حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430064792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431052/1443
رقم الحكم:4430064792
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431052 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430064792 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة المرورية الثالثة وبناء على القضية رقم 439431052 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفيها حضر المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بوكالته عن (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لائحة الدعوى هذا نصها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان لعرض منتجات (...) بواسطة تسويق إلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعى ومدة العقد ، بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/12هـ الموافق 2022/01/15م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (المحامي الذي أتى به خبرته قليلة وارتكب أخطاء كثيرة في كتابة العقد الذي لم يوقع)، وذلك بتاريخ 1443/06/13هـ الموافق 2022/01/16م، مما تسبب بـ(أخطاء كثيرة جداً في كتابة العقود وعدم تقديم خدمات محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم دفع تكلفة المحامي كاملة عشرة آلاف ريال سعودي كما هو متفق عليه في مذكرة التفاهم ليكون محامي مؤسستي) ومقدار التعويض المطلوب (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي ، هذه دعواي. وبسؤال المدعي هل هذه المطالبة المالية ناتجة عن حادث مروري فأجاب قائلا: ليست ناتجة عن حادث مروري وإنما فقط مطالبة مالية هكذا أجاب ، فأفهمته الدائرة بأن هذه الدعوى ليست من اختصاص هذه الدائرة نوعياً كونها دائرة مرورية ثم طلب المدعى عليه وكالة الحديث فأذنت له الدائرة فأفاد قائلا: بأن المدعى عليه موكلي يقيم في مدينة الرياض بموجب العنوان الوطني المرفق مماتكون معه الدائرة غير مختصه مكانياً بنظر هذه الدعوى هكذا أفاد وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: كنت اظن ان الجلسات المرئية عن بعد لايلزم منها تحديد مكان الاختصاص فأفهمته الدائرة بأنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ونوعياً . الأسباب: فبناءا على ما تقدم من الدعوى والاجابة وبعد الإطلاع على كامل أوراق القضية المرفقة وعلى إقرار المدعي أن هذه الدعوى ليست ناتجة عن حادث سير وانما فقط مطالبة مالية وحيث لم تجد الدائرة في دعوى المدعي واوراق المعاملة مايشير الى ان هذه الدعوى ناتجة عن حادث سير وانما مطالبة بمبلغ مالي ، واستنادا لما نصت عليه المادة 31/ج بأنه (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: ومنها ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وبناء على الفقرة (ب/1/78) من ذات النظام واللائحة وبناء على قرار معالي وزير العدل رقم (421) في 1439/02/12 هـ القاضي بإجراء عدد من التعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ومن ضمنها: إضافة لائحة تنفيذية برقم (2/78) ونصها مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة وما يقرره يكون ملزما " ا.ه وبما أن هذا التعديل في اللائحة لا يسقط ما ورد في الفقرة (ب/1/78) بضرورة الحكم بعدم الاختصاص وإنما جعل الفصل في ذلك لفضيلة رئيس المحكمة الأمر الذي تقرر معه الدائرة إحالة هذه الدعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة لإحالتها إلى الدائرة المختصة .وبالنسبة لاختصاص المحكمة مكانياً فإنه وبناء على ماتقدم من الدعوى والاجابة و لما كان ذلك وكان الفصل في الأختصاص من المسائل الأولية التي يجب على القاضي البت فيها قبل السير في الدعوى الدعوى وبناء على إقرار المدعى عليه وكالة المشار اليه أعلاه المتضمن أن مكان إقامة المدعى عليه في مدينة الرياض ومصادقة المدعي على ذلك واستنادا للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات .فإن الدائرة تنتهي الى عدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: لذا ولكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها نوعيا و مكانيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب ،وهذا الحكم غير قابل للاستئناف بموجب قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ المتضمن " تعد الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي " أولا الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال بما في ذلك منازعات التنفيذ " لذا فقد اكتسب الحكم القطعية واصبح نهائياً وواجب النفاذ وبالله التوفيق .