حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430309117
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439032190/1443
رقم الحكم:4430309117
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032190 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430309117 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439032190 لعام 1443هـ المدعي: شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة أمسيان التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 04/05/1443هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (5149057)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبعد التحقق من المسائل الأولية جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية وهدايا وألعاب للمدعى عليها، وبالفعل قامت المدعية بتزويد المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، ونتيجة لذلك ترصد بذمة المدعى عليها حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى مبلغ مقداره (896.495.88)، تم إقامة دعوى على المدعى عليها بمبلغ مقداره (574.830.69) خمسمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثون ريالاً وتسعة وستون هللة، بموجب مطابقة الرصيد التي تمت بين الطرفين حتى تاريخ 30/04/2020م والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه فإننا نحصر دعوانا هذه في المبالغ المستحقة بعد تاريخ المطابقة والبالغ مقدارها (٣٢١,٦٦٥.١٩) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وتسعة عشر هللة، وذلك بموجب الفواتير اللاحقة لمطابقة الرصيد والممهورة بتوقيع المدعى عليها – مستند 1 –إلا أن المدعى عليها ما زالت ممتنعة عن سداد المبالغ المستحقة عليها دون سبب مشروع، الطلبـات: لكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (٣٢١,٦٦٥.١٩) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وتسعة عشر هللة، ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة (32.166 ريال) اثنان وثلاثون ألف ومائة وستة وستون ريال]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين للدائرة أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن البينة المثبتة لصحة ما تدعيه فأحال على المستندات المرفقة بملف الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدتها تدل على ما تدعيه المدعية فصدر حكم فضيلة رئيس الدائرة الاسبق إلزام المدعى عليها/ شركة أمسيان التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...)، بأنّ تدفع للمدعية/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري (...)؛ كامل المبلغ المدعى به وقدره (ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال)، إضافة إلى مصروفات التقاضي المقدرة بملغ قدره (عشرون ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم تقدمت المدعى عليها بالتماس على الحكم بعد مضي المدة المحددة للاعتراض بعدة أشهر، فحدد لنظره جلسة في هذا اليوم 10/2/1444 وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته: 424127394، وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته: 434106469، وتشير الدائرة الى الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها المتضمن أن المدعى عليها لم تتبلغ وأن الدعوى غير صحيحة وانه لا توجد مستندات لدعوى المدعية ومستنداتها الفواتير غير مستحقة لوجود دين عبارة عن مرتجعات وحسومات وقد خلا طلب الالتماس من أي مرفقات، وقد تبين من خلال النظام بأن المدعى عليها في الجلسة الأولى لم تتبلغ حيث تظهر عبارة قيد التبليغ في خانة التبليغ، وعليه قررت الدائرة إعادة فتح الترافع وبسؤال وكيل المدعية قرر بأن موكلته وردت أدوات مكتبية للمدعى عليها ومبلغ المصادقة الأخيرة 896495.88 ريال وقد أقيمت دعوى بجزء من المبلغ مقيدة لدة الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة والجزء المطالب به في هذه الدعوى قدره 321665.19 ريال وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن التعامل ممتد من اكثر من عشرين سنة وتوجد سدادات وقرر بأن المطالبة الماثلة غير صحيحة، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته قرر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة و بعرضها على وكيل المدعى عليها قرر بأنها صحيحة الا انها غير مستحقة الدفع لوجود مخالصات وسدادات وبسؤاله عن تاريخها قرر انه لا يوجد سدادات بعد تاريخ الفواتير ولا توجد مخالصات وذكر وكيل المدعية بأن ندب المحاسب سيستغرق وقتاً وكما تشير الدائرة الى ما ورد في مذكرته المرفقة قبل جلسة اليوم المتضمنة بأن المدعى عليها علمت بالحكم بتاريخ 1443/08/11هـ والتمست بتاريخ 1443/09/24هـ بعد مضي ثلاثين يوم ويطلب عدم قبوله شكلا، فرفعت الجلسة لاصدار الحكم مبنيا على الاتي من.. الأسباب: لما كان محام المدعى عليها يطلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة والذي فات ميعاد الاعتراض عليه وإذ إن الدائرة قد اطلعت على الحكم الصادر في القضية والتماس إعادة النظر المقدم والسبب الذي أورده فظهر لها أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام إذا أصبحت نهائية فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها باعتبار أنها أصبحت حجة فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا أو إجماعاً والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام النهائية وزعزعة الثقة فيها, لئن كان ذلك كذلك إلا أن المادة السابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية أحالت على المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية التي قد أجازت لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبعة أحوال وردت على سبيل الحصر وكما أن المادة التي تليها نصت على مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د،هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم، وبما أن الثابت عدم التحقق من تبلغ المدعى عليها عليه فإن الدائرة تعدها غير متبلغه في الجلسة الأولى وبإعادة المرافعة وسماع الدعوى والاجابة وفق مادون أعلاه، فإنه لما كانت قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الفواتير المرفقة وقد أقرت المدعى عليها بصحتها فإن الدائرة لا تعول على ما دفعت به المدعى عليها من وجود سدادات وحسميات ذلك أن وكليها أقر بعدم وجود سدادت بعد تواريخ الفواتير ولا مخالصات كما أنه لم يرفق في الالتماس مستندات تثبت دفوعه الموضوعية مع إقرار بصحة الفواتير والتعامل، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى رفض الالتماس موضوعاً والإبقاء على الحكم فضيلة رئيس الدائرة الأسبق القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة أمسيان التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...)، بأنّ تدفع للمدعية/ شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري (...)؛ كامل المبلغ المدعى به وقدره (ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال)، إضافة إلى مصروفات التقاضي المقدرة بملغ قدره (عشرون ألف ريال). نص الحكم: رفض الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها رئيس الدائرة القضائية عمر بن حسين الحربي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430309117 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439032190 لعام 1443ه ـ المدعي: شركه مؤسسه الخيرات للتجاره والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة أمسيان التجارية شركة شخص واحد الوقائع: لما كانت وقائع هذا الطلب قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص وقائع هذا الطلب في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (321.665.19) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال وتسعة عشر هللة نظير توريد أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة أجرت ما هو لازم لنظرها ثم أصدرت حكمها في الجلسة المؤرخة في 04 /05 / 1443هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة أمسيان التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه مؤسسه الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري (...)؛ كامل المبلغ المدعى به وقدره (ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال)، إضافة إلى مصروفات التقاضي المقدرة بملغ قدره (عشرون ألف ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل طلبه لذات الدائرة، وبعد أن باشرت النظر فيه أصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410222581) وتاريخ 09 / 03 / 1444هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (ظهور مستندان لهما أثر بالغ في الدعوى وعلى الحكم، تعذر على المستأنفة -المدعى عليها- تقديمهما قبل ذلك: حيث أن المحكمة الموقرة قد بنت حكمها على صور فواتير قدمتها المستأنف ضدها -المدعية- ولم تنكرها المستأنفة، وقد عزت عدم تعويلها على دفع المستأنفة بإنكار الدين المدعى به من قِبل المستأنف ضدها للوفاء بأغلبه إلى عدم تقديم المستأنفة مستندات تثبت دفعها الموضوعي الذي أبدته في الجلسة بوجود سدادات لاحقة على تواريخ هذه الفواتير، ولما كانت المستأنفة قد وضعت يدها على مستندين قاطعين يثبتان حصول سدادين لاحقين على تواريخ استحقاق هذه الفواتير، وهما عبارة عن إيصالين صادرين عن البنك الأهلي السعودي يُظهران حصول عمليتي تحويل بنكي من حساب المستأنفة: شركة أمسيان التجارية، إلى حساب المستأنف ضدها: شركة مؤسسة الخيرات للتجارة والمقاولات المحدودة، إحداهما بمبلغ: ۱۳۰۰۰۰ریال (مائة وثلاثين ألف ريال)، في تاريخ 25 / 10 / 2020م، والثانية بمبلغ: ٧٣۰۰۰ ريال (ثلاثة وسبعين ألف ريال)، في تاريخ 31 / 03 / 2021م، ولما لهذين المستندين من أثر بالغ في الدعوى والحكم، كونهما يمثلان دليلًا دامغًا وقاطعًا على حصول الوفاء من المستأنفة بمعظم الدين المدعى به من قِبل المستأنف ضدها، ولأن هذين المستندين لم يكونا معلومين للمحكمة، ولا متوفرين بيد المستأنفة أثناء جلسة النطق بالحكم، فإن المستأنفة والحال هذه لم يكن بوسعها أن تضعهما أمام المحكمة إلا من خلال الاعتراض على الحكم بالاستئناف، ملتمسة بموجبهما من المحكمة الموقرة تعديل الحكم المطعون عليه ليكون المبلغ المقضي به لصالح المستأنف ضدها: 118665 ريالًا (مائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وستين ريالًا) بدلًا من: ٣٢١٦٦٥ ريالًا (ثلاثمائة وواحد وعشرين ألفًا وستمائة وخمسة وستين ريالًا). ولما كانت المستأنف ضدها -وبحسب إيصالي التحويل المرفقين- قد قبضت من المستأنفة مبلغ ۲۰۳۰۰۰ ریالًا (مئتين وثلاثة ألف ريال) بالتحويل إلى حسابها البنكي، ثم شملت هذا المبلغ بدعواها ضد المستأنفة التي لم تكن ممثلة في الدعوى، حيث تم الحكم لها بكامل المبلغ المدعى به، ونفذ الحكم لصالحها خصمًا من حسابات المستأنفة البنكية، فإن المستأنفة والحال هذه تطلب من المحكمة إلزام المستأنف ضدها بأن ترد -وبصفة مستعجلة- إلى المستأنفة المبلغ المشار إليه وقدره: ۲۰۳۰۰۰ ریال (مئتان وثلاثة ألف ريال)، تحقيقًا للعدل بإزالة الضرر، وإحقاقًا للحق برده إلى أصحابه، اتباعًا لهدي النبي ﷺ، ولما كان الحكم المعترض ضده والذي تم تنفيذه، قد ألزم المستأنفة بأن تدفع إلى المستأنف ضدها مبلغ ۲۰۰۰۰ ريال (عشرين ألف ريال) مقابل أتعاب المحاماة، ولما كانت المستأنف ضدها قد ألحقت عمدًا بالمستأنفة ضررًا ماديًا ومعنويًا، بمقاضاتها بدين قد استوفت منها معظمه مع علمها بذلك، فإن المستأنفة تلتمس من المحكمة الموقرة إلزام المستأنف ضدها بتحمل جميع مصاريف التقاضي وقدرها: 50450 ريال (خمسون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا)، عملًا بقول النبي ﷺ، والقاعدة الأصولية: «لا ضر ولا ضرار». وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الطعن شكلًا لتقديمه في الميعاد، ولاستيفائه الشروط الشكلية والموضوعية. ثانيًا: 1- وفي الموضوع بتعديل الحكم المعترض عليه ليكون المبلغ المحكوم به لصالح المستأنف ضدها ١١٨٦٦٥ ريالًا (مائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسة وستين ريالًا) بدلًا من ٣٢١٦٦٥ ريالًا (ثلاث مائة وواحد وعشرين ألفًا وستمائة وخمسة وستين ريالًا). 2- إلزام المستأنف ضدها بأن ترد -وبصفة مستعجلة- إلى المستأنفة مبلغًا وقدره: ۲۰۳۰۰۰ ریال (مئتان وثلاثة ألف ريال) مجموع ما تم سداده بالتحويل إلى حسابها من قِبل المستأنفة، ثم شملته بدعواها ضدها، وشمله الحكم محل الاعتراض، والذي تم تنفيذه لصالحها بحسم المبلغ المحكوم به كاملًا من حسابات المستأنفة البنكية (مرفقان: إيصالان لعمليتي تحويل بنكي بالمبلغ المذكور صادران عن البنك الأهلي السعودي، في تاريخين لاحقين على تواريخ استحقاق الفواتير). 3- إلزام المستأنف ضدها بأن تدفع إلى المستأنفة مبلغًا قدره: 50450 ريالًا (خمسون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريالًا) عن جميع مصروفات التقاضي). ثم قررت الدائرة النظر في الاعتراض مرافعة وحددت جلسة يوم الاثنين الموافق 06 / 04 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (434106469) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (41247394) ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه الرد عبر خانة الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الأحد 12 / 04/ 1444هـ ثم يعقب وكيل المستأنف رد ختامي خلال أجل أقصاه الأربعاء 15 / 4 / 1444هـــ. وفي يوم الأربعاء الموافق 08 / 04 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها مذكرته الجوابية متضمنة ما نصه: (إن ما ورد في لائحة الاستئناف على الحكم الصادر في التماس المدعى عليها غير صحيح شكلًا وموضوعًا للأسباب التالية: أولًا: من حيث الموضوع: مع التمسك بعدم قبول الاستئناف شكلًا كما سيرد لاحقًا فإننا نرد عليه موضوعًا كما يلي: إن إجمالي قيمة الفواتير المرفقة في لائحة الدعوى ابتداءً (الفواتير محل الدعوى)، ونعيد إرفاقها لفضيلتكم -مستند1- بمبلغ مقداره 524.665 ريال وقد تم خصم سدادات المدعى عليها البالغة 203.000 ريال من إجمالي قيمة هذه القيمة ليكون المبلغ المتبقي والمستحق عليها هو 321.665 ريال وهو ذات المبلغ المحكوم به، وهذا دليل على خصم هذه السدادات من إجمالي قيمة الفواتير محل الدعوى، وعليه فهي مخصومة ولا يجوز خصم قيمتها مرة أخرى. ثانيًا: من حيث الشكل فإن استئنافها على حكم الالتماس مردود لسببين: السبب الأول: إن طلبات المستأنفة أمام محكمة الاستئناف هي طلبات جديدة على خلاف طلباتها في لائحة الالتماس المقدمة أمام المحكمة التجارية وعليه فهي غير مقبولة سندًا لنص المادة (82 / 2) من نظام المحاكم التجارية التي نصت: على أن ((......لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها)). السبب الثاني: إن السدادات التي قامت بتقديمها لا تعتبر بينة جديدة حيث أن هذه السدادات صادرة من حسابها البنكي وعليه فعلمها فيها مفترض منذ تاريخ السداد أي منذ ما يزيد عن عام ويشترط لقبول الالتماس أن يقدم خلال شهر من تاريخ العلم وهذا الأمر غير متحقق في التماسها وعليه فهو مردود شكلًا. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم رفض الالتماس والاستئناف المقدم من المستأنفة). وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، كما تضيف الدائرة بأن المستأنف ضده أرفق عددا من الفواتير والتي تزيد على مبلغ المطالبة ودفع بأن السداد المذكور تم خصمه، وبالاطلاع عليها تبين أنها تفوق مبلغ المطالبة مما يؤكد على خصمها وعدم دخولها في مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439032190) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 /02 / 1444هــ القاضي برفض الالتماس المقدم من محامي المدعى عليها؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.