حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040565/1444
رقم الحكم:4430062184
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040565 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062184 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٥٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: شركة (...) للاغذية و الاطعمة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٢-٢-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ((٣٤,١٨٤.٠٦) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة هللات.) مقابل توريد بضاعة عبارة عن تغليف الطعام واستندت إلى كشف الحساب والفواتير والتي خلت من توقيع المدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مزيد من البينات أو حضور مدير الشركة لأداء اليمين فاستعدت بذلك، وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وذكرت الحاضرة بأن لديها مصادقة ممهورة بختم المدعي عليها بمبلغ المطالبة ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(٣٤,١٨٤.٠٦) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة هلله ، مقابل توريد بضاعة عبارة عن تغليف الطعام، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للأغذية و الأطعمة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتعبئة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٤,١٨٤.٠٦) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال سعودي و ستة هلله؛لماهو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث