حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447269872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191569/1443
رقم الحكم:447269872
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191569 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447269872 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439191569 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكرا فيها:إنه بتاريخ ١٤٣٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سياره نيسان باص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١١٠,٠٤٠) مائة وعشرة ألفًا وأربعون ريال سعودي سدد منه (٦٤,٣٠٠) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/١١/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/١٠/٢٦م، وطالب بالزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي.وقدم سندا لطلبه 1- عقد اتفاقية 2- فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/01/1444هـ تبين فيها عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ثم ذكر الحاضر أنه تم التسوية مع المدعى عليه ويطلب الحكم بانتهاء الخصومة.وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلباته في الزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٧٤٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي.، وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانتهاء الخصومة؛ للتسوية مع المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث