حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430004437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439538803/1443
رقم الحكم:4430004437
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538803 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430004437 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٨٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة(...) لللمقاولات (...) المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة تسوية التربة (...) لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٩٥,٥٠٠.٧٥) مئتان وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وخمسة وسبعون هللة، سدد منه (١٣٢,٦٤٤.١٧) مائة واثنان وثلاثون أل�، والمبالغ حالة السداد هي (١٦٢,٨٥٦.٥٨) مائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٢,٨٥٦) مائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب (مترجم) على مطبوعات المدعية بتاريخ/١٢م على مبلغ متبق قدره (١٦٢,٨٥٦.٥٨) مائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال وثمانية وخمسون هللة مذيلة بختم المدعية. ٢-مجموعة فواتير عددها (٩) على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (٢٥٣,٢٣٩.٩٤) مئتان وأربعة عشر ألف وستة وخمسون ريال وثلاث هللات والممهورة بختم ال�. ٣-ملخص كشف حضور ايجار نظام (...). ٤-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ قدره (٢٩٥,٥٠٠.٧٥) مئتان وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة ريال وخمسة وسبعون هللة، والمذيلة بختم المدعى عليها. ٥-شيكين على مطبوعات (البنك الأول) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م و ٢٠١٩/١٢/١٨م على مبلغ إجمالي قدره (١٣٢,٦٤٤.٧١) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال وسب�، صادر عن المدعى عليها، والمذيل بتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية، وبسؤالها عن بيناتها أحالت على ما جاء بطي لائحتها مكتفية به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٢,٨٥٦) مائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي م من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن المدعي وكالة طلب الأجرة المتبقية، واستند في دعواه على الفواتير الصادرة من المدعية والممهورة، بالإضافة إلى الشيكين الصادرين من المدعى عليها، بالإضافة إلى أوامر الشراء والمذيلة بختم المدعى عليها، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظ�: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر �؛ مما يعد نكولاً منها عن الإجابة ويؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: ١-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦٢,٨٥٦) مائة واثنان وستون ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال. ٢-رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث