حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292511/1443
رقم الحكم:4430060256
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292511 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060256 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٥١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مصاعد أفقية وعمودية وحلزوني لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٥٥٦,٦١٦) خمسمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة وستة عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٣٤٦,١٤٤) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وأربعون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٤١) فاتورة على مطبوعات المدعية. ٢- بيان حساب صادر من المدعية للمدعى عليها. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: " إن مبلغ مطالبة المدعية غير صحيح حيث إنها قدمت عدد من الفواتير جزء منها معتمد ومختوم من موكلته بقيمة (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة، عليه فإن الدعية لا تستحق غير مبلغ وقدره (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة، وهي قيمة الفواتير المختومة من قبل موكلته " وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والاطلاع على المذكرة الالكترونية الجوابية المرفقة من المدعى عليها المتضمنة إقرارا بجزء من الفواتير محل الدعوى والتي قيمتها (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة، وبعد الاطلاع على مذكرة المدعي وكالة المتضمنة حصره هذه الدعوى فيما أقرت به المدعى عليها من فواتير، مع أتعاب المحاماة السالف ذكرها، مع احتفاظه بحقه في إقامة دعوى مستقلة فيما بقي من مبلغ المطالبة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى، والتي أجاب وكيل المدعى عليها عنها بالإقرار باستحقاق المدعية مبلغا (٩١,٨٨٧.٦٨) واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة حسب مذكرته الجوابية، وبما أن المدعى عليها لا تنكر التعامل مع المدعية، وتدفع باستحقاق المدعية للفواتير المختومة من قبلها فقط، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في مذكرته بيما أقرت المدعى عليها به مع أتعاب المحاماة عليه، وبما أن المدعى عليها مقرة باستقرار هذا المبلغ في ذمتها، فإنه لا مناص والحالة هذه من الحكم بإلزامها بدفع ما أقرت به بناء على المادة (١٦) والمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، حيث جاء الإقرار مُلاقياً لجزء من مبلغ المطالبة، ومستوفياً لأركانه الشرعية، وخالياً من موانعه المعتبرة، وهو من أقوى البينات ومقدم عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩١,٨٨٧،٦٨) واحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة، مع مبلغ قدره (٩,١٨٨) تسعة آلاف ومائة وثمانية وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)