حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531104569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300493/1445
رقم الحكم:4531104569
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300493 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531104569 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4571300493 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٩٩٩٩٩٩) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٩٨,٨٥٥.٧٣) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد).وختم بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره تسليم الثمن وقدره (87,681.59) سبعة وثمانون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعة وخمسون هلله وفي جلسة 19/11/1445 افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المقدمة في الطلب 19/11/1445 انه تم فتح حساب لشركة (...) لدى موكلتي شركة (...)، على ان تورد موكلتي للمدعى عليها (مواد غذائية) حيث ان آلية البيع السداد بالآجل، وقد بدأ التعامل بتاريخ 01/01/2018م فقد تم تسليم كامل البضاعة للمدعى عليها حيث بلغ إجمالي قيمة البضاعة (3,634,564.06) ثلاثة ملايين وست مائه وأربعة وثلاثون الف وخمس مائه وأربعة وستون ريال وستة هللات، وقد تم سداد جزء من المبلغ وقدره (3,546,882.47) ثلاثة ملايين وخمس مائه وستة واربعون الف وثمان مائه واثنان وثمانون ريال وسبعة واربعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (87,681.59) سبعة وثمانون الف وست مائه وواحد وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة، بناء على مطابقة الرصيد المرفقة لكم.الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (87,681.59) سبعة وثمانون الف وست مائه وواحد وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة، كما قدم طلب تصحيح الطلب الأصلي وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعية من إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (87,681.59) سبعة وثمانون الف وست مائه وواحد وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة، قيمة متبقية من مواد غذائية وحيث استند وكيل المدعية الى مطابة الرصيد على اعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة مطابة الرصيد على اعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (87,681.59) سبعة وثمانون الف وست مائه وواحد وثمانون ريال وتسعة وخمسون هللة