حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630076881

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571248137/1445
رقم الحكم:4630076881
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248137 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076881 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4571248137 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم 4470404452 وتاريخ 11-05-1444هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إلزام شركة (...) بتسليم المعدات وأتعاب المحاماة (25,000) ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530096546 وتاريخ 22-02-1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بـرفض الدعوى محمولا على أسبابه وما أضيف من سبب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم4530409034 وتاريخ 24-04-1445هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-مطالبة شركة (...) غير الصحيحة مما أدى إلى (تحمل شركة (...) تكاليف أتعاب المحاماةـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: الصك رقم 4530409034 وتاريخ 24-04-1445هـ. 2-العقد. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة دعوى المدعي. وطالب في جوابه برد الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 29-10-1445هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأنه تقدم بمذكرة الكترونية تضمنت ما يلي: (إن المطالبة الحالية هي لمجرد الاضرار بالمدعى عليها وأكل أموال الناس بالباطل، وحيث أن المدعى عليها عندما قيدت دعواها الأصلية تطالب باسترداد معداتها التي احتجزتها المدعية لديها، و ترى أن الحق معها لحجز المدعية المعدات وتطالب باستردادها، وقد تم المقتضي الشرعي في القضية الأصلية، وانتقلت من ذمة موكلتي إلى ذمة المدعية بإنكارها بأن المعدات محتجزة لديها، ولا يخفي على فضيلتكم أن الحكم في الدعوي الاصلية إنما هو حكم يراد به الفصل في الخصومة، ونود افادة أصحاب الفضيلة أن المدعية أقامت دعواها نكاية و للأضرار بالمدعى عليها لصدور أحكام قضائية مالية ضدها والتي حكم فيها لصالح موكلتي المدعى عليها ، حيث صدر الحكم بالرقم (433944483) وتاريخ 29/12/1443 في القضية رقم (439247904) وتاريخ 03/09/1443هـ ونصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغ وقدره (28.823) ريال ، وتقدمت شركة (...) بطلبين التماس إعادة النظر وصدر فيها الأحكام بالرقم (4430941008) لعام 1444هـ والرقم (4530240761) لعام 1445هـ ، والمنتهية بعدم قبول التماس إعادة النظر ) ، والقضية الثانية والتي صدر بها الحكم رقم (437285641) وتاريخ 17/04/1443هـ في القضية رقم (4180755) وتاريخ 17/01/1441هـ ونصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تسلم المدعية شركة (...) مبلغ ودقره (29.260)ريال، وتقدمت شركة (...) بطلب التماس إعادة النظر وصدر فيها الصك بالرقم (4430016306) لعام 1444هـ والمنتهي بعدم قبول التماس إعادة النظر)، ومن خلال ذلك يتضح لفضيلتكم أن هذه الدعوى هي لمجرد الإضرار بالمدعى عليها وأكل أموال الناس بالباطل وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية)، وبعرضها على المدعي أجاب : إن المدعى عليها في بداية الدعوى الأصلية كانت تنكر استلامها للمعدات، وتنكر المذكرة التي أقرت فيها باستلام المعدات، واستمر ذلك حتى آخر جلسة لدى الاستئناف فأقرت أمامها بصدور المذكرة، ويتضح من خلال ذلك مماطلتها وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي أضر بموكلتي في ذلك، وبسؤالهما إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، فسألتهما عن عدد جلسات الترافع أمام الاستئناف فأجاب المدعى عليه وكالة بأن عددها أربع جلسات ولكن اثنتين منها حدد فيها الموعد خطأ، وأما الجلسات الحقيقية فهما اثنتان، بينما أجاب المدعي وكالة بأن عددها أربع جلسات واحدة منها حدد الموعد فيها خطأ، والثانية رفع لمزيد دراسة، واثنتان منها كان فيهما ترافع حقيقي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألفا ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم صحة دعوى المدعي، لأن المدعى عليها قدمت الدعوى الأصلية وهي ترى الحق معها وخاصمت بناء على ذلك ، كما أنه يوجد دعاوى بين الطرفين وصدرت أحكام فيها لصالح المدعى عليها ضد المدعية ، ودعوى المدعية الماثلة هي لمجرد الإضرار بالمدعى عليها ، وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهو صك الحكم المشار إليه أعلاه والعقد، ولما كانت الدائرة قد استعرضت الحكم في الدعوى الأصلية وهو يخص دعوى أقامتها المدعى عليها شركة (...) ضد المدعية شركة (...) بطلب تسليم المعدات التي بحوزة شركة (...) ، وانتهت الدعوى الأصلية برفض دعوى شركة (...) ، لإقرارها باستلام المعدات في مذكرة مقدمة منها في دعوى سابقة بين الطرفين ، ولما كان الأصل هو أحقية كل شخص طبيعي أو اعتباري في تقديم دعوى لتحصيل حقه ، إلا أن إذا ثبت خطؤه فهو ملزم بالتعويض وفقا لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية : كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وبالنظر إلى الدعوى الأصلية نجد ان المدعية شركة (...) في تلك الدعوى قد أنكرت إقرارها وأنكرت المذكرة التي ورد فيها الإقرار ، ثم ثبت بعد تحقق الدائرة صدور المذكرة منها وأقرت أمام الاستئناف بعد ترافع طويل بين الطرفين في الدرجة الأولى والاستئناف بذلك ، وهذا يدل على سوء النية وأنها مبطلة في دعواها ، وبناء عليه فإن خطأها المتمثل في إلجاء المدعى عليها في الدعوى الأصلية شركة (...) للدفاع عن نفسها بتوكيل محام ، ثابت ، أوجد ضررا يلزمها التعويض في الدعوى الماثلة ، وبشان تقدير الأضرار فلما كان الأصل استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب المحامي ضد المدعى عليها بما لا يخرج عن أجرة المثل في الترافع في مثيلات هذه الدعوى ، ولما كانت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه : (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ ) أهـ ولما كانت الدعوى الأصلية لم تشتمل طلباتها على مبلغ معين ، فإن الدائرة قد استصحبت الفقرة أ و ج و د من المادة المشار إليها دون ما سواها في تقدير التعويض ، ولما استقر عليه القضاء التجاري عند تقدير التعويض إذا لم تشتمل الدعوى الأصلية على مبلغ معين ، أن يتم اعتبار عدد جلسات الترافع الحقيقة والمؤثرة في تقدير التعويض وكذلك قيمة مصاريف تقديم الدعوى من المحامي ، وبناء عليه ونظرا لكون الترافع قد طال بين الطرفين حتى وصل لمرحلة الاستئناف مع ثبوت بطلان الدعوى المقدمة من المدعية في الدعوى الأصلية ، فإن الدائرة قدرت التعويض عن كل جلسة ترافع مؤثرة بمبلغ 4500 ريال وقدرت أتعاب تقديم الدعوى بمبلغ 2000 ريال ولما كان عدد الجلسات المؤثرة 14 جلسة بمجموع قدره 63.000 ريال وبإضافة اتعاب تقديم الدعوى بمبلغ 2000 ريال تنتهي الدائرة إلى تعويض المدعية بمبلغ 65.000 ريال دون ما زاد عليه ، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 65.000 خمسة وستون ألف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630076881 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٨١٣٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها بـ[دفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، نظير أتعاب محاماة في الدعوى الأصلية رقم (٤٤٧٠٤٠٤٤٥٢) وتاريخ ١١-٠٥-١٤٤٤هـ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -شركة (...)- سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد على ذلك]، وبتسليم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المذكور نصه سابقًا-]؛ لأسباب [حاصلها الآتي/ ١-إن مطالبة المدعى عليها بالمعدات العائدة لها ابتداءً كان حقًا لها وهو ما لم يتم رصده بالحكم الصادر برقم (٤١٨٠٧٥٥). ٢-إن المطالبة بالأتعاب في القضية الأصلية لم تتجاوز (٢٥،٠٠٠) ريال، فكيف يُحكم بضعف المبلغ؟ ٢-لم تقدم المدعية أي بينة على تحملها أي تكاليف لأتعاب المحاماة فلم تتقدم بعقد الأتعاب. ٤-وجود عيب في التسبيب إذ إنه تم إدخال قضايا مطالبات أخرى لا علاق لها بالقضية...إلخ. ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة ــ مصدرة الحكم ــ في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أوردته المستأنفة وكالة في لائحة استئنافها فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٣١٠٤٥٠٤٩) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ القاضي بـ(إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال؛ تعويضًا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك). وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث