حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531069203

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531069203

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168687 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531069203 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩١٦٨٦٨٧لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) الوقائع: تحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة– المثبتة هويته ووكالته في ملف القضية- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفريات وذلك في اعمال حفريات ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٦/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٤٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٩٨٣٠٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٤٠٥٧٠٠٠) أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٠٤٠٠٠٠٠ بمبلغ وقدره(١٠٤٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠١١/٠١/١٥م وقيمة (١٠٤٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، فيما لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد جلسة هذا اليوم وعليه تقرر الدائرة شطب هذه القضية ، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال الدائرة المدعي عن الدعوى ؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه؟ استمهل للجواب فأفهمتهم الدائرة إرفاق مذكراتهم عن طريق النظام خلال ٥ أيام كما طلبت الدائرة من المدعي إرفاق المستخلصات المذكورة في لائحة الدعوى فأستعد بذلك، وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ أرفق المدعى عليه وكالة عدة مرفقات ذكر بأنها المستخلصات المطلوبة في الجلسة السابقة أودعت في النظام، وبتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ أود المدعى عليه وكالة مذكرته جاء فيها : أولاً :- من الناحية الشكلية:-١- كما ذكرنا لفضيلتكم في الجلسة السابقة أن المنظم اشترط قبل قيد الدعوى اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوم من إقامة الدعوى بناء على الفقرة (١) من المادة(٨) من نظام المحاكم التجارية , كما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية نصت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية ومن ضمنها الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم كما في الفقرة (ب) من المادة الآنف ذكرها وبما أن المدعية لم تقدم ما ذُكر أعلاه نلتمس من فضيلتكم عدم قبول الدعوى نظاماً. وإن يرى فضيلتكم تحقق قيد الدعوى وما تضمنته من بيانات ومرفقات وفق النظام نقدم ردنا على مذكرة المدعي علي النحو التالي:-ثانيا:- من الناحية الموضوعية :- ١- حيث نوضح لفضيلتكم خلال الجلسة الأولى لنظر القضية ان جميع المرفقات التي تم الاشارة لها بالمرافعة وبصحيفة الدعوى الالكترونية لم تكن موجوده وقد قام المدعي برفعها في وقت متأخر مما ادى الى تأخر تجهيز الرد من قبل المدعى عليها . ٢- فيما يخص العقد موضوع الدعوى (العقد الثاني) ، و المبرم بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣١ هـ الموافق ٢/٦/٢٠١٠م (مرفق١) لتنفيذ اعمال حفر بكمية ٨٠٠.٠٠٠م٣ بقيمة ١٠,٤٠٠,٠٠٠ ريال (وهو ما لم يلتزم به المدعي) على ان تحدد قيمة الاعمال وفقا للمنفذ على الطبيعة ووفقا لطريقة القياس التي يعتمدها صاحب العمل (مادة ٤) من العقد، وذلك خلال مدة عشرة اشهر تبدأ من استلام الموقع بتاريخ ١/٧/٢٠١٠ الموافق ١٩/٧/١٤٣١هـ (مادة ٣ من العقد) ، أي ان التاريخ المقرر لأنهاء الاعمال هو ١/٥/٢٠١١م الموافق ٢٧/٥/١٤٣٢هـ وليس بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ كما ذكر المدعي . ٣- ذكر المدعي في لائحة دعواه ان اجمالي المبالغ المسلمة له بلغت (٥.٩٨٣,٠٠٠) ، وهذا اقرار منه باستلامه لهذا المبلغ لإثباته لدى فضيلتكم بالدعوى ، و الصحيح ان اجمالي المبالغ المسلمة للمدعي فعليا اكثر من ذلك حيث بلغت (٧,٠٣٩,٦٩٨) ريال وليس (٥,٩٨٣,٠٠٠) كما يدعي ،وقد طلبنا منه سابقا تزويدنا ببيان يوضح تفاصيل المبالغ الذي اقر بها لنتمكن من تزويده بالفروقات. ولكن المدعي لم يرفق في لائحة دعواه سوى ثلاثة شيكات فقط بأجمالي مبلغ (١,٩٤٤,٩٥٠) (مرفق ٢٦-٢٧-٢٨ من مرفقات المدعي) (لم نتأكد من تواريخها بعد)، ولم يرفق باقي سندات الاستلام بالمبلغ المتبقي والذي اقر باستلامه والتي تبلغ قيمتها (٤,٠٣٨,٠٥٠) ريال رغم طلبنا ذلك منه سابقا اكثر من مرة . ٤- بالاطلاع على لائحة الدعوى المرفوعة من المدعي ومرفقاتها وجد ان المدعي يطالب بكل كميات العقد البالغة ٨٠٠.٠٠٠ م٣ بقيمة (١٠,٤٠٠,٠٠٠) ريال ، وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان أجمالي كميات الحفر المنفذة فعليا من قبل المدعي عن هذا العقد بلغت (٥٢٥,٠٠٠) م٣ حفر بسعر ١٣ريال/ متر ، بقيمة اجمالية بلغت (٦,٨٢٥,٠٠٠) ريال وليس (١٠,٤٠٠,٠٠٠) كما يدعي ، وقدم عدد تسعة مستخلصات مرقمة من (٩:١) تواريخها تبدأ من ١٥/١/١٤٣٢ه الى ١٩/١/١٤٣٤ه بلغ اجمالي كمية اعمال الحفر (٥٢٥,٠٠٠) م٣ كما ذكرنا لفضيلتكم(المرفقات من ٤ الى ١٢ من مرفقات المدعي) ، مما يثبت عدم صحة ما يدعي به ، كما ارفق المدعي عدد(٣) مستخلصات ارقامها (١-٥-٧) بتواريخ ١٣/٨/٢٠٠٩م (الموافق ٢١/٨/١٤٣٠) –٢/١/١٤٣١ه – ٧/٤/١٤٣١ه (على الترتيب)،وهذه التواريخ سابقة لتاريخ العقد المبرم بين الطرفين والذي كان بتاريخ ١٩/٦/١٤٣١ ه وتاريخ ١٩/٧/١٤٣١هـ (تاريخ بدأ الاعمال ) وهذا يعني ان هذه المستخلصات لا تخص هذا العقد ولكن تخص عقد اخر مبرم سابقا بين المدعي والمدعى عليها ( المرفقات من ١ الى ٣ من مرفقات المدعي) ، ومسجل على هذه المستخلصات بخط اليد انها تخص العقد الاول ، وقد تم سداد قيمتها له عند تصفية عقده الاول و تعمد المدعي ارفاقها بهذه الدعوى يوضح قصد المدعى التلاعب وتضليل المحكمة ، وكذلك ينطبق هذا على المرفقات من (٢٥:١٣) من مرفقات المدعي حيث انها تخص اعمال سابقة ويتضح ذلك لفضيلتكم من التواريخ المسجلة على هذه المرفقات. ٥- ونوضح لفضيلتكم ان مدة تنفيذ الاعمال المفترض تنفيذ جميع بنود العقد خلالها حسب العقد بلغت عشرة اشهر تبدأ من تاريخ ١/٧/٢٠١٠م الموافق ١٩/٧/١٤٣١هـ (مادة ٣ من العقد) أي ان التاريخ المقرر لأنهاء الاعمال هو ١/٥/٢٠١١م الموافق ٢٧/٥/١٤٣٢هـ ، ويتضح لفضيلتكم من المستخلصات المقدمة من المدعية والمرقمة من (١:٩) من المرفق رقم ٤ الى المرفق رقم ١٢ ، ان الاعمال التي تم تنفيذها في هذه المستخلصات والتي تمثل ما قام المدعي بتنفيذه كجزء من قيمة العقد قد تم تنفيذها خلال الفترة من ١٩/٧/١٤٣١ه الموافق ١/٧/٢٠١٠م(تاريخ استلام الموقع ) الى تاريخ ١٩/١/١٤٣٤ هـ الموافق ٣/١٢/٢٠١٢م فترة التنفيذ لجزء من قيمة العقد بلغت ٣٠ شهر ، وكان نتيجة هذا التأخير ان قامت المدعى عليها بتنفيذ باقي الاعمال ، كما ترتب غرامات تأخير واتعاب استشاري على المدعى عليها بلغت (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) ريال ، عبارة عن مبلغ (٣,٧٨١,٨٣٢.٥٥) ريال غرامة تأخير بالإضافة الى مبلغ (٨٢١,٣٦٩.٦٨) ريال اتعاب استشاري. أصحاب الفضيلة:- حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم أحقية ما يطالب به المدعي تجاه موكلتي ومن ناحية أخرى يقوم المدعي بإخفاء الحقائق لتضليل عدالة المحكمة من الظلم البائن الذي تعرضت له موكلتي ومن جماع ما تقدم من وقائع وأسباب وبينات التي تم توضيحها لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي :-شكلا:- رد الدعوى لعدم قبولها شكلاً لمخالفتها قواعد النظام العام واستنادا للمادة (٨) الفقرة(١) من نظام المحاكم التجارية .موضوعا :- ١- رد طلبات المدعي لعدم استنادها على أساس شرعي ونظامي. ٢- الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها بالزيادة عن مستحقاته. ٣- الزام المدعى بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمة غرامات التأخير واتعاب الاستشاري، واي غرامات او خصومات اخرى ترتبت على المدعى عليها نتيجة عمل المدعي. ٤- الزام المدعى بأتعاب المحاماة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار إليه أعلاه وذكر وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وأن إشعار المذكرة المقدم لم يصله إلا بتاريخ الأمس وطلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لذلك ، وأفهمت الاطراف بتقديم ما لديهم عن طريق النظام قبل وقت الجلسة القادمة بوقت كافي ، وبتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤٣هـ أودع المدعي وكالة مذكرته جاء فيها : أولاً :- الرد الشكلي رداً على ما ذكره المدعى عليه من عدم فبول الدعوى شكلاً لعدم اللجوء الى المصالحة فهذا غير صحيح إذ انه تم اللجوء الى المصالحة بموجب الطلب رقم (٠١-٤٣٠٣٠١١٢٥٠ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣هـ مرفق رقم (١) وأيضا اخطار المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بتاريخ ٤/١/٢٠٢٢م مرفق رقم (٢)ثانياً الرد الموضوعي أولاً ونرد على ما جاء بدفاع المدعى عليها في البند رقم (٢) ان ما ذكر بلائحة الدعوى هو انه تم البدء في تنفيذ الاعمال بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وتم الانتهاء منها بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م أي خلال المدة الزمنية المتفق عليها في المادة ٣/ب من العقد المبرم مع المدعى عليها ومن ثم فقد قامت موكلتي بتنفيذ هذا العقد خلال المدة الزمنية المتفق عليها ولدى موكلتي الشهود الذين يشهدون بذلك نطلب سماع شهادتهم ثانياً ونرد على ما ذكرته المدعى عليها في البند رقم (٣) من مذكرة دفاعها من تسليمها لموكلتي مبلغاً (٧,٠٣٩,٦٩٨) ريال فهذا غير صحيح وإذا كان لدى المدعى عليها ما يخالف ذلك فعليها تقديمه ثالثاً ونرد على ما ذكرته المدعى عليها في البند رقم (٤) من ارفاق بعض المستخلصات التي لا تخص هذا العقد فإن موكلتي قد تعاقدت مع المدعى بموجب العقد المبرم بينهما في وكان هناك ارتباط وثيق بين العقدين حتى ان المستخلصات مرتبة في العقدين بداية من مستخلص رقم ١ وحتى مستخلص رقم وذلك شاملة كلا العقدين إذ انهما كانا في مشروع واحد ونرد على ما ذكرته المدعى عليها من عدم قيام موكلتي بتنفيذ كامل اعمال العقد سالف الإشارة اليه فهذا غير صحيح وتنكره موكلتي ويوجد لدى موكلتي الذين يشهدون بأنها قامت بتنفيذ جميع اعمال العقد المطالب بباقي قيمته وتطلب موكلتي سماع شهادتهم رابعاً ونرد على ما ذكرته المدعى عليها في البند رقم (٥) من مذكرة دفاعهما عدم تنفيذ موكلتي كامل العقد على حد زعم المدعى عليها فهذا غير صحيح إذ يوجد لدى موكلتي الشهود الذين يشهدون بقيام موكلتي بتنفيذ كامل العقد وخلال المدة المتفق عليها ونطلب سماع شهادتهم على ذلك خامساً نرد بشان ما طلبته المدعى عليها من رد المبالغ التي استلمها بالزيادة عن مستحقاته فهذا غير صحيح ونطلب من المدعى عليها تقديم البينة على صحة ادعائها سادساً ونرد بشان ما طلبته المدعى عليها وحسبما جاء بمذكرة دفاعها ( من الزام المدعى بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمة غرامات التأخير واتعاب الاستشاري ، واي غرامات او خصومات اخرى ترتبت على المدعى عليها نتيجة عمل المدعي) فهذا غير صحيح وموكلتي لديها الشهود الذين يشهدون بإتمام موكلتي لجميع اعمال العقد المطالب بباقي قيمته محل الدعوى الماثلة وخلال المدة المتفق عليها في العقد من أجل ما ذكر فإن موكلتي تطلب اولاً الحكم بكافة طلباتها الواردة بلائحة الدعوى ثانياً رد طلبات المدعى عليها ، وبتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة شهادة الشهود كتابتاً وعددها أربعة شهادات أودعت بالنظام ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهما أعلاه وذكر وكيل المدعى عليه انه لم يتمكن من الاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي وطلب إمهاله للرد فأمهلته الدائرة بذلك كما تنبه الدائرة الأطراف بتقديم ما لديهم عن طريق النظام بوقت كافي قبل موعد الجلسة القادمة ، وبتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ أودع المدعي وكالة مرفقات ذكر بأنها بيان بأرقام العدادات الغير مسدده أودعت بالنظام ، وبتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه مذكرته جاء فيها : أولاً :-فيما يخص ما ذكره المدعي في البند (اولأ) من مذكرته بقوله : (انه تم البد في الاعمال بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وتم الانتهاء منها بتاريخ ٢/٣/٢٠١١ماي خلال المدة الزمنية المتفق عليها في المادة ٣/ب من العقد المبرم مع المدعى عليها ومن ثم فقد قامت موكلتي بتنفيذ هذا العقد خلال المدة الزمنية المتفق عليها ...........) غير صحيح ما ذكره المدعي وينكره موكلي حيث أن المستندات المقدمة لفضيلتكم من المدعي منها المستخلص رقم (٩) (تنفيذ الطرق الزراعية بمنطقة (...) مجموعة (١٦) مشروع (...) الأعمال الترابية ) ويتضمن المستخلص الاعمال النهائية التي تنفذ بالموقع ويؤكد أن الأعمال لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل المدعي)اضافة ان المدعي قام بالإعمال حتى ١٣/١/١٤٣٤ هـ الموافق ٣/١٢/٢٠١٢ م فليس من المعقول أن يدعي المدعي بأنه نفذ كامل اعمال الموقع بتاريخ ٢/٣/٢٠١١م ! ، الأمر الذي ينافي لما ذكره المدعي في لائحة دعواه (.....ان عقده الموقع مع المدعى عليها غير محدد المدة ابتداء من ١٩/٦/١٤٣١ هـ الموافق ٢/٦/٢٠١٠م على ان يسلم العمل بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ هـ الموافق ٧/٤/٢٠٢٠م)مما يؤكد اخلال المدعي لبنود عقد المقاولة وما تضمنته المادة(٣) الفقرة (أ)(موضوع العقد ووثائقه) من العقد المتضمنة(يقوم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الحفريات للمشروع في (...) كمقاول من الباطن وتسليم الأعمال المنتهية لصاحب العمل والاستشاري) وايضا الفقرة (ب) من ذات المادة المتضمنة(يتحمل الطرف الثاني المسؤولية كاملة عن تنفيذ الأعمال موضوع العقد وانهاءها خلال مدة ١٠ اشهر من استلام الموقع الذي تحدد في ١/٧/٢٠١٠م طبقاَ لشروط وأحكام العقد الساسي وملاحقه وكافة الالتزامات التي التزم بها الطرف الأول مع صاحب العمل في العقد الأساسي فيما يخص موضوع هذا العقد) ثانيا:- فيما يخص ما ذكره المدعي في البند (ثانيا) من مذكرته غير صحيح وعار من الصحة حيث سبق للمدعي أن أقر باستلامه من المدعى عليها مبلغ (٥,٩٨٣,٠٠٠) ريال ، اضافة لما ورد في لائحة الدعوى المقدمة لدى الدائرة التجارية السادسة بالرياض في الدعوى المقيدة بالرقم (٤٣٩٤٤٠٥٤٠) لعام ١٤٤٣هـ اقر فيها ان إجمالي ما استلمه من المدعى عليها نظير اعمال هذا العقد مبلغ (٦,٣٠١,١٦١) ريال ويتضح من ذلك عدم صحة ما يطالب به المدعي تجاه موكلتي ومن ناحية اخرى تخبط المدعي في دعواه ومطالبته واشغال ذمة موكلتي الأمر الذي يستوجب معه رد دعوى المدعي لعدم صحتها (مرفق لائحة الدعوى) ، كما نؤكد لفضيلتكم ان المدعي استلم مبلغ ٧,٠٣٩,٦٩٨ ريال وجميع مستنداتها موجودة لدى المدعى عليها ، وطلبنا من المدعى بيان بما استلمه من مبالغ حتى نرفق باقى المستندات المؤيدة لما ذكرناه لكنه امتنع. ثالثا:-فيما يخص ما ذكره المدعي في البند(ثالثا) من مذكرته بقوله :(من ارتباط وثيق بين العقدين الموقعين بينه وبين المدعى عليها حتى ان المستخلصات مرتبة في العقدين بداية من المستخلص رقم (١) حتى المستخلص رقم........) غير صحيح ما ذكره المدعي وعار من الصحة حيث نوضح لفضيلتكم بأن المدعي تعاقد مع موكلتي على عقدين ولا يوجد أي ارتباط بين المستخلصات المرفقة لفضيلتكم من قبل المدعي حيث توجد مستخلصات لا تخص الدعوى محل نظر الدائرة ومبينة في أعلى الصفحة في كل مستخلص منها المستخلصات بالأرقام(مستخلص رقم ١-مستخلص رقم ٥- مستخلص رقم ٧) انها تخص العقد الاول ، وقدم عدد (٩) مستخلصات مرقمة من ا الى ٩ و هى ما يمثل كامل اعماله بالمشروع عن العقد الثاني ويتضح من هذه المستخلصات ان المستخلصات ارقام (١ -٥-٧ ) فيها تختلف عن المستخلصات التي تحمل نفس الارقام وتخص العقد الاول إلا أن المدعي أرفق جميع المستخلصات وهذا غير صحيح الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم محاولة المدعى تضليل المحكمة واشغال ذمة موكلي وما ورد في مذكرة المدعي كلام مرسل وسرد غير متجانس مع حقيقة الواقع. رابعَا:-وفيما يخص ما ذكره المدعي من المستندات المرفقة (شهادة الشهود)غير صحيح ما ذكره المدعي وعار من الصحة حيث نوضح لفضيلتكم أن المحاسبة لتنفيذ الأعمال يستلزم دراسة مستخلصات المشروع وجداول الكميات الملحقة بها وفقاَ لما تم محاسبة المقاول الرئيسي فعلياَ على أساسه علاوة على اعتماد تسليم الأعمال مع الجهة المالكة وليس افادة شهود والمتعارف عليه بين المقاولين ومن ثم يتم صرف المستخلصات بناء على استلام (مالك المشروع -(...) للأعمال)التي تم تنفيذها وفقا جدول الكميات وأن حصر الأعمال منوط بها الجهة المعتمدة لحصر الأعمال وصرف المستخلصات ويتم تسليم الأعمال طبقاَ لشروط وأحكام العقد الأساسي وملاحقه وكافة الالتزامات التي التزم بها الطرف الأول مع صاحب المشروع والاستشاري وجداول الكميات المتفق عليها وذلك طبقا للأصول الفنية السليمة المتعارف عليها في هذا الخصوص ويتعهد بأن ينجز الأعمال على وجه سليم وفقا للعقد والواردة في المادة (٣) الفقرة (ب) من العقد علاوة على أن افادات الشهود التي قدمهم المدعي بانهم شهود على تنفيذ هذه الاعمال حيث تربطهم مصلحة ومنفعة مع المدعي اضافة إلى إنهم (شهود تربطهم بالمدعي مصلحة ومنفعة) لأنهم يعملون لدى المدعي في ذات المشروع حيث تضمنت المادة(٤ الفقرة ٢) من عقد المقاولة المتضمنة :(.... يتم عمل مستخلصات شهرية بالأعمال المنجزة والمسلمة إلى الاستشاري وصاحب العمل على أن يزود الطرف الثاني بنسخة من المستخلص حيث يتم صرفها عند تحصيل الطرف الأول لقيمة هذه المستخلصات من صاحب العمل , علماَ بان هذه المستخلصات تخضع لنسبة حسم وقدرها ١٠% من قيمة كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ ويتم صرفها للطرف الثاني بعد استلام الطرف الأول لها من المالك بعد التسليم النهائي للأعمال ) مما يتضح أن شهادة الشهود وافاداتهم ليس محل نظر وانما الاستناد على العقد وما ورد في بنوده والتزاماته وان المدعي اخل بالتزاماته في العقد في عد تنفيذ الأعمال.خامسا :- وفيما يخص ما ذكره المدعي بشأن مطالبة موكلتي بالغرامات والجزاءات مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) ريال حيث استحقت موكلتي مبلغ(٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) ريال نتيجة تأخر المدعى عليه في تنفيذ العمال في موعدها المتفق عليه في المادة(٣) من العقد استنادا لما ورد في المادة(٣ الفقرة ب) المتضمنة:|( ....ويتعهد بضمان وتعويض الطرف الأول عن أية غرامات أو تأخير أو تعويضات أو مطالبات من أي نوع تنتج عن تقصير الطرف الثاني او تأخيره او خطئه او إهماله او مخالفة الرسومات الفنية والمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها أو من المستندات التي تحكم العقد الأساسي وذلك خلال فترة تنفيذ هذا العقد وحتى التسليم النهائي للمشروع. أصحاب الفضيلة:- حيث يتضح لفضيلتكم ومن خلال ردنا عدم أحقية ما يطالب به المدعي تجاه موكلتي ومن ناحية أخرى يقوم المدعي بإخفاء الحقائق لتضليل عدالة المحكمة من الظلم البائن الذي تعرضت له موكلتي ومن جماع ما تقدم من وقائع وأسباب وبينات التي تم توضيحها لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي :- ١- رد طلبات المدعي لعدم استنادها على أساس شرعي ونظامي. ٢- الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها بالزيادة عن مستحقاته. ٣- الزام المدعى بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمة غرامات التأخير واتعاب الاستشاري ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ بحضور وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن رده على دفع المدعى عليه مقدم في تبادل المذكرات فأجاب قائلا اطلب مهله للرد عليه نظرا لتقديم المدعى عليه مذكرته بالأمس فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر المشار إليه أعلاه، وذكر وكيل المدعي أنه لم يتمكن من إرفاق رده عن طريق النظام وطلب إرفاقه الان عبر الدردشة فقدم مذكرة تضمنت:(أولاً : نرد على ما ذكرته المدعى عليها في البند اولاً من أن تنفيذ العقد كان بعد انتهاء مدته فهذا إقرار ضمني منها أننا نفذنا العقد ولكن كان هناك تأخر وذلك كان بسبب التوقيفات من (...) وبإشراف منها ولا دخل لموكلتي في هذه التوقيفات ويؤكد ذلك خلو المستندات المقدمة من المدعى عليها من توجيه انذار واحد الى موكلتي بوجود تأخير في انجاز الاعمال المتفق عليها . ثانياً :ونرد على ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي قد استلمت مبلغ ٧,٠٣٩,٦٩٨ ريال وجميع مستنداتها موجودة لدى المدعى عليها) فهذا غير صحيح واذا كان لدى المدعى عليها ما يؤكد استلام موكلي لهذه المبالغ لهذا العقد فعليها تقديمها . ثالثاً : وبرد على ما ذكرته المدعى عليها في البند ثالثاً من عدم وجود ارتباط بين العقدين فهذا غير صحيح اذا ان المستلخصات الصادرة للمدعى عليها من الجهة المالكة للمشروع تؤكد وجود هذا الارتباط بداية من مستخلص رقم ٧ في العقد الأول وحتى المستخلص رقم ٢٦ وفقاً لترتيبهم ويضاف الى ذلك ما نصت عليه مقدمة العقد الثاني والتي نصت على حيث ان الطرف الثاني قد تم ترسية مشروع تنفيذ الطرق الزراعية بمنطقة (...) (المجموعة السادسة عشر عليه من (...) الجهة صاحبة المشروع وحيث صرح الطرف الثاني أن لديه المقدرة المالية والفنية والمادية وحيث أنه قام بتنفيذ القسم الأول من اعمال الحفريات بجبل القهر كمقاول من الباطن ولديه الرغبة في تنفي الجزء الثاني بالمشروع لمسافة ٣.٥ كم من بداية المشروع . رابعاً : أكدت المدعى عليها انها قامت بحجز ١٠% من المبلغ الخاص من كل مستخلص وذلك من قبل الجهة المالكة للمشروع والتي لم تقم بصرفه المدعى عليها هي الأخرى لموكلتي الأمر الذي يؤكد صحة دعوى موكلتي .خامساً : وما ذكرته المدعى عليها من ان الشهود (تربطهم بالمدعي مصلحة ومنفعة) لأنهم يعملون لدى المدعي فنرد على ذلك بان هذا غير صحيح وان هؤلاء الشهود وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ الاعمال المطالب بقيمتها ظل احدهم يعمل مع المدعى عليها بعد أن انقطعت صلة موكلتي به وذلك حسبما هو ثابت من تفويض مؤسسة (...) للمدعو (...) وأيضا تفويض المدعى عليها للمذكور بعمل العقد اللازم مع شركة (...) مرفق رقم (٣) كما ان دور الشهود نحتاجه . سادساً : ونرد بشأن غرامات التأخير أن ما ذكرته المدعى عليها من وجود تأخيرات في تسليم الاعمال من موكلتي فقد خلت المستندات المقدمة من المدعى عليها من توجيه انذار واحد الى موكلتي يفيد ان هناك تأخير في إنجاز الاعمال المتفق عليها وفي الوقت المحدد لها بعد انتهاء التوقيفات التي ليست لموكلتي أي سبب فيها قال صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على من ادعى ) ومن ثم فإن طلب المدعى عليها بالزام موكلتي بدفع غرامات للتأخير حري بالرد . سابعاً : أن العقد المبرم بين الطرفين وهو مرفق رقم (١) والمستخلصات من (...) للحرفي متبوعة بمستخلصات الحرفي لموكلتي مرفق رقم (٢) كل هذه المستندات جميعها تؤكد قيام موكلتي بإنجاز جميع الاعمال محل العقد الثاني المطالب بقيمته ويؤكد ذلك أيضاً عدم تقديم المدعى عليها ما يفيد إنذار موكلتي بإنذار واحد من قبل المدعى عليها بالتأخير في انجاز الاعمال أو سحب الاعمال محل العقد الثاني وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صحة دعوى موكلتي . وتطلب موكلتي أولاً : استنادًا للمادة الرابعة والثلاثون (إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده) فنطلب جميع المستخلصات التي تم تنفيذ العقد من خلالها . ثانيا : نطلب سماع الشهود المرفقين في النظام .من أجل ما ذكر فإن موكلتي تطلب الحكم بكافة الطلبات الواردة بلائحة الدعوى ،،)و أشار وكيل المدعي أن المستلم من المدعى عليها مبلغ قدره ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال والمتبقي مبلغ قدره أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألف ريال، واستمهل وكيل المدعى عليه للجواب، وأفهمت الدائرة الاطراف بان القضية بحاجة إلى خبير وأنها سوف ترفع قرار عن طريق منصة خبرة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهما اعلاه و المدون بياناتهم سلفاً ، و افاد وكيل المدعي انه وصلهم عرض الخبير (...) بمبلغ ٢٣٥١٧.٥٠ ريال وتم السداد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٦ م ، وافاد الطرفين ان الخبير لم يتواصل معهم ولم يطلب منهم اي مستندات وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه والمعرف بهما سابقا وتشير الدائرة الى ان تقرير الخبرة لم يصدر حتى تاريخه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ حضر المشار إليه أعلاه وأفاد وكيل المدعي أنه صدر التقرير الابتدائي ، والان في مرحلة الاعتراض على التقرير كما أفاد أن لديه اعتراض على التقرير سوف يقوم بتسليمه للخبير ، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية إلى حين الاعتماد النهائي للتقرير من قبل الخبير ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضية وقد سالت الدائرة اطراف الدعوى هل قاموا بتسليم اعتراضاتهم على التقرير الى الخبير المنتدب في هذه القضية فأجابا بانهما قاموا بتسليم الخبير ملاحظاتهم على التقرير وذكر وكيل المدعي بان لديه ملاحظات على التقرير النهائي بينما أجاب وكيل المدعى عليه بان لديه ملاحظات على التقرير النهائي وقد افهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تقديم الملاحظات الى الخبير مباشرة . وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهم أعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضية ، و ذكر وكيل المدعى عليه انه قدم ملاحظات على تقرير الخبير ولكن الخبير لم يستطع الاطلاع عليها من خلال ان التقرير مرسل نهائي الى الدائرة وعليه تقرر الدائرة اعادة التقرير للخبير للتعديل عليه و الرد على ملاحظات الأطراف ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضية ، و افاد الطرفان بأنهما اجتمعوا مع الخبير وقدما ملاحظاتهم على التقرير و باطلاع الدائرة على منصة خبر تبين ان حالة التقرير تحت المراجعة من قبل الخبير وعليه تقرر الدائرة تاجيل نظر القضية الى حين الانتهاء من التقرير ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه المعرف بهما سلفاً ، وفيها ذكر الأطراف ان الخبير قام بالتعديل على التقرير بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ بينما التقرير الموجود في منصة خبرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وعليه تفهم الدائرة الأطراف انها قامت بكتابة ذلك إلى الخبير وبانتظار رده ، كما أفاد وكيل المدعي ان لديه ملاحظات يرغب بإيصالها للخبير فأفهمته الدائرة بتقديمها للخبير عن طريق منصة خبرة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه والمعرف بهما سلفا وتشير الدائرة بان الخبير أرسل نسخة من تقريره النهائي بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ وبسؤال الأطراف هل لديهم ملاحظات أجاب وكيل المدعية بأنه لديه ملاحظات بينما وكيل المدعى عليها ذكر بانه قدم ملاحظاته للخبير ويكتفي بها وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق ملاحظاته على التقرير في الموقع الألكتروني خلال خمسة أيام فاستعد بذلك ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهم أعلاه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله وهل قدم الملاحظات التي ذكرها في الجلسة الماضية للخبير أو لا فذكر بأنه لم يقدم الملاحظات للخبير وإنما حاول تقديم الملاحظات عن طريق النظام ولم يستطع إرفاقها لوجود طلب سابق فأفهمته الدائرة بأن الملاحظات تقدم للخبير وليس للدائرة وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ملاحظاته عن طريق الدردشة فقدم مذكرة تتضمن التالي (مذكرة بالرد على ما جاء بالتقرير النهائي الصادر في الدعوى المقامة من موكلتي مؤسسة (...) بصفتها ( مدعية ) ضد شركة (...) بصفتها ( مدعى عليها )يتلخص رد موكلتي فيما جاء بهذا التقرير في الاتي :- اولاً بدية عندما طلبنا إحالة الدعوى الى خبير كان في اعتقادنا انه سوف يتم إحالة الدعوى الى خبير هندسي كون ان محل النزاع هو مسألة فنية بحتة لا يملك غير المتخصص في الأمور الهندسية التقرير فيها الا اننا فوجئنا بإحالة الدعوى الى خبير محاسبي وأكد ذلك عدم وقوف هذا الخبير او ندب من يراه من أصحاب التخصص الهندسي على أرض الواقع محل المشروع حتى يظهر بجلاء كامل الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها على ارض الواقع والتي امتنعت المدعى عليها عن اصدار المستخلصات عنها ثانياً أغفل الخبير العديد من الطلبات التي تمسكنا بها امامه علماً بأن هذه الطلبات كانت جوهرية ويترتب على اغفالها الاخلال بحق موكلتي في الدفاع فضلاً عن اثراء المدعى عليها بدون سبب على حساب موكلتي ونبين ١) طلبنا من الخبير الزام المدعى عليها بتقديم محضر تسليم الاعمال الى الجهة المالكة للمشروع (...) وبيان بحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي والاعمال التي تزعم المدعى عليها أنه تم تنفيذها من قبل مقاولين أخرين ولم يتم الاستجابة الى ذلك٢) طلبنا من الخبير الزام المدعى عليها بتقديم اصل بيان الغرامات الصادر من الجهة المالكة للمشروع حتى نتمكن من الرد عليه حيث أن المدعى عليها قدمت ورقة عادية ليس عليها أي ختم ولا تكتسب صفة الرسمية ومع ذلك اعتمد الخبير صحتها مع انكارنا لها والطعن في صحتها وقام بتحميل موكلتي مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة الف غرامة تأخير٣) طلبنا من الخبير مخاطبة (...) الجهة المالكة للمشروع للاستعلام عن مدد التوقيفات التي طرأت أثناء تنفيذ الاعمال محل العقد المبرم مع المدعى عليها والكميات التي تم زيادتها على الكمية الاصلية في العقد حتى يتم التأكد ان التأخير لم يكن راجعاً الى موكلتي وانما بسبب التوقيفات التي طرأت على المشروع بسبب أعمال تفجير الصخور وبسبب زيادة الكميات الا انه لم يلتفت الى ذلك وقام بتحميل موكلتي بغرامة التأخير واتعاب الاستشاري ٤) طلبنا من الخبير الزام المدعى عليها بتقديم بيان رسمي تاريخ التسليم الفعلي للاعمال محل العقد وتاريخ الانتهاء منه وفترات التمديد من قبل المدعى عليها حتى تظهر بجلاء الوقت الذي استغرقته موكلتي في تنفيذ الاعمال محل العقد المبرم مع المدعى عليها ٥) طلبنا من الخبير ادخال استشاري المشروع حيث انه هو من قام باستلام الاعمال التي نفذتها موكلتي لصالح المدعى عليها وذلك للإفادة عما اذا كان هناك تأخير في تنفيذ الاعمال محل العقد من قبل موكلتي وكذلك كمية الاعمال التي تنفيذها لصالح المدعى عليها الا ان هذا الخبير لم يلتفت الى ذلك ٦) طلبنا من الخبير بعد ان زعمت المدعى عليها بأن موكلتي لم تكمل الاعمال المتفق وانها تعاقدت مع متعاقدين أخرين لإكمال الاعمال التي لم تقم موكلتي بتنفيذها على حد زعم المدعى عليها وطلبنا الزام المدعى عليها بتقديم العقود التي ابرمتها مع المقاولين الاخرين لاكمال العمل وما يفيد سداد قيمة هذه الاعمال في تاريخه حتى يتم اثبات صحة ادعائها ولم يتم الالتفات الى ذلك ٧) طلبنا الزام المدعى عليها بتقديم مستخلص رقم ٢٧ الصادر عن (...) بحكم ان جميع المستندات تحت يد المدعى عليها ولم نجده من ضمن المستندات المقدمة من المدعى عليها علماً بأن سيظهر من هذا المستخلص جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعى عليها ولم يتم الالتفات الى ذلك٨) قدمت المدعى عليها صورة انذار٣٠/٦/٢٠١١م واخر بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٠م بتاريخ وصورة اشعار بالتوقيف عن العمل بتاريه ٩/١٢/٢٠١٢م وتمسكنا امامه بان هذه الإنذارات غير صحيحة ولا نسلم بصحتها كما ان التوقيع باستلامها منسوب الى شخص يدعى (...) المفوض من قبل موكلتي في التوقيع على العقد وانهاء إجراءات توقيع هذا العقد فقط وليس استلام إنذارات علاوة على ذلك ان (...) انكر توقيعه على هذه الاستلامات وطلبنا من المدعى عليها تسليم اصل هذه المستندات لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير حيال هذا المستند الذي قدمته المدعى عليها كون موكلتي لم تتأخر كي تفرض عليها هذه الغرامات ولم يبحث فيها فيما تم التمسك به وسلم بصحتها وكان يجب على هذا التقرير ان يتحفظ على هذه الانذارت كون ان موكلتي قد انكرتها تماما وان تكون مساله تقرير ذلك لمقام الدائرة القضائية في اثبات صحه هذه الانذارات من عدمها كما نوكد لكم ان المدعو (...) كان مفوض عن ٣ مقاوليين اخرين غير موكلتي فكيف اطمأن الخبير ان هذا الانذار موجة لموكلتي وليس إلى اى مقاول اخر علما ان الانذار لم يحدد اسم المقاول الموجة له الخطاب وان لا يبنى عليها هذا التقرير وفرض هذه الغرامات في حق موكلتي فلو سلمنا جدلا بصحه هذه الإنذارات وهي غير صحيحه اذ انه ليس من المعقول ان تقوم موكلتي بتنفيذ ما نسبته ٩٠.٢٣% من كميه هذه الاعمال حسب ما اكد ذلك المستخلص رقم ٢٦ الصادر من الجهة المالكه المشروع ٢٩/١٢/١٤٣٣هـ ويكون هنالك إنذارات وسحب للعمل بعد هذا التاريخ بخمس وعشرون يوما ويقرر سحب هذا العمل لان موكلتي لم تنجز سوا ٦٥% وهذا ما كذبه المستخلص رقم ٢٦ والذي اكد ان العمل المنجز نسبته ٩٠٢٣% وطلبنا منه مخاطبة الاستشاري المعين من قبل الجهة المالكة للمشروع (...) ) علماً بأنه لو تم التحقق مما تمسكنا به لتغير وجه النتيجة التي انتهى اليها التقرير ولم يتم الالتفات الى هذه المستندات جميعها وانتهى في نتيجته الى ان هذا المستندات ليس فيها ما يخص موكلتي الا انه بإمعان النظر في المستندات المقدمة سوف يتبين ان المقاول مؤسسة (...) او المفوض عنها في انهاء الإجراءات وتم طلب الاجتماع بمكتب الخبير لتوضيح هذه الأمور من اجل ابراء ذمة طرفي الدعوى الا انه لم يتم الالتفات الى ذلك نهائيا ً ثانياً انتهى التقرير الى ان موكلتي لم تنجز كامل الاعمال المتفق عليها في العقد ومن ثم تأخرها في انجاز الاعمال المتفق عليها وبناء عليه قام بتحميلها بغرامة الـتاخير والاستشاري الا ان ذلك غير صحيح ويستند الى أساس واهي لا أساس له من الصحة ونبين ذلك لمقام الدائرة بالرد عما استند اليه التقرير من مقدمات لكي يصل الى النتيجة التي انتهى اولاً لم تقم المدعية بتزويده ما يثبت تسليم الاعمال من قبلها الى الاستشاري أو مالك المشروع وما يثبت تنفيذها لهذه الاعمال ولم تقم برفع المستخلصات الى المدعية مطالبة إياها بقيمة الأعمال التي تدعي تنفيذها وهذا غير صحيح حيث اغفل التقرير المستندات المقدمة من قبل موكلتي والتي تثبت قيام موكلتي بتنفيذ كامل أعمال العقد. ١) صور المستخلصات التي تؤكد قيام موكلتي بالأعمال بداية بالمستخلص رقم ١ والذي يقع ضمن المستخلص رقم ١٨ الصادر من الجهة المالكة للمشروع والذي يوضح نسبة إنجاز العمل والكمية بالمتر المكعب من أعمال الحفريات محل العقد المبرم بين موكلتي و المدعى عليها وحتى المستخلص رقم ٩ والذي يقع ضمن المستخلص رقم ٢٦ الصادر من الجهة المالكة للمشروع.٢) قدمت موكلتي صورة مختومة بختم المدعى عليها والتي تؤكد ان موكلتي نفذت لصالح المدعى عليها (١٣٤٧٦٦٣.٥٤٩م٣) مليون وثلاثمائة وسبعة واربعون الفاً وستمائة وثلاثة وستون بعدد امتار م٣ وهذه الكمية تشمل اعمال العقد الأول الذي سبق وان قامت موكلتي بتنفيذه لصالح المدعى عليها والذي تبلغ كميته (٨١٦٠٨٤م٣) ثمانمائة وستة عشر الفاً وأربعة وثمانون متر مكعب والعقد الثاني والذي تبلغ كميته (٥٢٥٠٠٠م٣ ) خمسمائة وخمسة وعشرون الف متر مكعب مع المدعى عليها سند الدعوى الماثلة وهذه الكمية تزيد عن الكمية الموجود بالمستخلصات المعتمدة من المدعى عليها بواقع (٦٥٧٨م٣) ستة الاف وخمسمائة وثمانية وسبعون الف متر مكعب وهي غير مثبته في أي مستخلص وهذا ان دل على شيء فإنما يؤكد قيام موكلتي بتنفيذ موكلتي للأعمال محل العقد وامتناع المدعى عليها عن اصدار مستخلص لباقي الاعمال المنفذة ومما يؤكد ذلك جدول كمية العمل المنجز من المقاول بالباطن طريق (...) المجموعة السادسة عشر والمعتمدة بختم المدعى عليها مرفق رقم (١) .) وقرر الاطراف الإكتفاء وعليه رأت الدائرة تأجيل القضية للدراسة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بموجب وكالة جديد برقم (...) ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها و المعرف به سلفاً ، وبعد دراسة القضية ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدان الأول (...) و الثاني (...) يشهدون على إتمام العمل فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة لبيان صفة الشاهدين و مقر أعمالهم و يشهدون على ماذا و علاقتهم بأطراف الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة ، وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ أودع المدعي وكالة مذكرته جاء فيها : اسم الشاهد / (...), الصفة / وكيل مؤسسة (...) , عمله / مدير مؤسسة (...) التي حصلت علي مشروع من شركة (...) ,نص الشهادة اشهد باللله العظيم ان المدعية مؤسسة (...) قد نفذت مشروع (...) مجموعة ١٦ للمدعية عليها في منطقه (...) لاعمال الحفريات بالكامل ومستعد بالحضور متي طلبت مني المحكمة ذلك.اسم الشاهد : (...) سعودي الجنسية بموجب السجل رقم (...) , صفته شريك في مؤسسة (...) . عملة : يعمل شريك في مؤسسة (...) والتي حصلت على مشروع طرق مع شركة (...). علاقته بأطراف الدعوى: علاقتي بأطراف الدعوى التي سبق وان عملت اعمال مقاولات مع (...) وتعرفت على المدعى اثناء العمل لدى شركة (...) .نص الشهاده: : اشهد بالله العظيم ان المدعية مؤسسة (...) قد نفذت مشروع (...) للمدعى عليها في منطقة (...) وذلك لاعمال الحفريات والردم بالكامل ومستعد بالحضور متى ماطلبت مني المحكمه ذلك ، وبتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرته جاء فيها : لمقيدة بالرقم (٤٣٩١٦٨٦٨٧) لعام ١٤٤٣هـ وبالوكالة عن المدعى عليها أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة رداً على صحيفة دعوى المدعية وفيما يلي نوجز ردنا في نقاط على النحو التالي :- أولا:- ردا على ما ورد في شهادة الشاهد الأول / (...) المرسلة في ايقونة الطلبات بناجز نوضح لفضيلتكم أن مؤسسة (...) عمل في مشروعين المجموعة التاسعة والعاشرة وبعيدا عن موقع مشروع المجموعة ال(١٦) محل الدعوى وليس له علاقة بالمشروع وكلام مطلق لا أساس له من الصحة وان شهادته غير موصله ولا ندري من أين علم الشاهد ان المشروع تم تنفيذه بالكامل وهو صاحب مصلحه مع المدعي ومن جهة أخرى أن هو سالم البريكي ممثل مؤسسة (...) في العقود مع موكلتي. ثانيا : ردا على ما ورد في شهادة الشاهد الثاني/ (...) المرسلة في ايقونة الطلبات بناجز وشريك في مؤسسة (...) نوضح لفضيلتكم أن المفوض للطرفين الشاهدين شخص واحد وهو (...) فإن معرفته بالمدعي سابقة لتعاقده مع موكلتي شركة (...) والدليل على أن المفوض واحد للشاهدين توقيع (...) على عقدين مع موكلتي متمثلة في (العقد الأول عقد تنفيذ أعمال حفر استكمالات بعض طرق (...) المجموعة العاشرة بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٣ه - العقد الثاني عقد تنفيذ أعمال حفر استكمالات بعض طرق (...) المجموعة التاسعة بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٣هـ وبموجب تفويض عام بالتوقيع على العقود المبرمة لإنهاء كافة الإجراءات.مما يتضح معه لفضيلتكم أن شهادة الشهود غير موصلة لوجود مصلحة مع المدعي وليس لهم علاقة بالمجموعة السادسة عشر لا من بعيد أو قريب لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي :- ١- رد طلبات المدعي لعدم استنادها على أساس شرعي ونظامي. ٢- الزام المدعي برد المبالغ التي استلمها بالزيادة عن مستحقاته. ٣- الزام المدعى بدفع مبلغ (٤,٦٠٣,٢٠٢.٢٣) قيمة غرامات التأخير واتعاب الاستشاري ، واي غرامات او خصومات اخرى ترتبت على المدعى عليها نتيجة عمل المدعي. ٤- الزام المدعى بأتعاب المحاماة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) المشار إليهما أعلاه ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار الشهود المذكورة شهادتهم في المذكرة المرفقة عن طريق النظام والمقيدة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ فاستعد بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه و المدون بياناتهم في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من اجله في الجلسة الماضية فذكر بانه قد احضر شاهدين الشاهد الاول يدعى (...) رقم الهوية (...) كما احضر الشاهد الثاني (...) هوية رقم (...)، وعليه اذنت الدائرة بسماع شهادة الشاهد الأول على انفراد حيث امرت الدائرة بإخراج الشاهد الثاني وبسؤال الشاهد الاول عن اسمه الكامل وتاريخ ميلاده و مهنته ومكان اقامته وجهة اتصاله بالخصوم فاجاب بان اسمه (...) وتاريخ ميلاده ٢٦/٠٦/١٣٩٧ ومهنته اعمال حره و ذكر بان لديه مصنع و مكان اقامته هي مدينة (...) حي (...) وجهة اتصاله بالخصوم فاجاب انه لا يعرفهم وبسؤاله متى تعرفت على الاطراف ؟ فاجاب بانه تعرف عليهم بواسطة (...) والذي يعمل مديرا في مؤسسة (...) ثم سألت الدائرة بماذا تشهد اجاب (أشهد بالله أن مؤسسة (...) قد نفذت مشروع لمؤسسة (...) في المجموعة ١٦ في (...) لأعمال الحفريات) ثم سألت الدائرة الشاهد كيف عرفت ان المدعي نفذ المشروع فاجاب بأن (...) ممثل المدعية اخبره بذلك كما ان مؤسسة (...) قد حصلت على مشروع في محافظة (...) من مؤسسة (...) واشترطوا على (...) ان لا يسلم مشروع محافظة (...) الا بعد انتهاء من مشروع (...) ثم ذكر الشاهد بانه تنازل عن عقد مشروع محافظة (...) ل(...) بصفته ممثل لمؤسسة تدعى تقريبا جهة الاختصاص وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الرد على شهادة الشاهد مبين مذكرته المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ ويحيل إليها بالإضافة الى ان الشاهد استند في شهادته على العلم بتنفيذ المشروع عن طريق الاخبار من (...)، ثم حضر الشاهد الثاني (...) وقد اذنت له الدائرة سماع شهادته على انفراد وبسؤاله عن اسمه الكامل و تاريخ ميلاده و مهنته و محل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم فذكر بان اسمه (...) و تاريخ ميلاده ١٤٠٢/٠٧/٠١هـ و مهنته مدير لمؤسسة لاحد اخوانه وتدعى مؤسسة (...) و ذكر بان محل اقامته في محافظة (...) وبسؤاله عن معرفته بالخصوم فأجاب بانه بأن شركة (...) لا يعرفها أما المدعي (...) فإنه يعرفها عندما أخذت مؤسسة (...) مشروع حفر طرق في منطقة (...) وذكر بانه كان شريكا في مؤسسة (...) ، وبسؤاله عن شهادته أجاب بالتالي (أشهد بالله أن مؤسسة (...) قامت بتنفيذ مشروع في منطقة (...) في (...) في المرحلة ١٦ أعمال حفر وردم ) وبسؤاله عن كيف عرف أن مؤسسة (...) قامت بتنفيذ المشروع فأجاب بأنه عند الانتهاء من المشروع من قبل مؤسسة (...) قام بتوقيع عقد مع شركة (...) لتفنيذ مشروع في محافظة (...) حيث إنه لا يتم تسليم المشروع الجديد إلا بعد الانتهاء من المشروع القديم وبعرض شهادة الشاهد على وكيل المدعى عليها اجاب بانه يحيل الى المذكرة المرفقة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ و بالاضافة الى ان الشاهد استند في شهادته على العلم بتنفيذ المشروع عن طريق الاخبار من (...) الذي هو مدير مؤسسة المدعية كما ان الشاهد الأول و الثاني على علاقة ب(...) وبهذا تكون شهادتهم مطروحه ثم عقب وكيل المدعية بأن الشهود اقرو بأن المدعي قام بتنفيذ المشروع ثم أن (...) ليس له مصلحه حيث إن (...) يعتبر مشرف للمشروع محل النزاع وكذلك المشاريع التي تكلم عنها الشهود وكذلك المشاريع التي لدى المدعى عليه وعليه وبعد سماع شهادة الشهود قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ ،حضر المشار إليه أعلاه ونظرا لتغير التشكيل عليه تقرر الدائرة تاجيل القضية لمزيد من التأمل ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه حضر المشار إليه أعلاه وذكر وكيل المدعي أن الخبير محاسبي وليس هندسي ولم يقم بالوقوف على المشروع ، كما ذكر وكيل المدعى عليه أنه يكتفي بما انتهى إليه الخبير .وعليه تقرر الدائرة تأجل نظر القضية ،وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه المثتبة بيانتهما في ملف القضية ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي وذلك مقابل أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفريات وذلك في اعمال حفريات. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفًا على دراسة العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسددة والغير مسددة من قبل المدعى عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدى التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبرة من أجل أن بحث النزاع القائم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى, وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها, ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهى الخبير إلى ( عقد مقاولة من الباطن بين طرفين الدعوى والمؤرخ في ٠٢/٠٦/٢٠١٠م وبعد الاطلاع على بنوده وجدنا الاتي: - المادة (٣ ) الفقرة (ب) والتي تنص على يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن تنفيذ الأعمال موضوع العقد وإنهائها خلال مدة ١٠أشهر (عشرة أشهر) من استلام الموقع الذي تحدد في ٠١/٠٧/٢٠١٠ م , طبقاً لشروط وأحكام العقد الأساسي وملاحقه وكافة الالتزامات التي التزم بها الطرف الأول مع صاحب العمل في العقد الأساسي فيما يخص هذا العقد , ويتعهد بضمان وتعويض الطرف الأول عن أية غرامات أو تأخير أو تعويضات أو مطالبات من أي نوع تنتج عن تقصير الطرف الثاني أو تأخيرة أوخطأة أو إهمالة أو مخالفة الرسومات الفنية والمواصفات وجداول الكميات المتفق عليها وبمراجعة المستخلصات التي تم تزويدنا بها من طرفي الدعوى وبالإشارة الى آخر مستخلص رقم (٩) المؤرخ بتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٤ هـ الموافق ٠٣/١٢/٢٠١٢ م أي بعد تاريخ إستلام الموقع المحدد بالعقد بـ٨٨٦ يوم أي بمعدل تأخير ٥٨٦ يوم ( ١٩.٥٣ شهر ) . وذلك يثبت تأخر المدعي في تنفيذ العمل بما لا يقل عن عدد الأيام المذكورة سابقاً. قامت المدعى عليها بتزويدنا بكشف يوضح غرامات التأخير وأتعاب الإستشاري المفروضه علية من مالك المشروع بنسخة من العقد والشروط العامة للعقد الأساسي مع (...) (صاحب العمل) , وبالإشارة إلى المادة ٣٩ الفقرة (أ) والتي تنص على غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوم او خمسة في المائة من مدة العقد وحددت المادة عدم تجاوز الغرامة ١٠% من قيمة العقد. ونظراً لأن الغرامة تجاوزت ١٠% من قيمة العقد فتم الأخذ بـ ١٠% من قيمة عقد المدعي مع المدعى عليها. وبذلك تكون غرامة التأخير المستحقة على المدعية مبلغ ١,٠٤٠.٠٠٠ ريال (مليون وأربعون ألف ريال فقط لاغير) . ٢- بالإشارة إلى العقد الأساسي المادة رقم (٤٠ ) والخاصة بتكاليف الاشراف المترتبة على التأخير والتي تحسب كالتالي :- قيمة العقد × ١% × مدة التأخير باليوم / مدة العقد باليوم= ١٠,٤٠٠,٠٠٠ × ١% × ٥٨٦/ ٣٠٠ = ٢٠٣,١٤٧ ريال ،وبذلك تكون أتعاب الاشراف المترتبة على التأخير ٢٠٣.١٤٧ ريال (مئتان وثلاثة آلاف ومائة وسبعة واربعون ريال فقط لا غير). مراجعة الدفعات. - قام أطراف القضية بتزويدنا بمستندات مالية تثبت الدفعات وتم استبعاد المستند الغير مقبول من وجهة النظر المحاسبية وتم استبعاد الشيكات التي تم تزويدنا بها من قبل المدعي عليها والتي تم إصدارها للمستفيد /(...) بصفته الشخصيه وليس بصفته ممثل المدعية والتي لم يتم تزويدنا بمستند يفيد بتفويض المدعية ل(...) لأستلام تلك المبالغ باسمه الشخصي . - تم احتساب مبلغ ٨٥,٠٠٠ ريال وذلك حسب أقرار المدعي باستلامة. مراجعة المستخلصات والكميات المنفذة - بعد مراجعه المستخلصات والدفعات التي تم تزويدنا بها من طرفي الدعوي يتبين لنا أن الكمية المنفذة هي ٥٢٥,٠٠٠م٣ أعمال حفر و ١٥,٠٠٠م٣ بقيمة أجمالية (٦٩٦٠٠٠٠ ريال) ستة مليون وتسعمائة وستون ألف ريال فقط لاغير وذلك طبقا للمستخلصات التي تم تزويدنا بها من طرفي الدعوي. النتيجة: بناءاً على ما سبق: - ١- المدعي لم ينفذ كامل الكمية المتفق عليه في العقد وذلك طبقاً للمستخلصات المعتمدة والتي تم تزويدنا بها. ٢- يتبين لنا أن المدعى عليها تستحق مبلغ وقدرة ٢٦٦,٤١٤ ريال (مائتان وستة وستون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريال فقط لا غير) وذلك حسب الجدول المرفق في البند الثالث من الدراسة المنفذة .) كما ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفيًا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديمًا صحيحًا وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه. أما عن شهادة الشهود فهي غير موصلة فشهادة الشاهد الأول (...) مبنية على ما ذكره شخص يدعى (...) اما الشاهد الثاني (...) فإن معرفته بقيام المدعية بتنفيذ المشروع كانت مبنية على قيام الشاهد باستلام مشروع من المدعى عليها وأن الاستلام دليل على انتهاء المدعية من الاعمال وبالتالي فإن شهادة الشهود تطرق إليها الشك واليقين وبالتالي لا تأخذ الدائرة بها وعليه تكون نتيجة الخبير سليمة ولم يعرض عليها أي قادح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531069203 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٦٨٦٨٧لعام١٤٤٣ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفريات وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤٠٠٠٠٠) عشرة ملايين وأربع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٩٨٣٠٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٤٠٥٧٠٠٠) أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ويطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألف ريال سعودي، وتحيل الدائرة على صك المحكمة أول درجة منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقائع الدعوى إلى حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى، فتقدم وكيل المدعي بقيد لائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: أن التقرير الصادر في القضية والمنتدب لدى المحكمة أول درجة انتهى في نتيجته إلى تحميل المدعي غرامة التأخير، وذلك بالاستناد على ورقة عادية تتمثل في غرامة تأخير صادرة من (...) الجهة المالكة للمشروع، ويطلب تقديم أصل الغرامات من الجهة المعنية، كما يطعن في الإنذارات الصادرة من المدعى عليها بتاريخ (٠٢/ ١٢/ ٢٠١٠) وإشعار التوقيف الصادر بتاريخ (٠٩/ ١٢/ ٢٠١٢) حيث إن المستلم لهذه الإشعارات والموقّع عليها هو (...) وهو إن كان يحمل تفويضا عاما، إلا أنه ليست له صلاحية بالتوقيع على هذه الأوراق ويطلب أصل هذه الأوراق لإحالتها إلى الجهة المعنية لعرضها على شعبة التزوير، كما يطعن في نتيجة التقرير بأنه استند على الشيكات برقم (٦٢٨٧٥) و(٢٢٤٨) و(٩٣٧) مع كونها هذه السدادات تخص مشاريع وأعمال أخرى، وطلب: ندب خبرة هندسية، وقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: نقض الحكم والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٥٧٠٠٠) أربعة ملايين وسبعة وخمسون ألف ريال سعودي، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٥ / ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعي / (...) ، كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...) ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن أصل الخطاب (...) الذي اعتمد عليه الخبير؟ فقال اطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي للتأكد من أصل الخطاب . وبما أن المحرر المستند عليه من الخبير الرسمي ولم يظهر أن استند على أصل المحرر استناداً على المادة ٢٧ من نظام الاثبات حيث نازع ذوي الشأن في صحة هذا المستند عليه قررت الدائرة الكتابة ل(...) للتأكد من غرامة الـتأخير ، وبسؤال المستأنف عن الشيكات التي استند عليها الخبير لا تخص العقد محل الدعوى فقال نعم لدي البينة و اطلب مهلة لذلك ، وعليه رفعت الجلسة . في يوم الأربعاء الموافق ٠٧/٠٦/١٤٤٥هـ فتحت الجلسة وفيها حضر وكيلا المستأنف والمستأنف ضده حيث اقتضى النظر القضائي ندب خبير في القضية عليه فقد قررت دائرة لاستئناف ندب خبير هندسي وله الاستعانة بخبير محاسبي ان احتاج الى ذلك للنظر في العقد المبرم بينهما وما تم إنجازه في الواقع وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر كما قرر المستأنف استعداد موكله بدفع تكلفة الخبير على ان تقرر محكمة الاستئناف بعد ذلك من يجب عليه دفع تكاليف الخبرة في نهاية القضية وصدر قرار الدائرة بذلك برقم ٤٥٦٠٢٨٨٨٧٥ وعليه رفعت الجلسة لذلك . وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٩ / ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعي (...) ، كما حضرها وكيل المدعى عليها (...) ، كما حضر ممثل الخبير المنتدب في هذه القضية (...) بموجب الإقامة رقم (...) وبسؤاله عن الإشكالات الواردة في تقرير الخبرة قال بعد الاطلاع على الأوراق وملف القضية اتضح لدينا وجود استلامات باسم (...) الذي وقّع على العقد وليست باسم المدعي فهل نعتبر هذه الاستلامات جزءاً من المبالغ المستلمة أم لا؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال لا شأن لموكلي بما استلمه (...) لأن (...) ليس مفوضاً من المدعي باستلام المبالغ وإنما هو مفوض بالتوقيع على العقد، وأما المبالغ التي استلمها موكلي باسم (...) فهي المبالغ التي تحسب عليه دون غيرها . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال هذا غير صحيح و(...) مفوض من المدعي ثم أبرز التفويض. وبعرضه على وكيل المدعي قال هذا التفويض صحيح ولكنه صريح في التوقيع وليس في استلام المبالغ. وبسؤال الخبير عن الاشكال الذي ذكره قال لدي مجموعة من الاستلامات وهي كالتالي المبلغ الذي أقر به وكيل المدعي في وقائع الدعوى وقدره (٥,٩٨٣،٠٠٠) خمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، فهل يدخل في هذا المبلغ ما استمله (...)؟ وهل يدخل فيه الشيكات التي استلمت باسم (...)؟ أم هو مستقل بذاته فيحسب على المدعي بشكل مستقل؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال إن الشيكات التي استلمها موكلي من المدعى عليه باسم (...) هي ضمن الإقرار بالمبلغ (٥,٩٨٣،٠٠٠) أما ما استلمه (...) فلا شأن لنا به وهي ليست من ضمن هذا المبلغ. ثم أضاف وكيل المدعى عليه أن المبالغ التي استلمها (...) باسمه لا تبلغ المبلغ المقر به فهو يقر بصحة استلام (...) لبعض المبالغ حيث ان مجموع المبالغ التي سلمت ل(...) باسمه الشخصي هي ( ٤,٦٤٥,٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال لا أدري كيف استلم موكلي (٥,٩٨٣،٠٠٠) ريال ويحتاج إلى مراجعته في ذلك وطلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة . وتشير الدائرة إلى أنه ورد جواب المدعي عبر النظام بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وذلك بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٨١١٦) والذي ورد به ما نصه: إشارة الى طلب الدائرة الرد على ما ذكرته المدعى عليها من أن (الشيكات التي استلمها موكلي من المدعى عليها لا تبلغ المبلغ المقر به في الدعوى وهو يقر بصحة استلام سالم لبعض المبالغ) على حد زعم المدعى عليها فهذا غير صحيح وينكره موكلي جملة وتفصيلاً والصحيح انه توجد شيكات صدرت باسم مؤسسة (...) بمبلغ وقدره (٥.٩٨٠.٤٥٥ريال) ونرفق لمقام الدائرة بيان بارقام وتاريخ وقيمة الشيكات والبنك المسحوب عليها لصالح مؤسسة (...) وصورة منً هذه الشيكات مما يجعل دفاع المدعى عليها هو العدم سواء وأرفق صور من الشيكات التي استند عليها وباطلاع الدائرة على الشيكات المرفقة تبين للدائرة أنه ومن ضمن هذه الشيكات التي استند عليه وكيل المدعي هي الشيكات بالأرقام (٦٢٨٧٥) و(٢٢٤٨) و(٩٣٧) وهي التي دفع بها في لائحته الاعتراضية بأنها تخص عقود ومشاريع أخرى غير العقد محل الدعوى، كما ورد إلى الدائرة بالطلب رقم ، وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٠٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها (...) وكيل المدعي، كما حضرها (...) وكيل المدعى عليها - والمثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ومحاضر الجلسات السابقة وتقرير الخبير المرفق والذي انتهت نتيجته بان المدعى ( مدين ) للمدعى عليها ( بمبلغ ١٨٧,٨٠٠ريال )مائة وسبعة وثمانون الفا وثمانمائة ريال بعد اجراء المحاسبة وتسوية الحساب طبقا لما اقر به المدعى فى وقائع الدعوى وهي الحالة الثالثة في التقرير و حيث اكتفى طرفي القضية بما سبق وأحالا على ملف القضية ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبما أن الاعتراض تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع: وحيث إنه من الثابت لدى الدائرة إقرار المدعي وذلك حسب لائحة دعواه المقيدة بالنظام لدى المحكمة أول درجة باستلامه من المدعى عليه مبلغ قدره (٥٩٨٣٠٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبما أن المدعى عليها تتمسك بالسدادات الصادرة منها للمدعو (...) وأنه مما يحتسب لمؤسسة المدعي، وبما أن هذه السدادات المقرّ بها من قبل المدعي والبالغ (٥٩٨٣٠٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ريال سعودي تتجاوز قيمتها ما تم سداده من المدعى عليها للمدعي مباشرة، أي أن هذه السدادات المقر بها لا تغطي التحويلات الصادرة من المدعى عليها للمدعي من غير أن يتم احتساب ما استلمه المدعو (...) وحيث أجاب المدعي بالوكالة عن ذلك بما هو مرصود بالطلب بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ ورقم (٤٥١١٩٢٨١١٦)، وحيث إن هذه الإجابة تتناقض مع ما استند عليه في لائحة الاستئناف من طلبات موكله، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى اعتبار السدادات الصادرة من المدعى عليها للمدعو (...)، وحيث رأت الدائرة الحاجة إلى ندب الخبرة الهندسية للنظر في العقد المبرم بينهما وما تم إنجازه في الواقع وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر وذلك بالاستناد على المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات، وحيث صدر التقرير من مركز (...) بما نتيجته بان المدعى ( مدين ) للمدعى عليها ( بمبلغ ١٨٧,٨٠٠ ريال) مائة وسبعة وثمانون الفا وثمانمائة ريال بعد اجراء المحاسبة وتسوية الحساب طبقا لما اقر به المدعى في وقائع الدعوى وهي الحالة الثالثة في التقرير، وعليه فان الدائرة تؤيد ما انتهى اليه الخبير في تقريره لما هو مبين في أسباب التقرير ؛ وبالاستناد على المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وأسباب الدائرة، وحيث إن الطرف الخاسر في هذه الدعوى هو المدعي، وبما أنه تحمل تكاليف الخبرة، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تحميله الاتعاب باعتباره الطرف الخاسر للدعوى، وفقا لأحكام المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ القاضي برفض هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وأسباب الدائرة، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث