حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430053939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449029657/1444
رقم الحكم:4430053939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449029657 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430053939 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449029657 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لصناعة الثلج المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي عمالة بثمن إجمالي قدره (٤٤،٨٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، وقد سددت بالكامل إلا أن المدعي لم يستلم المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ.وعليه فيطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٤،٨٥٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال. واستند في دعواه إلى عقد التشغيل والحوالة البنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 16/2/1444هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، عليه وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النـــزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية وبالتبعية، دون الأعمال المدنية أو المهنية أو الجهات التي في الأصل عملها مهني لا تجاري، ولما كانت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية حددت اختصاص المحاكم التجارية في الآتي: 1 ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. 2 ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100.000) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3 ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6 ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها، وحيث إنه بالاطلاع على ما ورد بلائحة الدعوى، استبان للدائرة أن حقيقة التعامل بين الطرفين إنما هو عن تعامل مهني وليس تجاري، وأن علاقة المدعية بالمدعى عليها في هذه الدعوى علاقة مهنية، لتوفير عمالة للمدعى عليها؛ ومن ثم أي التزام للطرفين أو عليهما وبـــخاصة المدعى عليها لا يمكن وصفه بالعمل التجاري؛ طبقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ كما ورد في القرار رقم (470/3/4) وتاريخ 13/06/1440هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية.... ، علاوة على أن الاختصاص للقضاء التجاري لا يتوسع فيه وإنما يكون على نحو محدود، لما للقضاء التجاري من خصائص تختلف عن غيرها؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعاً مدنياً يتعلق بأعمال مهنية لا تجارية؛ وعليه فإن النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجارية التي تختص هذه المحكمة بنظرها لانتفاء الصفة التجارية عنه؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره، ويكون الاختصاص منعقداً للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.