حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447273001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205018/1443
رقم الحكم:447273001
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205018 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447273001 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٠١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...) للمقاولات، وتم تحويلها إلى شركة (...) المحدودة، ضد (...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التاسعة، بشأن المطالبة بـموجب عقد تأجير معدات (بوم تراك)، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على استئجار معدات محددة القيمة بموجب الفواتير المحرر من موكلته، والمصادق على صحتها من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها لم تدفع قيمة الفاتورة المقدمة لها من قبل موكلته، بإجمالي مبلغ مطالبة وقدره (١٩٩,٠٧٧.٣٤) مئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي/ مؤسسة (...)، مبلغاً قدره مئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة)، وذلك حسب الصك رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ. ٢- إفادة نقل ملكية سجل تجاري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٧ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر مطالبته بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وعليه أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات، ولذا جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عما يود إضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه، ثم سألته الدائرة هل قامت موكلته بسداد أتعاب المحاماة؟ فأجاب بالنفي، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة للقضية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ هـ، والمنظورة لدى الدائرة التاسعة، وحيث سألت الدائرة المدعي وكالة هل قامت موكلته بسداد أتعاب المحاماة فأجاب بالنفي، الأمر الذي لم يثبت معه للدائرة تكلف موكلته بأية أتعاب فترفض معه الدائرة هذا الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)