حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531103206
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571230111/1445
رقم الحكم:4531103206
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230111 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531103206 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠١١١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها عدد (٢٠٢٥) حقائب جلدية فاخرة بثمن إجمالي قدره (١٢٥,٧٥٢) مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريالًا سدد منه (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٦٨,٢٥٢) ثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه حوالة بنكية من حساب المدعى عليها إلى حساب المدعي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٥م ومبلغ قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، صادرة من مصرف (...). وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب من المدعى عليها وكالة اجابت بأن لديها دفع شكلي حاصله عدم صفة المدعي في الدعوى حيث إن العلاقة التعاقدية محل الدعوى تمت بين المدعى عليها وبين شركة (...)، وليس للمدعي صفة في هذه الدعوى، هكذا اجابت وبعد الاطلاع على مرفقات القضية اتضح أن (...) هي بسجل تجاري برقم: (...) وبعد الاستعلام عنها اتضح بأنها مؤسسة فردية وبناء عليه قررت الدائرة عدم قبول الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها، وسألتها الجواب عن الدعوى فطلبت مهلة لتقديم الجواب الموضوعي، وعليه أفهمتها الدائرة بالرد خلال خمسة أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . ١٤٤٥/١١/١٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا ولم تقدم المدعى عليه أي جواب على موضوع الدعوى رغم حضورها في الجلسة الماضية واستعدادها بتقديم الجواب، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في عرض السعر المرفق بالدعوى، كما أن بينته تتمثل في الحوالة البنكية المحولة من المدعى عليها بمبلغ ٥٧.٥٠٠ ريال والتي ذكر بأنها جزء من السداد، والمتبقي هو مبلغ المطالبة، كما ذكر بان بينته تتمثل في محادثات الواتساب مع ممثلة المدعى عليها (...)، والتي تضمنت استعدادها بتحويل بقيمة مبلغ المطالبة، بعد مطالبتها من قبل موظف المدعي هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٦٨,٢٥٢) ثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الحوالة البنكية، ومحادثات الواتساب التي استعدت فيها المدعى عليها بالسداد، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث لم تقدم المدعى عليها جوابًا رغم استعدادها بالجواب الموضوعي على الدعوى، مما تعده الدائرة نكولا منها عن الجواب على الدعوى، ثم تخلفها عن الحضور رغم تبلغها، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك أهـ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، وكان خطأها متمثّلا في عدم تسليم الثمن، والمماطلة به رغم ثبوته، ونكولها عن الجواب عنه دون عذر تقبله المحكمة واستنادًا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل). ولما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره ٦٨.٢٥٢ ثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٢٣٨ عشرة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثون ريالًا تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.