حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430045320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053495/1444
رقم الحكم:4430045320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053495 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430045320 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 449053495 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٤٩،٥٢١.٧٧) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وسبعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سندات قبض).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩،٥٢١) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال، قائمة البينات: سندات قبض واستلام موقع ومختم من المدعي عليه . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 15/02/1444هـ، حضر الطرفان، وقد اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى واوراق القضية ولم يتبين إيداع مذكرة الدفاع الأولية من قبل المدعى عليه وكالة وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى فطلب مهلة نظرا لطلبه أوراق من المدعي وكالة فأفهمته الدائرة بأن الدعوى والأوراق مرفقة في القضية وترفض الدائرة طلب الاستمهال وتطلب الجواب منه في هذه الجلسة فأصر على طلب الاستمهال فأنذرته الدائرة بأن عدم جوابه ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب وكررت عليه ثلاث مرات ولم يقدم جوابا ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٩،٥٢١) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال ثمن توريد (مواد بناء)، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى فطلب مهلة نظرا لطلبه أوراق من المدعي وكالة فأفهمته الدائرة بأن الدعوى والأوراق مرفقة في القضية وترفض الدائرة طلب الاستمهال وتطلب الجواب منه في هذه الجلسة فأصر على طلب الاستمهال فأنذرته الدائرة بأن عدم جوابه ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب وكررت عليه ثلاث مرات ولم يقدم جوابا وبذلك تعده الدائرة ناكلا عن الجواب عن الدعوى، وحيث أن المدعى عليها تم إبلاغها بقيد الدعوى، وتم التنصيص في بيانات صحيفة الدعوى بضرورة إيداع مذكرة الدفاع الأولى قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ تطبيقاً للمادة (45) من نظام المرافعات، إلا أنها لم تلتزم، حيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعها بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها كما لم تقدم المدعى عليها عبر وكيلها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب وكيلها الاستمهال دون إبداء أي أعذار مقبولة أو ظروف استثنائية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ولم يظهر للدائرة تقديم المدعى عليها وكالة أي أسباب أو أعذار استثنائية خارجة عن الإرادة لتأجيل الجلسة وحيث نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية بأنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (67/1) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي) وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته سندات قبض وفواتير وسندات استلام موقع و مختم من المدعي عليه ولم تقدم المدعى عليها جوابا ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٤٩،٥٢١) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.