حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447269875

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112104/1443
رقم الحكم:447269875
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112104 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447269875 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439112104 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه 2005/12/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...)للمقاولات ثلاث سيارات من نوع (...)غمارتين (...)موديل (2006) بثمن إجمالي قدره (204,420) مئتان وأربعة ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (30,000) ثلاث، وأن يكون سداد المتبقي على أقساط شهرية عددها (36) دفعة بمقدار (4,845) أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً لكل دفعة منهم، على أن يبدأ سداد ال�، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (103,346) مائة وثلاثة ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته مبلغ حال قدره (101,074) مائة وواحد ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات المدعية بتاريخ 2005/12/11م ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليه، 2-/11م متضمنة مبلغ (204,420) مئتان وأربعة ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً، ممهورة بتوقيع البائع ومدير المبيعات، 3- سند قبض على مطبوعات المدعية برقم (...)متضمن مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28 /11 /1443هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، وذكر المدعى عليه وكالة أنه تم سداد (61,000) واحد وستون ألفاً ريال للمدعية وبهذا تعتبر الدعوى منتهية، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للتحقق/11 /1443هـ وملخصها: حضر اطراف الدعوى وكالة، و ذكر ممثل المدعية أن المدعى عليه بعد رفع القضية والسير فيها حضر لدى موكلته وقام بسداد كافة المستحقات وقدرها (61,000) واحد وستون ألفاً ريال ثم ط�، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (101,074) مائة وواحد ألفًا وأربعة وسبعون ريالاً، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط وفاتورة وسند قبض، ولما ذكر وكيل المدعى عليه بأن أنه تم سداد (61,000) واحد و�، وبرجوع وكيل المدعية إلى موكلته أقر أن المدعى عليه بعد رفع القضية والسير فيها حضر لدى موكلته وقام بسداد كافة المستحقات وقدرها (61,000) واحد وستو�، ولما طلب أطراف الدعوى الحكم بانتهاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المط، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث