حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430027014
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545382/1443
رقم الحكم:4430027014
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545382 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430027014 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439545382 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجار معدة مع سائقين لمدة (١٩) تسعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م،وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر شراء على مطبوعات شركة (...) و شريكه للمقاولات الإنشائية المحدودة، المتضمنة استئجار لودر مع مشغل معتمد من (...) السعودية بملغ إجمالي (85,727.46) خمسة و ثمانون ألف و سبعمائة و سبعه و عشرون ألف ريال و ستة و أربعون هلله، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، و تاريخ 31/03/2018م. 2- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة أعمال (...) للمقاولات والتجارة، المتضمنة مجموع مبالغ وقدرها (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، من تاريخ 20/07/2019م إلى تاريخ 27/11/2019م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/02/1444هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات أحال على المرفقات من فواتير بختم المدعى عليها واكتفى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. و بما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع تبلغها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً من المدعى عليها عن الجواب وإسقاطًا لحقها في الدفاع، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير ممهورة المدعى عليها، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...)-هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة أعمال (...) للمقاولات والتجارة - سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٦,٨٩٤) ستة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال والله الموفق