حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531082064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571172850/1445
رقم الحكم:4531082064
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571172850 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531082064 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٨٥٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (دراسة بيئية و قياسات بيئية وخطة إعادة التأهيل الخالصة ب(...) وإصدار رخصة بيئية) عدد (١) (دراسة بيئية و قياسات بيئية وخطة إعادة التأهيل الخالصة ب(...) وإصدار رخصة بيئية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً سدد منه (٥,٨٥٠) خمسة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- عرض أسعار صادر على مطبوعات شركة (...) ومؤرخ بتاريخ ٢٣\١١\٢٠٢١م والسعر الإجمالي (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات شركة (...) ورقم الحساب (...) من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٠م إلى ٣١\١٢\٢٠٢٣م والإجمالي (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وعقدت المحكمة جلسة في ١٣\١٠\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن البينة ذكرت بأنها تتمثل في عرض السعر على مطبوعات موكلها تضمن أن العقد بقيمة (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال ومع الضريبة (١٠,٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً، كما أن بينتها تتمثل في كشف الحساب المرفق في الدعوى، كما أنها سترفق ما يثبت قيام موكلها باستخراج الرخصة للمدعى عليها، كما ستقوم بإرفاق ما يثبت سداد المدعى عليها لجزء من المستحقات وأن المتبقي بعد السداد هو مبلغ المطالبة، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٢\١١\١٤٤٥هـ: وفيها قدمت المدعية وكالة مذكرة بموجب الطلب رقم (٤٥١١٨٥٩٠١٤) وتاريخ ١٦\١٠\١٤٤٥هـ تضمنت إرفاق الحوالة البنكية المشار إليها سابقاً، كما أرفقت رخصة التصريح المشار إليها، واكتفت بما سبق تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال. وقدمت في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، والله الموفق.