حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430060272

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439163484لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060272 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١٦٣٤٨٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمةالتجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد وتركيب، بثمن إجمالي قدره (٥١٧,٤٥٩) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون دولار أمريكي سدد منه(٤٢٠,٠٤٠) أربع مئة وعشرون ألفًا وأربعون دولار أم، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...)، علماً أن نشوء الحق كان ب. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٨٤,٨٤٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وأصدرت حكمها في هذه ا�: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم في المدة المحددة نظامًا، وبالله التوفيق، ، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب ا. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر عن المدعى عليها مدير الشركة (...)، وبسؤال المدعي وك� ؟ أحال على صحيفة الدعوى وأشار إلى أن طلبه هو إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٩,٢٧٨.٧٥) تسعة وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وسبعون دولاراً وخمسة وسبع�: ما ذكره المدعي وكالة من استحقاق موكلته للمبلغ محل الدعوى مقابل ما ذكره في الدعوى صحيح، ولكنهم دفعوا مستحقات المدعية لشركة اسمها شركة (...). وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: بأن الاتفاق والعقد محل الدعوى كان بين المدعية والمدعى عليها، ولا علاقة لموكلته بشركة (...). وبعرضه على المدعى عليه أجاب: بأن ما ذكره من كون العقد بينهما صحيح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(١٨٤,٨٤٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وأر. كما لأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في بمصادقته للدعوى، والمبلغ المطالب به، وذكر أنهم قد دفعوا مستحقات المدعية لشركة اسمها شركة (...)، وهي ع. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الدعوى والمبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن وكيل المدعى �، مما يثبت معه عدم علاقة شركة أبينر بالدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركه (...)سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)(شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم(...) مبلغًا قدره(٤٩,٢٧٨.٧٥) تسعة وأربعون ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون دولارًا وخمسة وسبعون سنتًا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث