حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430025389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215989/1443
رقم الحكم:4430025389
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215989 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430025389 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439215989 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية أجهزة طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م بثمن إجمالي قدره (٨١٨,٦٥٠) ثمانمائة وثمانية عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال، سدد منه (٢٠٤,٦٦٢) مائتان وأربعة آلاف وستمائة واثنان وستون ريال، ولم تستلم المدعية المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات. وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨١,٨٦٥) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد بيع أجهزة طبية على مطبوعات شركة (...) المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 17/11/2020م. 2- سند قبض على مطبوعات شركة(...)، المتضمن استلام مبلغ و قدره (204,662) مائتان وأربعة آلاف وستمائة واثنان وستون ريال، وذلك عبارة عن دفعة مقدمة للعقد الجديد، ممهور بتوقيع الأطراف بتاريخ 24/11/2020م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/11/1443هـ، و فيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه، و بسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى و مرفقاتها، موضحا بأنه تم الاتفاق على فسخ التعاقد ورد الدفعة المسلمة للمدعى عليه إلا ان المدعى عليه قام بتسليم مبلغ (122.000) مائة و اثنان و عشرون ألف ريال فقط، وموكلته تطلب المبلغ المتبقي المشار اليه في الدعوى، ثم قرر الاكتفاء بما قدمه من مستندات، وقررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة والحكم . وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن خطاب الفسخ المقدم من موكلته هل وافقت عليه المدعى عليها، أجاب نعم عن طريق المكالمة الهاتفية وعلى أثره قاموا بتحويل مبالغ تقدر قرابة (122.000) مائة واثنان وعشرون ألف ريال فقط، وحصر طلبه بطلب رد مبلغ (٨١,٨٦٥) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريال، عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨١,٨٦٥) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريال. وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته1-خطاب موجه من المدعية الى المدعى عليها مصادق عليها من الغرفة التجارية بشأن فسخ العقد2- حوالة بنكية تثبت سداد المدعية لمبلغ 204662ريال وسند قبض 3- حوالة بنكية بعد تاريخ خطاب الفسخ وهي حوالة بنكية من المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره 122.797ريال 4- عقد بيع ، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، كما لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها ، ووفق ما استند عليه وكيل المدعية ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، والنكول من طرق الإثبات، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، كما ان البينات التي ذكرت سابقا تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية خاصة قيام المدعى عليها بتحويل مبلغ قدره 122.797ريال بموجب الحوالة البنكية بعد تاريخ خطاب الفسخ الذي يدل على موافقة المدعى عليها على الفسخ وانها ستقوم بإرجاع كامل المبلغ الذي سددته المدعية وقدره 204662ريال والذي تبقى منه قيمة المطالبة(٨١,٨٦٥) واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/ (...) للأدوية-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...)-هوية وطنية رقم (...) صاحبة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 81865واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)