حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430030719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439463241/1443
رقم الحكم:4430030719
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463241 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430030719 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439463241 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2017/01/15 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع أدوات تنظيف بثمن إجمالي قدره (71،801) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وريال واحد، ولم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (71،801) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وريال واحد، وقدم سنداً لطلبه عدة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/02/10 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٧١،٨٠١) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد ريال مقابل توريد أدوات تنظيف، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (71،801) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وريال واحد، مقابل توريد أدوات التنظيف، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليها وهذه الفواتير موجه للمدعى عليها وعليها تواقيع استلام متشابهه، وحيث ان المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه مما يعد نكول عن الإجابة وكل ذلك بينات تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة/ حضوريا بإلزام المدعى عليه/مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة-سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) التجارية- سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧١،٨٠١) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.