦٠٠) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٣م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، ٦- فاتورة رقم (٢١٠٣٤٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٣م على مطبوعات المدعية مصدرة للمدعى عليها بمبلغ (١١,٢٤٣.٨٠) احدى عشر ألف ومائتان وثلاثة وأربعون ريال وثمانون هللة، ٧- أمر تسليم رقم (١٨٩٧٨٢) وتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٣م على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، ٨-طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية محرر من المدعى عليها ممهور بختمها مصادق عليه من غرفة الرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب نظام التبليغات الإلكتروني وقد طلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر الصلح مع المدعى عليها حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة بأن بينة موكلتها على الدعوى طلب فتح الحساب والفواتير وأوامر الشراء كل فاتورة مرفق بها أمر شراء و المرفقة في ملف الدعوى ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (١٨.٨٣١) ثمانية عشر ألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٨.٨٣١) ثمانية عشر ألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة توريد مواد البناء على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة طلب فتح الحساب والفواتير وأوامر الشراء ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨.٨٣١) ثمانية عشر ألف وثمان مئة وواحد وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث