حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026532
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470008364/1444
رقم الحكم:4430026532
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008364 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026532 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470008364 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسه (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (191,974.56) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالا و ستة وخمسون هللة، تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد مواد بحص. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/02/09هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر مالك المؤسسة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (171886097) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وبسؤال الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد المختوم بختم وتوقيع المدعى عليها،ثم عقب الحاضر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي، وتبقى بذمتها المبلغ المتبقي محل المطالبة البالغ قدره (191,974.56) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالا وستة وخمسون هللة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (191,974.56) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالا و ستة وخمسون هللة، تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن توريد مواد بحص، وقدمت لإثبات دعواها مطابقة رصيد على المبلغ محل المطالبة مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وموجب لسبب الاستحقاق المدعى به، مما ترى معه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذا اليوم، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مصنع (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (191,974.56) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالا و ستة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.