حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430041080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072707/1443
رقم الحكم:4430041080
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072707 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430041080 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439072707 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع وتوريد تشطيبات خشبية وتحضير موقع، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/10/13هـ الموافق 2019/06/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,522,183) مليون وخمسمائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (1,522,183) مليون وخمسمائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (1,069,522) مليون وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، والمتبقي مبلغ قدره (452,631) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/06هـ الموافق 2018/06/20م، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (452,631) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً. 2- دفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير باسم المدعى عليها عددها (10) فواتير والتي بلغت إجماليها مبلغ قدره (417,112.50) أربعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائة واثنا عشر ريالاً وخمسون هللة، موقعة بتوقيع منسوب لمستلم الفاتورة ((...)). 2- فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (41,250) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، موقعة بتوقيع منسوب لمستلمها (...) برقم (19-05) وتاريخ 2019/01/28م. 3- ورقتين تتضمن كشف حساب وإجمالي المبالغ المستحقة فيهما والبالغة قدرها (66,400) ستة وستون ألفاً وأربعمائة ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/13هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر للدائرة ما يفيد بتبلغها بموعد هذه الجلسة، حيث يظهر في خانة التبليغات بما يخص المدعى عليها بأنه قيد التبليغ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة إبلاغ المدعى عليها عن طريق السجل التجاري حسب المستخرج المرفق، كما طلبت من المدعي وكالةً تحرير دعواه وتفصيلها واستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/23هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط هذه الجلسة لها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وجرى الاطلاع على البينة المقدمة من المدعية عبر تبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/28هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على مذكرة المدعي وكالةً مشتملة على مزيد بينات وإيضاحات، فسألت المدعي وكالة عن الفاتورة رقم (589) ورقم (592) هل هي مستلمة أم لا؟ لأنه لم يتضح فيها ما يفيد الاستلام وكذلك يوجد فاتورة باللغة الإنجليزية بمبلغ قدره (41,250) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً لم تترجم، كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن ((...)) من تكون وما صلتها بالمدعى عليها مع إثبات ذلك، فقال المدعي وكالة: نطلب المهلة للرجوع إلى موكلتي والإفادة الكاملة عن ما طلب، وسألته الدائرة هل يوجد عقد مكتوب بين موكلته وبين المدعى عليها وخصوصا أن مبلغ التعاملات كبير، فأجاب: بأنه لا يوجد عقد مكتوب كون موكلتي أشبه بالورشة وطبيعة العقد توريد وتركيب وصيانة فكانت تكتفي بالفواتير وتطمئن إلى التعاملات السابقة بينها وبين المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/04هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عما استمهل لأجله بخصوص الفاتورتين اللتين لم تستلما والفاتورة الأخرى التي لم تترجم، وعن علاقة (...) بالمدعى عليها وما يثبت ذلك، فقال المدعي وكالة: أما ما يتعلق بالفاتورتين التي سألت عنهم الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تستلمها وإجمالي قيمتها (24,120) أربعة وعشرون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، وأما بخصوص الفاتورة التي لم تترجم وأنه قد تم الترجمة ولم استطع إرفاقها في النظام وسأرفقها في المحادثة وقيمتها (41,250) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وأما ما يتعلق ب(...)، فهي موظفة لدى المدعى عليها وليس لدينا إلا محادثات واتساب التي تدور بيننا وبينهم، وقد اطلعت الدائرة على ما أرفقه المدعي وكالة من الفاتورة المترجمة الصادرة من مكتب (...) للترجمة وتاريخ الفاتورة 28/ 01/ 2019م والمبلغ المطالب به هو (41,250) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وعلى الفاتورة الأصل استلام من المدعى عليها بتوقيع (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً الحاضر طلب المهلة للجواب عن الدعوى، وذلك لأنه وكِّل مؤخراً بهذه القضية ولم يستطع الاطلاع عليها حيث لا تظهر لديه في ناجز، وعليه أجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه الجواب على جميع تفاصيل الدعوى وبيناتها خلال 15 يوم من تاريخ اليوم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب بقوله: سأقوم بإرفاقه في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/12هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عما أُمهل لأجلها أشار لإرفاق ما طلب منه، وبتصفح المعاملة ودراستها تبين أن الأوراق الموقعة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها مجموعها خمسة أوراق، وباحتساب قيمها يتبين أنها (306,569) ثلاثمائة وستة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً، وبسؤاله عن مزيد بينة؟ أشار لاكتفائه بما قدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (452,631) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً. 2- دفع أتعاب محاماة بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريالاً. وبناء على ماتقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (452,631) أربعمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً والذي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبتصفح المعاملة ودراستها تبين أن الأوراق الموقعة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها مجموعها خمسة أوراق، وباحتساب قيمها يتبين أنها بمبلغ قدره (306,569) ثلاثمائة وستة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً، وحيث حضر المدعى عليه وكالةً جلسة واحدة، وطلب الإمهال للجواب، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، في الجلسة المحدد لسماع جوابه، الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن خمسة فواتير موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعد الدائرة الفواتير المقدمة من المدعي وكالة حجة على المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وعن طلب المدعي وكالةً إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريالاً، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث أن المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلاً للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل، وتجيب طلب المدعية بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ قدره (30,656) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه وترفض ما عداه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (306,569) ثلاثمائة وستة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون ريالاً، مع التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30,656) ثلاثون ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً، ورفض دعوى المدعية فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.