حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430030815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470006683/1444
رقم الحكم:4430030815
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006683 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430030815 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٦٦٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٤٦١,٥٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة ريال، كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وعقدت لنظرها جلسة ١٠/٢/١٤٤٤هـ . عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدرها (٤٦١,٥٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة ريال إنفاذا للعقد الأول المبرم بينهما في ١٢/٠٧/٢٠٢٠م بالرقم (٩٥٦٢٨) والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف، والمحرر بشأنه سند الأمر في ١٢/٠٧/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، و إنفاذا للعقد الثاني المبرم بينهما في ١٢/٠٧/٢٠٢٠م بالرقم (٩٥٦٢٩) والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (٧٢,٥٠٠)اثنان وسبعون ألف وخمس مائة ريال، والمحرر بشأنه سند الأمر في ١٢/٠٧/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال ، وإنفاذ للعقد الثالث المبرم بينهما، في١٢/٠٧/٢٠٢٠م بالرقم (٩٨٠٧٧) والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (٩٩,٠٠٠) تسعة وتسعون ألف ريال والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"،ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٨١.٥٠٠) أربعمئة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث