حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439566861/1443
رقم الحكم:4430055178
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566861 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055178 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٦٨٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٦٠) يومًا، وقيمة الأجرة (١٢,٩٩٩.٦) ريالاً. ٢- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٤٧) يومًا، وقيمة الأجرة (١٠,١٨٣.٠٢) ريالاً. ٣- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٦٢) يومًا، وقيمة الأجرة (١٨,٩٧٢) ريالاً. ٤- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٦٢) يومًا، وقيمة الأجرة (١٨,٩٧٢) ريالاً. ٥- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (١٢) يومًا، وقيمة الأجرة (٢,٥٩٩.٩٢) ريالاً. ٦- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (١٢) يومًا، وقيمة الأجرة (٢,٥٩٩.٩٢) ريالاً. ٧- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٤٧) يومًا، وقيمة الأجرة (١٠,١٨٣) ريالاً. ٨- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (١٢) يومًا، وقيمة الأجرة (٢,٦٠٠) ريال. ٩- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٦٤) يومًا، وقيمة الأجرة (١٣,٨٦٦) ريالاً. ١٠- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٠) لمدة (٥٧) يومًا، وقيمة الأجرة (١٢,٣٥٠) ريالاً. ١١- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٠) لمدة (٧٤) يومًا، وقيمة الأجرة (١٦,٠٣٣) ريالاً. ١٢- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠١٩) لمدة (٥١) يومًا، وقيمة الأجرة (٦,٤٨٦) ريالاً. ١٣- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (١٠٣) أيام، وقيمة الأجرة (٢٢,٣١٦) ريالاً. ١٤- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (١٠٣) أيام، وقيمة الأجرة (٢٢,٣١٦) ريالاً. ١٥- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (١٠٤) أيام، وقيمة الأجرة (٢٢,٥٣٣) ريالاً. ١٦- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (١٠٤) أيام، وقيمة الأجرة (٢٢,٥٣٣) ريالاً. ١٧- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (٧٥) يومًا، وقيمة الأجرة (١٦,٢٤٩) ريالاً. ١٨- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٢) لمدة (١٣) يومًا، وقيمة الأجرة (١,١٩٦) ريالاً. ١٩- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٠) لمدة (١٣) يومًا، وقيمة الأجرة (٦,٢٧٩) ريالاً. ٢٠- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (٦١) يومًا وقيمة الأجرة (٢٩,٤٦٣) ريالاً. ٢١- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢١) لمدة (٦١) يومًا، وقيمة الأجرة (٢٩,٤٦٣) ريالاً. ٢٢- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٢) لمدة (٦٠) يومًا، وقيمة الأجرة (٥,٥٢٠) ريالاً. ٢٣- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٢) لمدة (٥٣) يومًا، وقيمة الأجرة (١٦,٢١٨) ريالاً. ٢٤- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٢) لمدة (٥٣) يومًا، وقيمة الأجرة (١٦,٢١٨) ريالاً. ٢٥- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٢) لمدة (٨٥) يومًا، وقيمة الأجرة (٢٦,٠١٠) ريال. ٢٦- سيارة من نوع (...)، موديل (٢٠٢٢) لمدة (٥٣) يومًا، وقيمة الأجرة (١٦,٢١٨) ريالاً. بثمن إجمالي قدره (٣٨٠,٣٧٦.١٤) ثلاثمائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالاً وأربع عشرة هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، تم سداد مبلغ (٥٦,٥٤١) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (٣٢٣,٨٣٥.١٤) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربع عشرة هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/ ١١/ ٢٠٢١م، وما زال العقد مستمرًا، ولم يتم سداد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/ ١١/ ٢٠٢١م حتى ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢٣,٨٣٥) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، عن الفترة من تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/ ١١/ ٢٠٢١م حتى ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل فيما يلي: ١- عقد التأجير وملحق العقد. ٢- اتفاقية عدم إفشاء معلومات. ٣- خطاب تعميد. ٤- خطاب طلب تزويد بالسيارات. ٥- خطابات بين الطرفين. ٦- عرض السعر والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، والذي يمثل باقي أجرة السيارات عن الفترة من تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢/ ١١/ ٢٠٢١م حتى ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد التأجير وملحق العقد وخطاب تعميد، وخطاب طلب تزويد بالسيارات وعرض السعر والفواتيروالتي حوت المبلغ محل المطالبة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢٣,٨٣٥) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.