حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430044718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439439285/1443
رقم الحكم:4430044718
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439285 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430044718 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٢٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعين تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت المدعية وكالة وحضر مندوب المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبلاغ موكلته بتوكيل محام أو الحضور شخصياً، وبسؤال المدعية عن دعواها ذكرت بأنها تحصرها في أنها تقيم هذه الدعوى نيابة عن المدعية الثالثة (...)وتحصر طلبها لهذه المدعية وذكرت بأن دعواها تتلخص بأن موكلتها سلمت المدعى عليها مبلغ قدره (٣٩.٨٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً كرأس مال في عقد مضاربة غير مكتوب، على أن تكون نسبة المرابحة ٢٥% للمدعية والمتبقي للمدعى عليها، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد رأس المال لموكلتها. وبحلسة ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية (...) عن دعوى موكلتها أحالت على المذكرة المقدمة في النظام ونصها (في تاريخ ١/ ٥/ ٢٠١٨م اتفقت المدعى عليها مع موكلتي بصفتها مالكة لمؤسسة (...) للإدارة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تشاركها في شراء مواد غذائية تباع بالجملة، واستلمت من موكلتي إجمالي مبلغ قدره (٣٩,٨٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً الثابت بسندات القبض المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها وتفصيله الآتي: ١-مبلغ قدره (١٢,٥٠٠) أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال المحرر في ٦/ ٥/ ٢٠١٨م . ٢- مبلغ قدره (١٢,٥٠٠) أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال بموجب سند القبض رقم (١٥٠٦) المحرر في تاريخ ٦/ ٥/ ٢٠١٨م. ٣- مبلغ قدره (١٤,٨٧٥) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً المحرر في ١/ ٥/ ٢٠١٨م. على أن يكون لها هامش ربح بنسبة ٢٥% مبلغ قدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً يُسلم مع رأس المال بعد (٩٠) يوم من تسليم رأس المال، مستحق في تاريخ ٦/ ٨/ ٢٠١٨م، وظهر لموكلتي أن المدعى عليها كاذبه وعند مواجهتها وطلب الأرباح تهربت دون أن تسلمهم شيء، واتضح لهم أن طلبها للشراكة ما هو إلا وسيلة لأخذ المال دون وجه مشروع. لذا نطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي (...) مبلغ قدره (٣٩,٨٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وإلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي) وبجلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وقرر الأطراف الاكتفاء، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تبتغي من دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٩,٨٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً، يمثل رأس مال موكلتها (...) في مضاربتها مع المدعى عليها في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وذكرت أن المدعى عليها تهربت عند طلب موكلتها للأرباح، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وذلك بموجب سندات القبض رقم (١٥٠٥ – ١٥٠٦ – ١٥٠٧) بإجمالي مبلغ (٣٩,١٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً ومئة وخمسة وسبعون ريالاً، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث إن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى، وحضر مندوبها في إحدى الجلسات، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما يجعل الدائرة تسير في الدعوى وفقاً لما قدمته وكيلة المدعية من مستندات وبينات ولما ثبت للدائرة أن المدعى عليها تسلمت رأس مال المدعية بموجب السندات آنفة الذكر وهذا ثبوت للمال في ذمتها ولم تخرج من تبعته ولم تدفع عن نفسها أمام القضاء مما جعل الدائرة تطمئن للحكم عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وبمنطوقه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجلها المدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.١٧٥) تسعة وثلاثون ألفا ومئة وخمسة وسبعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث