حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430027195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544969/1443
رقم الحكم:4430027195
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544969 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430027195 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439544969 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للهندسة والمقاولات المدعى عليه: (...) السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/10/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها كرين (10) طن بمشروع رأس تنورة لمدة (4) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (86,475) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالًا، تم سداد بعضها، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الأجرة وقدره (53,641) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه عدد فواتير للفترة 2021/05/23م حتى 2021/08/21م، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتواقيع منسوبة للمدعى عليها وختم المدعى عليها بذات الختم والتوقيع. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/09هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وطلب الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المستندات احال على الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الأجرة وقدره (53,641) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريالًا، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها وختم المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ وقدره (53,641) ثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريالًا، نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/(...) السعودية - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للهندسة والمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 53641 ثلاثة وخمسون الفا وستمائة وواحد واربعون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم