حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439342999/1443
رقم الحكم:4430052421
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342999 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052421 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439342999 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه وكيل المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أن المدعى عليها مصنع(...) للصناعة تواصلت مع موكلي (...) عن طريق مندوبهم المدعو/ (...) (...) الجنسية حيث ذكر أنهم يعملون في مجال الاستثمار وأن لديهم استثمار وعليه أرباح بنسبة 10% وعند إقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ إجمالي وقدره (225.272) مئتان وخمسة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً بموجب ثلاث حوالات بنكية، الأولى مبلغ وقدره (56.015) ستة وخمسون ألفا وخمسة عشر ريالاً بتاريخ 18/9/2016م، والثانية مبلغ وقدره (94.012) أربعة وتسعون ألفا واثنا عشر ريالاً بتاريخ 4/10/2016م، والثالثة مبلغ وقدره (75.245) خمسة وسبعون ألفا ومائتان وخمسة وأربعون ريالاً بتاريخ 10/10/2016م وبعد ثقته أن الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركة سعودية موثوقة ولديها عناوين وطنية، ثم بعد فترة وجيزة انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عدة مرات أن يتواصل معهم ولكن دون جدوى مما حدى به للظن أنه وقع ضحية نصب واحتيال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٢٥,٢٧٢) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وسبعون ريال، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/10/1443هـ: حضرت وكيلة المدعي بوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن الأمور الشكلية الواجب تقديمها قبل إقامة الدعوى وهل تم اللجوء للمصالحة قبل إقامة الدعوى قدمت تقرير المصالحة عن طريق المحادثة في القضية عبر الاتصال المرئي في برنامج التيمز الذي يثبت لجوء موكلها للمصالحة قبل إقامة الدعوى وباطلاع الدائرة على هذا التقرير تبين أنه صدر بتاريخ 19 / 9 / 1443هـ ورقمه 4309019218 وباطلاع الدائرة بتاريخ الدعوى تبين أنها قيدت بتاريخ 20 / 9 / 1443هـ وخلت الدعوى من الاخطار الموجه للمدعى عليه مما يتبين عدم التزام المدعي ووكيلته بالمدة النظامية الواجبة بين تاريخ المصالحة وتاريخ قيد الدعوى، وذكرت وكيلة المدعي بأنهم تقدموا عن طريق ناجز، وتم احالتهم الى المصالحة ثم قيدت الدعوى عن طريق ناجز مباشرة وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للأسباب الواردة في صك الحكم، فاعترض وكيل المدعي لدى دوائر الاستئناف على الحكم، وحكمت بإلغاء حكم الدائرة الصادر بتاريخ 16/10/1443هـ، ومن ثم أحيلت القضية بعد إلغاء الحكم للدائرة وباشرت نظرها من جديد، حيث عقد لها جلسة في 03/02/1444وفيها: حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولم يقدم عذراً لتغيبه أو دفاعاً، ثم حضر وكيل المدعى عليه متأخراً بموجب الوكالة رقم(...)، وفيها جرى سؤال وكيلة المدعي عن لازم تحرير دعواها بخصوص تحقق الصفة في المدعى عليه وعلاقته بالمصنع، وكذلك توضيح محل الشاهد من الحوالات البنكية وجميع المستندات المقدمة على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال النظام على ملف القضية ففهمت ذلك، ولما كان المدعى عليه وكالة حضر متأخراً فقد قرر عدم وجود أي علاقة تجارية بين موكله والمدعي، كما قرر أنه لا يحمل رخصة محاماة فجرى إفهامه بحضور من يسوغ له نظاماً تمثيل المدعى عليه ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة وفي تاريخ 05/02/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها: أولاً: إن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى أنه مالك المؤسسة الفردية ذات السجل التجاري المسماة (مصنع (...) للصناعة) وهذه المنشأة هي عبارة عن مؤسسة فردية، وبناء على التعميم رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/3/1440هـ فإن الدعاوى القضائية لا تقام من المؤسسات ولا ضد المؤسسات وإنما على الأفراد ملاّك تلك السجلات وهو ما تم اتخاذه أثناء مرحلة قيد الدعوى من خلال نظام ناجز، وبالتالي فإن صفة المدعى عليه منعقدة مكتملة. (مرفق) ثانياً: إن محل الاستشهاد بكشف الحساب البنكي المرفق هو إثبات الحوالات الصادرة من موكلي لحساب المدعى عليه، ففي الصفحة الأولى منه أن الحوالة الأولى صدرت للمدعى عليه بتاريخ 18/9/2016 الموافق 17/12/1437هـ إلى "مصنع (...) للصناعة" كما هو موضح بمبلغ وقدره 56.015 ريال، وفي الصفحة الثانية صدرت حوالة بمبلغ 94.012 ريال بتاريخ 4/10/2016م ونجد في الصفحة الثالثة توضيح لتفاصيل هذه الحوالة حيث صدرت إلى الحساب رقم (...) وهو ذات الحساب العائد لمصنع (...) والوارد في الحوالة الأولى، أما عن الحوالة الثالثة فتم تحويل مبلغ 75.245ريال بتاريخ 10/10/2016م إلى ذات الحساب كما هو موضح في الورقة الأخيرة من كشف الحساب المرفق. ليتأكد للدائرة الموقرة انطباق المستندات المقدمة مع وقائع ما ندعيه، ولجميع ما ذكر • الطلبات: 1- إلزام المدعي عليه برد كامل المبلغ المحول لحساب منشأته الفردية والبالغ قدره (225.272) مئتان وخمسة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً. 2- الحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ (22,500) اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، وفي جلسة هذا اليوم: حضرت وكيلة المدعي بوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وحيث قدمت وكيلة المدعي مذكرة حررت فيها دعوى موكلها، وبتوجيه السؤال للمدعى عليه أصالة عن جوابه عن دعوى وكيلة المدعي أفاد ان جوابه على الدعوى التالي:(بالاطلاع على مذكرة الدعوى المقدمة من قبل وكيلة المدعي أفيدكم بما يلي: أولاً: ليس لدي أي سابق معرفة بالمدعي او تعاملات سواء كانت تجارية أو شخصية ومتأكد تماماً انه لم يسبق لنا اللقاء.، ثانياً: ذكرت وكيلة المدعي في صحيفة الدعوى أن موكلها دفع المبلغ المذكور إلى الشركة من أجل الشراكة في صناعة البلاستيك وأفيدكم أنه يوجد لدي سجل تجاري فرعي يخص مصنع بلاستيك ولكنه يتبع لمؤسسة فردية وليست شركة مساهمة ولا نقبل الشراكات أو المساهمات.، ثالثاً: أطلب من المدعي توضيح طريقة حدوث هذه الشراكة أو المساهمة المزعومة؟ هل هناك أي عقود أو اتفاقيات مكتوبة بهذا الخصوص؟ فوكيل المدعي لم يوضح أي شيء من هذا فلا أنا اعرف المدعي ولم يقدم ما يثبت وجود هذه الشراكة او المساهمة فعلياً) وسألت الدائرة المدعى عليه عن اسم المصنع فذكر بأن اسم المصنع هو مصنع (...) للصناعة ووجهت سؤالا لوكيلة المدعي عما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين فذكرت بأنها بموجب الحوالات البنكية المرفقة فأفهمتها الدائرة بأن الحوالات لا يوجد فيها الا حوالة واحدة باسم مصنع (...) للصناعة فذكرت بأن البيان التفصيلي المرفق مع الحوالات والذي يتبين فيه اسم المصنع الذي يملكه المدعى عليه مع رقم الآيبان الخاص به فطلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت العلاقة التعاقدية على استثمار المبالغ المحولة للمصنع وأفادت بأن الاتفاق شفهي بين موكلها وبين مندوب المدعى عليه، وسألت الدائرة المدعى عليه عن المبالغ التي تذكرها وكيلة المدعي فذكر بأنها دخلت حساب المصنع حسب الحوالات المرفقة ولا يعلم عن سبب وصولها لحساب المصنع وحيث اكتفى الأطراف بما قدموه وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلب الزام المدعى عليه برد كامل المبلغ المحول لحساب منشأته الفردية والبالغ قدره (225.272) مئتان وخمسة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وسبعون ريالاً على موكلها. 2- الحكم على المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ (22,500) اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، وحيث قدمت البينات المثبتة لدعوى موكلها وهي عبارة الحوالات البنكية على حساب مصنع (...)، وحيث إن المدعى عليه أقر بدخول المبالغ لحسابات المصنع والذي تعود ملكيته إليه، وحيث إن الأموال دخلت لحساب المصنع الخاص بالمدعى عليه فهي متعلقة بذمته حتى يؤديها، وحيث لم يقدم ما يدفع به إقراره من إعادة المبالغ المالية للمدعي، وحيث إن الإقرار صدر من المدعى عليه أمام الدائرة فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة عليه، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، والتي جاء نصها: (1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به)، وحيث توافرت كافة الشروط النظامية في إقرار المدعى عليه باستلامه للمبالغ المالية الخاصة بالمدعي على حساب المصنع الخاص به مصنع (...) للصناعة، ولم يقدم دفعاً يثبت فيه إعادة المبالغ للمدعي أو استثماره لها، مما يؤكد معه صحة دعوى المدعي، والحكم له بطلبه، وبخصوص أتعاب المحاماة والترافع فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لما يعادل (5%) من المبلغ المحكوم له به، كون المدعى عليه الجأه للقصاء لاستحصال حقه، ولم يقم بإعادته قبل أن يلجئ المدعي للقضاء، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدائرة لجبر الضرر الحاصل على المدعي برفع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام عادل صالح جاسم العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (225.272) مئتان وخمسة وعشرون ألفا ومئتان واثنان وسبعون ريالا ثانيا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لــ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.300) أحد عشر ألفا وثلاثمئة ريال تمثل أتعاب المحاماة والترافع لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث