حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430054276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٣٤٢٧٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430054276
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034273 لعام1444 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430054276 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٢٧٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنّ موكله سلّم للمدعى عليها مبالغ مالية كرأس مال للمضاربة بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، ولم يسلم لموكله أرباح أو يعاد له رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال بمبلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد برقم (١٠٠٨٢٤) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية والمبرم بين المدعي (...) والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- سند لأمر برقم العقد (...) بتاريخ إنشاء ٢٦/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها صادر من المدعى عليها شركة (...) لأمر المدعي (...) بمبلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على ما ورد بلائحتها، وذكر أنه يحصر دعوى موكله في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية بمبلغ قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونا وأربعمائة ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المؤرخه في ٢٦/١٠/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في سند القبض والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، وبما أن الشراكة مدتها سبعة أشهر من تاريخ نشوئها وبما أنها انقضت المدة وفق اتفاق الطرفين، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) مليونان وأربعمائة ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث