حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531077863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571231865/1445
رقم الحكم:4531077863
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571231865 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531077863 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: "أولاً:- بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١هـ بموجب عقد مقاولة لتنفيذ أعمال مصنعيات عظم حيث ورد في تمهيد العقد ما يلي (حيث ان الطرف الأول شركة مقاولات ولديها مشروع سكني بمدينة الرياض (...) بإنشاء وتنفيذ عدد (٢٤٢) فيلا سكنية ولرغبتها في تنفيذ جميع أعمال مصنعية العظم بدون المواد من بعد سقف الدور الأرضي لعدد (٦) فيلا من بلوك رقم (١٥١) من المشروع وبما ان الطرف الثاني مؤسسة متخصصة في هذا المجال ولديها القدرة على تنفيذ تلك الأعمال..) وأيضا ورد في (البند الثالث من العقد -موضوع العقد) المتضمن : ( يشمل موضوع هذا العقد قيام المقاول بتنفيذ وإنجاز جميع أعمال العظم بدون المواد للفلل الأتية : بلوك رقم (١٥١) من الفيلا رقم ١ إلى الفيلا رقم ٦م شاملا أسقف الدور الأول لعدد ٥ فيلات وأسقف ملاحق علوية لعدد ٦ فيلات مع اعمال السور من بداية الميدات طبقا للمواصفات والمخططات والرسومات والتصميمات وقائمة الشروط المرفقة), بإجمالي مبلغ (٨٣٨,٤٢٧.٩٥) ريال سدد منها مبلغ (٦٣٦,٣٠٨.١) ريال تبقى في ذمة المدعى عليها لموكلي مبلغ (٢٠٢.١١٩.٨٥) ريال استناد للعقد والمستخلصات وكشف الحساب بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. (مرفق طيه ١ صوره من العقد- صوره من المستخلصات- صوره من كشف الحساب بالمطالبة) ثانيا :- حيث نوضح لفضيلتكم أن موكلي قام بتنفيذ جميع الأعمال محل العقد وعند مطالبة موكلي المدعى عليها سداد ما في ذمتها المبلغ المدعى به مبلغ (٢٠٢.١١٩.٨٥) ريال إلا ان المدعى عليها امتنعت دون وجه حق مما اضطر موكلي للمطالبة بمستحقاتها وفقا لعقد مقاولة لتنفيذ أعمال مصنعيات عظم والمستندات المؤيدة متمثلة في المستخلصات كشف الحساب. لكل ما تقدم من وقائع وبينات حيث أن موكلي اوفى بجميع التزاماته تجاه المدعى عليها وذلك بتنفيذ جميع أعمال مصنعيات العظم وفق الاتفاق إلا ان المدعى عليها امتنعت عن تسليم موكلي المبالغ المتبقية وما في ذمتها دون وجه ورتب التزامات وأعباء مالية لموكلي تجاه الغير لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالطلبات المتمثلة في الآتي: - إلزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها بمبلغ (٢٠٢,١١٩.٨٥) مئتان واثنان ألف ومائة وتسعة عشر ريال وخمسة وثمانين هلله. -إلزام المدعى عليه دفع أتعاب محاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال"، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ أعمال بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠هـ على مطبوعات شركة (...)للمقاولات والمبرم بين (...)للمقاولات ومؤسسة (...) للمقاولات ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في مستخلصات على مطبوعات شركة (...)للمقاولات بتاريخ ٢٧- ٢٠٢٠/٠٩/١٩م ممهور بختم منسوب لشركة (...)للمقاولات. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات شركة (...)للمقاولات من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢١/١٢/٣١م على مبلغ قدره (٢٠٢,١١٩) مئتان واثنان ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها المقدمة عبر النظام، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجاب أن بينته: (العقد ومستخلصات وكشف الحساب) وبسؤاله عن كشف الحساب وبيان عائديته إلى من؟ فأفاد بأنه صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه المنازعة واقعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٢٠٢,١١٩) مئتان واثنان ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال لقاء تنفيذ أعمال مصنعيات عظم حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ مقداره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعي البينة، وحيث قدم ما لديه من بينة والتي تمثلت بالعقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، و التي تثبت قيام الرابطة التعاقدية بين الطرفين، كما قدم بينته على تنفيذ الأعمال، والتي تمثلت بالمستخلص وكشف الحساب على مطبوعات المدعى عليها، والتي تضمنت مبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل صحة هذه المستندات ولم تطعن المدعى عليها فيها بشيء، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعي الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعي بمبلغ مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (٢٠٢,١١٩) مئتان واثنان ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث