حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430060982
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470013379/1444
رقم الحكم:4430060982
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013379 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430060982 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٣٣٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٨-٢-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي،، مقابل أجرة معدة من نوع (...). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، وذلك بأن يدفع المدعى عليه ((...) هوية وطنية رقم (...))للمدعي((...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠ريال) وذلك على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠). الدفعة الثانية بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤هـ بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠).وفي حال التأخر عن سداد أي دفعة لمدة عشر أيام فإن المبلغ يحل كاملاً. وطلبا الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع بينهما؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاًً على النحو المثبت بجلسة اليوم, ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً, وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه واعتباره منهياً للنزاع في هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.