حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531105757
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571191746/1445
رقم الحكم:4531105757
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571191746 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531105757 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩١٧٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (...) عدد (٢٥٠) بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٤٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد تسعون يوم.ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٤٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب برقم (...) من ٠١-٠٣-٢٠٢٤م إلى ١٠-٠٣-٢٠٢٤م. ٢- مصادقة على مطبوعات المدعية وعليها توقيع وختم المدعى عليها شركة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٩-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية كامل مبلغ المطالبة البالغ قدره (١٢٩,٤٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال على أربع دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٣٢,٣٥٠) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ألف ريال تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥-٠٦-٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٥-٠٧-٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ١٥-٠٨-٢٠٢٤م، وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ١٥-٠٩-٢٠٢٤م، كما اتفقا على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي دفعة من هذه الدفعات بعد حلولها فإن المديونية المتبقية مما لم يحل أوانها، تكون حالة على الفور، كما اتفقا على أن تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية لهذه الدعوى هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٤٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وتكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام المحكمة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.