حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430030951

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523094/1443
رقم الحكم:4430030951
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430030951 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٢/٠٥/١٨ه - ٢٠٢١/٠١/٠١م) أبرم المدعي عقد شراكة مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعى عليها (بأعلاف والإضافات العلفية غير الدوائية أغنام، خضروات، برمجيات)، وقام المدعي بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال، على أن يكون نصيبه من الأرباح نسبة (٥٠%) من رأس المال، ولم تقوم المدعى عليها بالعمل، وقد دفعت مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال فقط، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/٠١/٠١ه - ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة قيام المدعى عليها بالتدليس والغش والغرر والغبن وعدم تنفيذ والاختلاف الصفة حيث أن العقد متناقض فيمن يقوم بالعمل بتسويق المنتجات ولم توفي الشركة المدعى عليها بما التزمت به من استثمار رأس مال المدعي وإعطاؤه الأرباح كما تم العقد عليه، ولمخالفات العقد الشرعية والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية، وطالب إلزام المدعى عليها ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال، ٢- فسخ العقد، ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمس عشرة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- عقد بيع وتسويق وتوزيع برقم (...)، وتاريخ (١٤٤٢/٠٥/١٨ه - ٢٠٢١/٠١/٠١م)، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، ٢- تحويل من المدعي حساب رقم (...) إلى حساب ايبان رقم (...) (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال، ٣- إخطار من المدعي وكالة للمدعى عليها بتاريخ (١٤٤٣/١٠/٢٨ه - ٢٠٢١٢/٠٥/٢٩م)، بسداد مبلغ المطالبة، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن بأن المدعى عليها أقرت باستلام مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع بالإضافة مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال رسوم إدارية، وقد حولت (٥,٠٠٠) خمسة آلاف متفرقة للمدعي، وأما ما ذكره المدعي من الاتهامات فغير صحيحة، بل أنه تم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في آواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١ه وملخصها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها؟ أجاب: أقرت المدعى عليها باستلام مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع بالإضافة مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال رسوم إدارية، وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحة، وبخصوص دعوى المدعي بأن الشركة لم تقوم بدفع أي شي هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل حوالة على حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي١- بتاريخ ٠٢/٢٠٢١م استلم مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، ٢- بتاريخ ٠٣/ ٢٠٢١ استلم آخر حوالة مبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة، وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في آواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهة غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها، وقيام المدعى عليها بالتدليس والغش والغرر والغبن وعدم تنفيذ والاختلاف الصفة وغير ذلك فيما ذكره وكيل المدعي غير صحيحة وفيها اتهام للمدعى عليها، علماً أنه قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه وملخصها حضر المدعي والمدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله من المدعى عليها مبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال؟ أجاب: بأنه بعد مراجعة موكلتي تبين أنها استلمت مبلغ (٥.٠٠٠) على أنها أرباح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها إعادة رأس ماله وقدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال إضافة إلى بلغ الرسوم الإدارية وقدره: ٢.٥٠٠ ألفان وخمسمئة ريال، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة استلام مبلغ الشراكة والرسوم الإدارية وتدفع بأن الشركة محل الشراكة تعرضت لخسارة وترتب عليها ديون؛ نتيجة إيقاف الجهة الحكومية متمثلة في النيابة العامة لحسابات الشركة. ولأن ما ذكرته المدعى عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤولية الضمان المبنية على التعدي والتفريط؛ إذ إن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وفعلها والحالة هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط وإلا ضمن، وإذ ثبت للدائرة مما سبق بيانه تفريط المدعى عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بإعادة رأس المال إلى المدعي كاملا، وإذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالى- في المذاهب الأربعة على أن الربح وقاية لرأس المال ودريئة له تجبر منه الخسارة حال وقوعها، وأن الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله. قال ابن قدامة -رحمه الله- "ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) وبما أن المدعي أقر باستلام أرباح من المدعى عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار ما استلمه المدعي من أرباح سلفا وقدرها: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل جزء من رأس المال. ولما كان مبلغ الرسوم الإدارية الذي يطالب به المدعي قد تضمن العقد المبرم بين الطرفين على أنه لا يحق للطرف الثاني (المدعي) المطالبة باسترداد المبلغ المذكور لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الإدراية وفيما يخص طلب المدعي بأضرار التقاضي، فلما كان التعويض عنها قائم على تحقق الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ولما كان من خلال وقائع الدعوى عدم توافر الأركان الثلاثة للتعويض إذ لم يتحقق ظلم ومماطلة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعي للتعويض عن أضرار التقاضي ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره: (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ورفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث