حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 2343

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:2343/1443
رقم الحكم:2343
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2343 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 2343 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 2343 لعام 1443هـ المقامة من/ شركة فتكر للتجاره الدولية سجل تجاري (...) ضد/ مجموعة حسن محمد حسن الزهراني للتجارة سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي مهند بن حمد المقبل عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض تركي أحمد الزهراني -سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن شركة فتكر للتجارة الدولية -سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن أولاً: سبق لموكلتي شركة فتكر للتجارة الدولية أن اتفقت مع فرع الشركة المدينة مجموعة حسن محمد حسن الزهراني التجارية (شركة ثلاجة الزهراني للأسماك والمواد الغذائية) على توريد أسماك بموجب طلب فتح حساب من المدين ونتج عن ذلك حقوق مالية لموكلتي، مما دفعها لرفع دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض في الدائرة الرابعة عشر برقم القضية (495) وتاريخ 26/ 02/ 1442ه، والتي قضت بحكمها بما يلي: (حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها ثلاجة الزهراني للأسماك والمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة فتكر للتجارية الدولية سجل تجاري (...) مبلغا قدره (99,614.35) ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب المحاماة مبلغا وقدره(5,000)ريال، والذي اكتسب الصفة النهائية بتاريخ 30/ 04/ 1442ه. ثانياً: تقدمنا بالوكالة عن موكلتي بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بالرياض بالرقم (401024200144653) وتاريخ 01/ 05/ 1442ه والذي صدر به قرار تطبيق المادة (46) من نظام التنفيذ برقم (400464200044797) وتاريخ 14/ 05/ 1442هـ بإلزام المنفذ ضده، بتسديد مبلغاً إجمالي وقدره (104,614.35) مائة وأربعة آلاف وستمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وثلاثون هللة لطالبة التنفيذ. إلا أن الشركة المدينة لم تسدد حتى الآن، وحيث أن الشركة المدينة متعثرة في سداد التزاماتها ومضت مدة طويلة على مطالبة موكلتي بالسداد ولم تسدد، واستناداً للمادة (90) والمادة (92) والمادة (93) من نظام الإفلاس. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. فأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها محل الاعتراض المنتهي "برفض طلب افتتاح إجراء التصفية" في 05/04/1443هـ، ثم تقدم وكيل الدائن خلال المدة المحددة نظاما بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر، يطلب فيها نقض الحكم وافتتاح إجراء التصفية. فأصدرت الدائرة الاستئنافية الخامسة بهذه المحكمة حكمها المنتهي إلى "أولا: نقض حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 5/4/1443هـ في القضية رقم 2343 لعام 1443هـ القاضي برفض هذا الطلب. ثانيا: إعادة القضية للدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض"، وذلك وفقا لما هو موضح بالأسباب. ثم أحالت دائرة الاستئناف المعاملة لهذه الدائرة، وقد اطلعت الدائرة على الطلب ومرفقاته، ورأت صلاحية الفصل فيه، وعليه فقد قررت رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) بما أن الطلب الماثل أمام الدائرة الابتدائية أحيل من دائرة الاستئناف الموقرة بعد نقض الحكم الابتدائي وذلك لإعادة النظر وفق ما أشير إليه؛ وبما أن المادة (218) من نظام الإفلاس نصت على: "تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق"، كما أن القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 21/3/1441هـ أوجبت على محكمة الاستئناف نظر موضوع الطلب في حال نقض الحكم الابتدائي، حيث نصت المادة (18/3) من القواعد المشار إليها على: "إذا رأت محكمة الاستئناف ما يستوجب نقض الحكم، أو القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم، أو القرار بعد المرافعة بحكم غير قابل للاعتراض بأي طريق .."، ويتضح مما سبق أن المنظم لم يجز لدائرة الاستئناف أن تعيد الدعوى للدوائر الابتدائية في أي حال من الأحوال إذا رأت نقض الحكم الصادر منها، وعليه فإن الدائرة الابتدائية غير مختصة بإعادة النظر في هذا الطلب، وينعقد الاختصاص بالنظر في موضوع الطلب لدائرة الاستئناف. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث