حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447269871
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205266/1443
رقم الحكم:447269871
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205266 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447269871 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٢٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٥/٢٢م،اتفق أطراف الدعوى على أأن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارات بثمن إجمالي قدره (١٤٥,٢٠٠) مئة وخمسة وأربعون ألف ومئتان ريال، سُدد منه مبلغ قدره (٧٤,١٩٥) أربعة وسبعون ألف ومئة وخمسة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٧,٠٠٥) سبعة وثمانون ألف وخمسة ريالات. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط المبرمة بين المدعية والمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ثم ذكر الحاضر بأنه تم الصلح مع المدعى عليه على أن المتبقي في ذمته مبلغ قدره (٥٢,٩٠٠) اثنان وخمسون ألف وتسعمئة ريال، وعلى أن يتم سداد مبلغ وقدره: (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمئة ريال ابتداءً من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢ م، لمدة ٢٤ شهر ثم حضر المدعى عليه أصالة وصادق عليه وعليه تم الحكم في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي من بيع سيارات وقدره (٨٧,٠٠٥) سبعة وثمانون ألف وخمسة ريالات. وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا على أن المتبقي في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره (٥٢,٩٠٠) اثنان وخمسون ألف وتسعمئة ريال، وعلى أن يتم سداد مبلغ (٢,٣٠٠) ألفين وثلاثمئة ريال ابتداءً من تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢ لمدة ٢٤ شهر، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به ولقوله تعالى { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً "وبما أن هذا الصلح لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة فقد قررت الدائرة إثباته، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح وإلزام أطراف الدعوى بمضمونه وذلك لما هو مبين بالأسباب. عضو الدائرة القضائية (...)