حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430054148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439523150/1443
رقم الحكم:4430054148
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439523150 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430054148 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٣١٥٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة �/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تأجير مولدات كهربائية عددها ٢ بقوة ١٤٠٠ لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية مبلغاً : (٨٩,٣٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي ، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ ، بموجب مطابقة رصيد والفواتير وامر ش�. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحي، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على ا، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة �، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الاثنين الموافق ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة أنه قد تم سداد المبلغ المطالب به كما أن المدعية تقرر ترك الخصومة . هكذا تضمنت ، عليه وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت قائلاً : "أفيدكم بأن المدعية قد سددت المبلغ المتبقي في ذمتها وعليه فنطلب من فضيلتكم إثبات ت . وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيف، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر " وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية / ١٤٣٨هـ والمتضمن: " إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم " فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث