حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447264624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٠٦٧٠٩٩/١٤٤٤
رقم الحكم:447264624
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067099 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447264624 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٧٠٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب سكة حماية للطريق،، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦١٣٩٨.٩٨) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣٨٧٩٠.٣٥) ثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ، والاستحالة التنفيذ)، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مصادقة رصيد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٨/١٤٤٣هـ، حضر المشار إليه بعالية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ابرز لائحته ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك بموجب أوامر شراء لتوريد وتركيب سكة حماية للطريق، في عقد غير محدد المدة لاستناده على أوامر شراء وتنفيذ مباشر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦١٣٩٨.٩٨) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٣٨٧٩٠.٣٥) ثمان مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي، واطلب فسخ العقد وإعادة مبلغ مائة واثنان وعشرون ألف وستمائة وثمانية ريال وثلاثة وستون هلله بموجب مطابة الرصيد) وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنها المصادقة فسالته الدائرة عن سبب الفسخ فاستمهل لإحضار ذلك مفصلا , وفي جلسة ٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر المشار إليه بعالية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وذكر بانه قام بإيداع مذكرته قبل موعد الجلسة ونصها (صاحب الفضيلة..أوجز ردنا على طلب فضيلتكم بالتالي: أولاً: حيث أننا أشرنا بتحرير الدعوى بأن المدعى عليها تعمل مع المدعية بالباطن بموجب أوامر شراء محددة تصدر من المدعية وحيث أن إجمالي قيمة الأوامر (٩٦١.٣٩٨.٩٨ ريال) من بداية أول التعامل في تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م وقد تم إنجاز عدة أوامر شراء فيما عدا الامر رقم (٤٤٤) حيث تم دفع الدفعة الأولى بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م وذلك على أن يتم العمل خلال ٣٢ يوم من تاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م (مرفق رقم ٢) بحسب الوعود لأنهاء أمر الشراء (٤٤٤) والمدعى عليها فشلت في إنهاء العمل وقد تمت عدة إجتماعات مع المدعى عليها ومع موظفين من شركة (...) (مرفق رقم ٣) وذلك بموجب محضر أجتماعات بحضورهم وجميع ذلك بموجب وعود لإنهاء المشروع ولكن فشل في الوفاء بالوعد ومع ذلك ولتعزيز موقف المدعية أمام شركة (...) قامت المدعية بدفع الباقي من قيمة أمر الشراء (٤٤٤) بمبلغ وقدره (١٦١٨١٢.٤٣ريال) مائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وإثنى عشر ريال وثلاثة وأربعون هلله بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٠م وذلك لنفس أمر الشراء (٤٤٤) ولكن فشل فيها إنجاز كامل الأعمال مرة أخرى وتقدم بفاتورة نهائية لإمر الشراء (٤٤٤) بمبلغ (٣٩.٢٠٣.٨٠ ريال) تسعة وثلاثون ألف ومائتنا وثلاثة ريال وثمانون هلله (مرفق رقم ٤). ثانياً: حيث أن المدعى عليها طابقة الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م (مرفق رقم١) وطابقة رصيد بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠م (مدين بمبلغ:١٦١٨١٢.٤٣ريال - مائة و واحد وستون ألف وثمانمائة وإثنى عشر ريال وثلاثة وأربعون هلله) (تابع مرفق رقم ١) ثم تقدم بفاتورة نهائية بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٠م بمبلغ (٣٩.٢٠٣.٨٠ ريال) تسعة وثلاثون ألف ومائتنا وثلاثة ريال وثمانون هلله (تابع مرفق رقم ٤) وبعد عجزه وإنهاء الاعمال من خلال تقديم الفاتورة النهائية المشار لها. بعد الانتهاء وعجز المدعى عليها تم ارسال طلب مصادقة رصيد من المدعية إلى المدعى عليها إلى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٠م وقد تم التوقيع بصحة الحساب المتبقي بقيمة (١٢٢.٦٠٨.٦٣ريال) مائة وأثنان وعشرون ألف وستمائة وثمانية ريال وثلاثة وستون هلله (تابع مرفق رقم١) أي بعد تقديم الفاتورة النهائية بـ (٩)أيام. صاحب الفضيلة،أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي والمصادق عليه بقيمة (١٢٢.٦٠٨.٦٣ريال) مائة وأثنان وعشرون ألف وستمائة وثمانية ريال وثلاثة وستون هلله.) مكتفيا بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة , وفي جلسة ٢٦/١/١٤٤٤هـ، حضر المشار إليه بعالية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته تمسك بما تم ذكره وتقديمه وبمذكرته الواردة مؤخرا بالطلبات بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (١٢٢,٦٠٨.٦٣) مائة واثنان وعشرون ألفاً وست مئة وثمانية ريالات وثلاثة وستون هللة.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية قد طالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع المبلغ لقاء تنفيذ الاعمال، وحيث أنه قدم بينته المتمثلة في مطابقة رصيد الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لها، مما يدل على الإقرار الضمني لما جاء فيها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) الثانية والأربعون من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن الإقرار حجة، وحيث أنه لا عذر لمن أقر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، مما يعتبر نكولاً منها عن الإجابة، إذا لو كان لديها ما تقدمه لما تأخرت عنه، و ذلك يقوي جانب دعوى المدعية، ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (١٢٢,٦٠٨.٦٣) مائة واثنان وعشرون ألفاً وست مئة وثمانية ريالات وثلاثة وستون هللة للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث