حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531098733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571311115/1445
رقم الحكم:4531098733
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311115 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531098733 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١١١١٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في بتصنيع وتوريد وتركيب الأبواب المعدنية (الحديدية) الخارجية والبرجولات لموقع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٦,٢٥٠.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤٦,٢٥٠.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧١,٨٨٥.٠٠) ثلاث مئة وواحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٧٤,٣٦٥.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٤٦,٢٥٠.٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٦٥.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٥١٢٠٦٠٨٥٠) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥هـ جاء فيها ما نصه : بموجب التعميد رقم (٢٤٨٧خ/ع/ف) وتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠م المرسل من قِبل المدعى عليها لموكلتي بناءً على عرض السعر المقدم من موكلتي للمدعى عليها بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م، تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتصنيع وتوريد وتركيب الأبواب المعدنية (الحديدية) الخارجية والبرجولات لموقع (...)- (...) - على أن يكون سعر المتر لتصنيع وتوريد وتركيب أعمال البرجولات بمبلغ قدره (٨٠٠ ريال) للمتر الواحد المربع، وسعر المتر لتصنيع وتوريد وتركيب الأبواب المعدنية (الحديدية) الخارجية بمبلغ قدره (٧٥٠ ريال) للمتر الواحد المربع . وقد قامت موكلتي بإنجاز وإنهاء العمل المتفق والمتعاقد عليه بينهم على أكمل وجه دون أي تقصير، حيث قامت موكلتي بإنجاز والانتهاء من تصنيع وتوريد وتركيب عدد (٥ برجولات) المتفق عليها بإجمالي عدد امتار (٤٠٥ م٢) بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٤.٠٠٠) ثلاثمائة وأربعة وعشرون الف ريال، كما قامت موكلتي بإنجاز والانتهاء من أعمال الأبواب المعدنية (الحديدية) الخارجية المتفق عليها، حيث قامت موكلتي بتصنيع وتوريد وتركيب بوابات سحاب بعدد أمتار (٩٦ م٢)، وقامت أيضاً بتصنيع وتوريد وتركيب بوابات مفصلية بعدد أمتار (٤٠ م٢)، وقامت أيضاً بتصنيع وتوريد وتركيب أبواب مفصلية وثابتة بعدد أمتار (٢٧ م٢)، ليكون إجمالي عدد أمتار الأبواب المعدنية (الحديدية) الخارجية التي قامت موكتي بتصنيعها وتوريدها وتركيبها لصالح المدعى عليها (١٦٣ م٢) بمبلغ إجمالي قدره (١٢٢.٢٥٠) مائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال . وقد بلغت إجمالي قيمة الأعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها لصالح المدعى عليها من تصنيع وتوريد وتركيب الأبواب الحديدية والبرجولات مبلغ إجمالي قدره (٤٤٦.٢٥٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريالاً، سددت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره (٣٧١.٨٨٥) ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، وتبقى في ذمتها لموكلتي من قيمة الأعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها لصالح المدعى عليها مبلغ قدره (٧٤.٣٦٥) أربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً، لم تسددها المدعى عليها لموكلتي حتى الان رغم مطالبة موكلتي لها المستمرة والودية مخالفة بذلك قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) . وبناءً على ما سبق ذكره: فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة الأعمال التي قامت موكلتي بإنجازها والانتهاء منها لصالح المدعى عليها وهو مبلغ قدره (٧٤.٣٦٥) أربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة تبليغ رقم (١٠٤٦٢٦٤٢٥) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٦٥.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال، هذه هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في التعميد رقم (٢٤٨٧خ/ع/ف) وتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠م المرسل من قِبل المدعى عليها بناءً على عرض السعر المقدم للمدعى عليها من قِبل موكلتي بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م، هكذا أجاب، فجرى إعادة السؤال عليه وعن بينته على ما جاء في دعواه فقرر أن التعميد هو بينته الأساسية هكذا قال ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد مقاولة بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٣٦٥.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، لأعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في بتصنيع وتوريد وتركيب الأبواب المعدنية (الحديدية) الخارجية و البرجولات لموقع (...)، ولأن الدائرة سألته عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في التعميد رقم (٢٤٨٧خ/ع/ف) وتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠م المرسل من قِبل المدعى عليها بناءً على عرض السعر المقدم للمدعى عليها من قِبل موكلتي بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م، فجرى إعادة السؤال عليه وعن بينته على ما جاء في دعواه فقرر أن التعميد هو بينته الأساسية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، ولأن التعميد المرفق من وكيل المدعية مفيد في إثبات العلاقة التعاقدية فقط، وجاء في التعميد ما نصه هذا التعميد لا يسري إلا بعد الاعتماد النهائي من الاستشاري وموافقته ، كما جاء فيه أن (الكميات النهائية حسب التمتير على الطبيعة)، ولأنه لا بينة قدمت أمام الدائرة على التنفيذ والتسليم، ولأن ذلك من قبيل الصفات العارضة واستنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)، والبينة على مدعي خلاف الأصل، ولأنه جرى من الدائرة تكرار السؤال على المدعي وكالة بشأن بينته على صحة دعواه فلم يضف شيئًا، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (٤٥٧١٣١١١١٥)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث