حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430017057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٣٥٩٥١/١٤٤٣
رقم الحكم:4430017057
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439535951 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430017057 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٥١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٩٤٠) ألفان وتسع مئة وأربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعي للمدعى عليها (...). وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)كما تبين حضور من يمثل المدعى عليها لهذه الجلسة بموجب الوكالة رقم (...)ولانتهاء وقت الجلسة المخصص لها قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦هـ بإعادة فتح الشطب، ثم حددت له الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره من يمثل المدعى عليها: (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفين بنص المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة والتي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأن المنصة أرسلت ثلاثة إشعارات إلينا لحضور جلسات المصالحة وعند ذهابنا إلى المنصة لم تعقد هذه الجلسات، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن موكلته لم يصلها أي إشعار من المنصة لحضور جلسات الصلح أو إخطار من المدعي بإقامة الدعوى. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أ�، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائ، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المن، وبما أن البين أن الأطراف لم يلجؤوا للمصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، مخالفين بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". واستنادا إلى المادة (٥٩) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصل�، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المص�"، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ يكون المدعي قد ترك أمراً واجباً عليه �، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٥٣٥٩٥١) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)