حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 22

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:22/1444
رقم الحكم:22
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 22 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 22 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 22 لعام 1444هـ المقامة من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رئيسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقائع) تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمة الطلب/ (...)، ذي الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلته؛ وذلك بسبب عجزها عن أداء التزاماتها المالية المترتبة في ذمتها، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم 18/2/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدينة، وبسؤاله عن طلب موكلته، أفاد بأنه يطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلته، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، وما أرفق بها من مرفقات، رأت صلاحية الطلب للفصل فيه ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. (الأسباب) وبعد الاطلاع على صحيفة طلب التصفية والمستندات المقدمة من طالبة افتتاح الإجراء، ولما كانت مقدمة الطلب تطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وحيث نصت المادة الثانية والتسعين من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ على أنه: "دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية إذا كان متعثراً أو مفلساً"، كما نصت المادة التاسعة والتسعين من ذات النظام على أن تقضي المحكمة بأي مما يأتي: " أ/ افتتاح الإجراء إذا: 1ــ كان المدين مفلساً أو متعثراً. 2ــ ترجح لديها – بناءً على المعلومات المقدمة إليها - تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3ــ قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الآتية: 1ــ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2ــ إذا ترجح لديها – بناءً على المعلومات المقدمة إليها -إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3-إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4-إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج/ تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة"، وحيث إن الدائرة أثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها أن هناك عدة ملاحظات على الطلب في القوائم المالية المقدمة من المدينة للعامين (2020-2021م) ذكرها مراجع الحسابات في تقاريره فملاحظاته في عام (2020م) هي: "لم يتم تزويدنا بالمستندات المؤيدة لبند الإيرادات بمبلغ (75.631 ريال) وبند الإيرادات المستحقة بمبلغ (36.529 ريال) الظاهرة ضمن إيضاح المصروفات المدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى. – لم ترد إلينا مصادقات على أرصدة حسابات الأطراف ذات العلاقة حتى تاريخه"، وملاحظاته في عام (2021م) هي: "لم نحصل على ما يكفي من أدلة وقرائن المراجعة فيما يتعلق ببعض الأرصدة الختامية لحسابات الذمم المدينة، الذمم الدائنة والمصروفات، ولم نتمكن من القيام بأي إجراءات بديلة مناسبة وكافية للوصول إلى قناعة حول صحة هذه الأرصدة، ونتيجة لذلك فإننا لم نستطع التحقق من تأكيدات القوائم المالية فيما يخص الاكتمال والصحة والوجود، كما لم نتمكن من تحديد فيما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه الأرصدة والإفصاح عن أي معلومات إضافية مطلوبة. – قامت الشركة بقياس العقارات الاستثمارية بالتكلفة ولم تقم بقياسها وفق معيار التقرير المالي على أساس التصفية المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح المعتمد في المملكة العربية السعودية. – لم نحصل على ما يكفي من أدلة وقرائن المراجعة فيما يتعلق بالمبيعات النقدية المحققة وتكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية والعمومية ولم نتمكن من القيام بأي إجراءات مراجعة بديلة مناسبة وكافية للوصول إلى قناعة حول صحة تلك البنود، ونتيجة لذلك فإننا لم نستطع التحقق من تأكيدات القوائم المالية فيما يخص الاكتمال والتقييم والصحة والوجود كما لم نتمكن من تحديد فيما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على هذه الأرصدة والإفصاح عن أي معلومات إضافية مطلوبة"، وحيث إن هذه الملاحظات والتحفظات من قبل المراجع المالي مؤثرة في القوائم المالية، وتجعل القوائم المالية لا تعكس بدقة وبشكل محايد وضع الشركة ومركزها المالي، ويجعل الدائرة لا تطمئن إلى صحة المعلومات المالية المقدمة من مقدمة الطلب وفقًا لهذه القوائم، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب افتتاح إجراء التصفية. (منطوق الحكم) فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية في القضية رقم (22 لعام 1444هـ) المقدم من/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث