حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430056694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039486/1444
رقم الحكم:4430056694
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039486 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430056694 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤/٠٤م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن طباعة نشر بواسطة طباعة ونشر في (...)ومدة العقد، بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون أ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠م ويطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره ثلاثة وأربعون ألفًا ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال) قيدت القضية بالر�، وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلـــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة مرئية هذا اليوم ١٧/٢/١٤٤٤ وفيها وبحضور وكيلة المدعي وممثل المدعى عليها النظامي أحالت وكيلة المدعي على لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت رفع الجلسة: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن عمل المدعي ليس تجارياً، وإنما مهني يتقاضى عنه أتعاباً وليس أرباحاً حيث إنه من المتقرر في القضاء التجاري أن استغلال الفكر وما تجود به القريحة لا يعتبر من قبيل الأعما مدنياً، على أساس أنه لم يسبق له شراء فهي نابعة من الفكر الإنساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، إنما هو من قبيل الأجور أو ال�، وليس من قبيل الأرباح ولمّا إنه قد تخلف في هذه الدعوى ركنين من أركان الدعوى التجارية حيث كان الطرف، والعمل في هذه الدعوى غير تجاري، وقد أكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اخ�، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.