حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531104004

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296211/1445
رقم الحكم:4531104004
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296211 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531104004 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٢١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٢٥٥٥٥٥٥٥٥) (عبارة عن وصف مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٨٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١١,٢٤٩.٧٦) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٣٤.٢٤) خمسة آلاف وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله، وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى والبينات والمرفقات أحالت على تحرير الدعوى المرفقة في الطلب الالكتروني ١٩/١١/١٤٤٥ مفادها أولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق٢٩/١١/٢٠٢١م على أن تقوم موكلتي بتوريد غذائية للمدعى عليها وقيمة التعاقد مبلغ وقدرة (١٦,٢٨٤.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي ثانياً: قامت موكلتي بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع الا ان المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بان المبلغ المسدد قدرة (١١,٢٤٩.٧٦) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وسبعون هلله، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٥,٠٣٤.٢٤) خمسة آلاف وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله، والثابت بموجب مطابقة رصيد مختومة وموقعه من قبل المدعى عليها حيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. الطلبات: التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة(٥,٠٣٤.٢٤) خمسة آلاف وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله وبسؤال وكيلة المدعية عن البينات احالت على المرفقات واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون تهدف وكيلة المدعية من إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة(٥,٠٣٤.٢٤) خمسة آلاف وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله، قيمة متبقية من توريد مواد غذائية وحيث استندت وكيلة المدعية الى مطابة الرصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابة الرصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٥,٠٣٤.٢٤) خمسة آلاف وأربعة وثلاثون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث