حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430040258
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٦٦٥٨٨/١٤٤٣
رقم الحكم:4430040258
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066588 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430040258 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٦٥٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال خرسانية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩,٧٦٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة بمثل مبلغ الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بمبلغ وقدره (٥٩,٧٦٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٩,٧٦٠) تسعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وستون ريال، وقدم مستندًا لطلبه: عقد أعمال خرسانات مصنعيات، مؤرخ في ٢٠١٩/١١/٢٣م، مبرم بين مؤسسة المدعى عليه ومؤسسة المدعية مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٤٣,٧٦٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً، نظير أعمال مقاولة تم تسليمها للمدعى عليه. وبعد الاطلاع على المرفقات تبين أن المدعي وكالة أرفق فقط العقد المبرم بين الطرفين، وأوضح أن لديه شاهداً وطلب مهلة لإرفاق شهادته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وحصر المبلغ في (٤٣,٧٦٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً. وبسؤاله عن مستنداته؟ أجاب أن لديه العقد وشهادة شهود، كما أفاد أن المؤسسة تغيرت من مؤسسة (...) إلى (...) بموجب السجل التجاري المرفق وإفادة وزارة التجارة. وسألت الدائرة وكيل المدعية عن شهادة الشهود هل هناك قرابة مع المدعية؟ أجاب أن (...) بينه وبين المدعية صلة قرابة قريبة جداً وأما الشاهد الآخر فكان يعمل لدى المدعية. وبعد دراسة الدائرة وجدت عدم كفاية المستندات وأفهمت وكيل المدعية أن له يمين المدعى عليه النافية لدعوى موكلته فهل يطلبها؟ فطلبها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعى عليه أصالة رغم تبلغه بأداء اليمين النافية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٣,٧٦٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً، نظير أعمال مقاولة تم تسليمها للمدعى عليه، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكلته المتمثلة في عقد أعمال خرسانات مصنعيات، مؤرخ في ٢٠١٩/١١/٢٣م، مبرم بين مؤسسة المدعى عليه ومؤسسة المدعية مذيل بتوقيع وختم الطرفين، وشهادة شاهدين اتضح أن الشاهد الأول (...) بينه وبين المدعية صلة قرابة قريبة جداً، وأما الشاهد الآخر فكان يعمل لدى المدعية، وعليه رأت الدائرة أن بينة المدعية غير موصلة وكافية للحق المدعى به، وحيث أفهمت الدائرة المدعية أنه ليس لها إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه /(...)-هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)-هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٤٣.٧٦٠) ثلاثة واربعون الفا وسبعمائة وستون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم