حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447124279

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212347/1443
رقم الحكم:447124279
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212347 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447124279 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439212347 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في لائحتها المقدمة من وكيلة المدعي والتي تضمنت: "لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد(مؤسسة (...) لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٣٣١) وتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(تحويل مبلغ(١٣٠,٠٠٠)ريال للمدعى عليه للبدء بالمشروع إلا أنه لم يبدأ، وتم طلب استرداد رأس المال منه لعدم قيامه بالمشروع إلا أنه امتنع عن ذلك، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (١٣٠,٠٠٠) ريال وذلك حسب الصك رقم (٢٣٣١) وتاريخ١٤٤٢/٠٣/١٨هـ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي." هكذا ادعت وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 24/10/1443 هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة وقد تبين للدائرة عدم إرفاق ما يثبت الإخطار للمدعى عليه أو ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة , وبمواجهة وكيلة المدعي بذلك أرفقت صورة من إخطار المدعى عليه بالبريد عبر شركة (...) كما أرفقت نسخة من تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح في الطلب رقم 4308031413 وعليه جرى إفهام المدعية وكالة بتقديم البينة على صحة الدعوى ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة ذكرت فيها البينات على الدعوى تضمنتما يلي: "1- صك الحكم الصادر بتاريخ 16/01/1440هـ (بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره(130,000) مائة وثلاثون ألف ريال). 2- ومن الثابت تعنت المدعى عليه بأداء الحق وتقدمه بالتماس اعادة نظر بزعم أن لديه مستندات وبينات بقصد وقف التنفيذ والمماطلة في الجلسات بإحضار المستندات المزعومة لما يقارب اثنى عشر جلسة وصدر صك الحكم بتاريخ18/03/1442هـ بثبوت عدم قيامه بالأعمال ولم يقدم بينة على أنه قام بالأعمال ونصه (بقاء الدائرة على حكمها السابق والمنتهي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال). لذا نطلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي تمثل قيمة أتعاب محاماة. وقد تم إرفاق عقد توكيل محام بين المدعي ومكتب (...) للمحاماة للترافع في القضية المشار لها سابقا بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال وسند تسليم المبلغ من قبل وكيلة المدعي. وفي جلسة أخرى عقدت عن بعد بتاريخ 12/1/1444 حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ورأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق وبما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة التي تكلفها المدعي في القضية المحكوم له فيها، وبما أن المدعى عليه لم يجب عن الدعوى رغم إبلاغه وإمهاله الوقت الكافي، وبما أن دعوى المدعي من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام أركانه: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وبما أن الثابت خطأ المدعى عليه بعدم إعادته لرأس مال المدعي المستحق بمبلغ قدره مائة وثلاثون ألف ريال الصادر به حكم الدائرة المؤرخ في 18/3/1442هـ وإلجائه المدعي لتوكيل محام للترافع في القضية المشار إليها والاتفاق معه وفق العقد المشار إليه، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطأ المدعى عليه، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعي عما غرمه وفق ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث