حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430060265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439151419/1443
رقم الحكم:4430060265
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439151419 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430060265 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥١٤١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجاربة بالرياض ذكر فيها:إنه بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أشترت المدعية من مؤسسة (...) للمقاولات السكراب الذي يحتويه مركز (...)، من حديد وألومنيوم وكابلات وأي مخلفات يحتويها المركز، ودفعت المدعية مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال كدفعة أولى من قيمة السكراب، بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م، ثم سلمت المدعية شقة بمدينة جدة لصاحب مؤسسة (...)، وقيمتها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وتم الإفراغ له، ثم حررت المدعية شيك بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، برقم (...)، وبتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢١م لصاحب مؤسسة (...)، ولا يزال هذا الشيك في يد المدعى عليها، وأنه بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢١م قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية مفاده إشعارهم بتأخير البدء في الهدم وذلك لاشتراطات مطلوبة من الجهات ذات العلاقة وأنه سيتم إشعارهم بموعد البدء في الهدم بخطاب آخر، وبعد ذلك علمت المدعية بأن المدعى عليها تقوم بتحميل السكراب من موقع المشروع دون الرجوع للمدعية، حيث إنه ملك للمدعية بموجب العقد الموقع بينها وبين والمدعى عليها، وطالب بـ ١- قبول الدعوى شكلاً. ٢- فسخ العقد. ٣- إلزام مؤسسة (...) بتسليم المدعية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وتسليم الشيك رقم (...) للمدعية، مع احتفاظ المدعية بحقها في التعويض عن الخسائر التي لحقت بها. واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- عقد بيع السكراب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه المتضمن ختم وتوقيع الطرفين، وبتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ ٢- خطاب صادر من المدعى عليه يثبت تأجيله للهدم ممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه وبتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢١م.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل تم الجلوس مع المدعية للصلح حيث أن تقرير الصلح المرفق مغلق لعدم إمكانية الصلح؟ فأجاب: بأنه أخبر موظف الصلح المختص بأن له حق على المدعية لم يتم الوفاء به عبارة عن شيك، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه، أجاب: بطلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل لأجله؟ أجاب: (ولاً: تضمنت لائحة المدعي ادعاء باطل بعدم امتلاك المدعى عليه التصاريح اللازمة لإتمام عملية الهدم مما ترتب على ذلك عدم تمكنهم من تنفيذ العقد ونوضح لمقامكم ان التصريح الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة الرياض) كان بحوزة المدعي قبل توقيع العقد بحيث قام المدعي عليه بإتمام كامل إجراءات الأمن والسلامة وتم اصدار تصريح الهدم بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٢هـ قبل ابرام العقد والذي كان بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ وعليه فان ما ادعى به المدعي في لائحة دعواه يشوبه الافتراء والبلطان.ثانياً: ذكر المدعي بأن المدعى عليه لم يمكنه من موقع المشروع نظراً لعدم وجود التصاريح وتنبيه للدائرة الموقرة أن سبب المنع لم يكن كما ذكره المدعي، بل أن المدعي لم يستوفي الالتزامات المالية المسؤول عنها في العقد والمتضمن بوضوح أن يدفع المدعي مبلغ (٢ مليون ريال) إلى المدعى عليه من أصل ٦ مليون ريال عند توقيع العقد في حساب رقم (...) في مصرف (...) باسم صاحب المؤسسة (...) ولكن الحقيقة لم يدفع منها المدعي إلا ١٠٠ ألف كعربون واستحوذ على العقد وباعه لعدة أشخاص يتم ذكر في البند الثالث. ثالثاً: ذكر المدعي أن المدعى عليها باع الحديد والسكراب على اشخاص آخرين وهذا غير صحيح وعليه اثبات ذلك، بل ان المدعي عندما استحوذ على العقد باعه إلى عدة أشخاص والذين بدورهم أوقفوا المشروع مطالبين بالسكراب وعلى سبيل المثال اذكر منها مؤسسة (...) اخذ المدعي منه ٣٠٠٠٠٠ ريال ثلاثمائة ألف ريال والذي هرول بسرعة للموقع مطالباً أن السكراب له وتوجد قضية في المحكمة حالياً بين المدعي ومؤسسة (...) وهو بدوره مستعد للشهادة كما أن المؤسسة المذكورة أعلاه (مؤسسة (...)) قام بإبلاغ شرطة العليا برقم بلاغ (٤٣٠٠٨٠١٢٦٤) المقيد لديهم بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٣هـ بأن المدعي أخذ منه مبلغ مالي مقابل السكراب واكتشفت المؤسسة أنه قد باعه الى العديد من الأشخاص كل ذلك حصل مع مؤسسة (...) والمدعى عليه لا يملك المشروع وهو لم يدفع ريال واحد للمدى عليه في تاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢١ لم يكتفي المدعي ببيع السكراب وهو لا يملكه لمؤسسة واحدة بل باع السكراب على مواطن اسمه (...) الذي بدوره حول مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال الذي هرول الى الموقع للمطالبة بالسكراب وهناك اشخاص آخرين حضروا للمطالبة مما نتج عن ذلك سحب المشروع مني وخسارتي للمكسب.رابعاً: أعطاني المدعي مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال فقط عربون لانزال الحديد وعمل ساتر وشيك من دون رصيد بقيمة (٤٠٠,٠٠٠ريال) أربعمائة ألف ريال وتم عمل اعتراض عليه من البنك وإبلاغ شرطة حي (...) برقم (٤٢٠٤٨٠٧٠١٢) مرفق خامساً: عند قيامي بإجراءات التنفيذ وإيقاف خدمات المدعي اقترح علي صديق اسمه (...) ان يعطيني شقة في جدة خاصه به على ان اعطيه الشيك الذي حرره المدعي من دون رصيد ومنحه شهر فرصه هي افادته وعندما لم يغطي الشيك من طرف المدعي قمت بإعادة الشقة لصاحبها وارجع لي الشيك وقمت بمطالبة الشركة المدعية ووعدني بصرفه وان يكون قيمته رد اعتبار وتعويض عن الخسائر الفادحة بعدم التزام المدعي ببنود العقد وبيع الموقع إلى العديد من الأشخاص والمؤسسات ولكنه لم يسد قيمه الشيك إلى الآن) وبعرضه على ممثل المدعية أفاد بأنه قدم رده وذكر ما نصه: (١/ المدعى عليها لم تمتلك التصاريح اللازمة لإتمام عملية الهدم حيث ورد في جواب المدعى عليها أنها تمتلك تصاريح الهدم وابرزت لفضيلتكم التصريح الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة الرياض) الصادر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه حيث أن هذا التصريح يشترط فيه مراجعة الدفاع المدني لأخذ موافقة منها والمدعى عليها قامت بمخاطبتنا بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٢هـ بخطاب موضحة فيه تأجيل الهدم وذلك لعدم اكمال اشتراطات الهدم وكان ذلك في تاريخ لاحق لتاريخ اصدار التصريح مما يثبت عدم اكمال المدعى عليها لكافة التصاريح والاشتراطات المطلوبة لعملية الهدم.ذكر المدعى عليه في جوابه عدم استيفاء موكلتي للالتزامات المالية المسؤولة عنها كما هو موضح في العقد وذلك غير صحيح حيث إن المدعى عليه هو الذي لم يلتزم بالعقد ولم يكمل اشتراطات استخراج تصاريح الهدم والذي بيناه في البند (١) من هذه المذكرة، حيث طالبت موكلتي المدعى عليه بالمستندات الخاصة بتصاريح الهدم ووعدها المدعى عليه بتجهيزها بعدها قامت موكلتي بحسن نية بإعطاء المدعى عليه شيك بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال قبل أن يقوم بإحضار المستندات المطلوبة لعملية الهدم ثم بعد ذلك قمنا بإعطاء المدعى عليه شيك بمبلغ (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة الف ريال عملاً بمبدأ حسن النية في التعامل وأيضا قبل ابراز اشتراطات الهدم، وجاء في العقد الموقع بين المدعى عليه ومؤسسة (...) للمقاولات في البند رقم (١٤) ما نصه (لا يحق لأي شريك أن يبيع حصته أو رهنها أو يتنازل عنها إلا بموافقة الشريك الثاني) وهذا ما لم يلتزم به المدعى عليه حيث تعاقد مع موكلتي قبل اخذ موافقة مؤسسة (...) للمقاولات -شريك المدعى عليه في عملية الهدم– موقعة العقد الرئيسي للمشروع مع ورثة(...) رحمه الله مالكي المشروع.٣/ ولكي نثبت للدائرة الموقرة عدم جدية المدعى عليه واخلاله بالعقد وعدم توفر الاشتراطات المطلوبة فإن المبنى ما زال قائماً إلى تاريخ اليوم ولم يقوم المدعى عليه بالإجراءات الواردة بالعقد.٤/ إن موكلتي قامت بالتعاقد مع جهات أخرى وذلك بعد أن قدم المدعى عليه وعود بتوفير تراخيص من الدفاع المدني للهدم وقد نص العقد في المادة الرابعة في الفقرة الثانية منه بأن المدعى عليه هو المسؤول بإنزال الخردة الى الأرض وهذا ما لم يلتزم به المدعى عليه.٥/ ذكر المدعى عليه في البند خامساً امتلاك الشقة التي قامت موكلتي بإعطائها للمدعى عليه لشخص يدعى (...) وذلك غير صحيح حيث ان الشقة هي مملوكة لشريك موكلتي بالصك رقم (٩٢٠٢٠٦٠٢٧٢٠٣) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٣٨هـ والمملوكة لـ(...) وذلك يثبت عدم صحة ما ذكره المدعى عليه وللمحكمة الحق في مراجعة الصك والتأكد من ذلك.٦/ جاء في المرفق رقم (٧) الذي ارفقه المدعى عليه وهو خطاب من مؤسسة (...) للمقاولات صاحبة المشروع تؤكد تأخر المدعى عليه في العمل واشارة واضحة لتعثر المدعى عليه في سداد كافة الالتزامات المالية التي عليه لهم وبأنها قامت بسحب المشروع من المدعى عليه مما يثبت تعثر المدعى عليه في إتمام العقد الموقع مع موكلتي واخلاله به حيث ان السبب الأول والأساسي هو التأخر في البدء في العمل وعدم سداد التزاماته التعاقدية معهم كما جاء في الخطاب المذكور وتلك بينة على اخلاله بالعقد توجب الفسخ.لذا وبناءً على ما تقدم بيانه فإن موكلتي متضررة من اخلال المدعى عليه بالعقد وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه من اكمال جميع الاشتراطات المطلوبة لعملية الهدم والتي يتوقف عليها صحة العقد. وعليه فإننا لا زلنا على طلباتنا الواردة في صحيفة دعوانا هي:١- فسخ العقد٢- رد مبلغ (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال مقدم التعاقد٣- رد الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١م٤- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة ألف ريال قيمة الشقة الواقعة بمحافظة جده على قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعة في حي (...). هذا والله يحفظكم ويرعاكم)وبعرضه على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه لم يطلع على رده ويطلب مهلة للرد عليه، فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل لأجله؟ أجاب قائلاً: (١. ان مؤسستنا لا تملك تصاريح هذا خطأ وكيف نبدأ العمل ونحن متخصصون في الهدم منذ اكثر من ٢٠ سنة وشغلنا هو الهدم والرخصة موجودة قبل الاتفاق.٢. لا يوجد بند في العقد يذكر فيه التصاريح لا من قريب او بعيد والتصاريح تخص مؤسستنا ولكن: وهو يحاول أن يتخلص من الحق الذي عليه ويتخلص من العقد والأضرار التي حصلت لنا من عند التزامه بالدفعات الموقع عليها، وهي من شروط البدء العمل.٣. المادة الثالثة في العقد بند ١ و بند ٢ واضحة وضوح الشمس تلزمه بسداد ٢ مليون ريال والمبالغ المتبقية عن طريق دفعات، والتزمت مؤسستنا بالتعاقد مع معدات بأجره يومية وعدم ولكن عدم التزامه بالدفعة الأولى سبب لنا مشاكل كثيرة وكبيرة ولم نستلم الا مائة ألف ريال فقط كعربون حسب قوله. وشيك بدون رصيد تم تقديمه للجهات الرسمية والشرطة.٤. وبطلبه انزال وتسليم الخردة وهو مل يلتزم أو يسلم الا مائة ألف ريال. وقد باع الخردة على عدة جهات في نفس الوقت أذكر منها مؤسستين وادخلني في مشاكل معهم يوجد قضية بينهم وبينه كما حاولوا إيقاف العمل وسحب الخردة بالقوة وهم ١. مؤسسة علي محمد مبارك القحطاني اخذ منه ٥٠٠.٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريال ٢. مؤسسة (...) الذي بدوره بلغ شرطة العليا برقم بلاغ ٤٣٠٠٨٠١٢٦٤ وهو لا يملك المشروع وأخذ منه ٣٠٠٠٠٠ ريال وهم مستعدون على ادخالهم في القضية اذا اردتم ذلك.٥. بخصوص دعوى الشقة هي ملك للسيد / (...) وليس ملك صاحب المؤسسة وعليها خلاف واطلب من فضيلتكم التكرم بأن لا ينظروا فيها وعلى السيد (...) تقديم دعوى ونحن مستعدون بالرد عليه ولدينا الأوراق ما يثبت عدم صحة كلام المدعي.٦. طلب منا الدفاع المدني والبلدية عمل ساتر حديد بمواصفات معينة بارتفاع مترين على كافة الأرض من الجهات الأربعة وهو سبب التوقف في العمل لحين عمل الساتر.)وبسؤال المدعي الرد، أجاب قائلاً: لدي تعقيب يسير وهو لو أنهم مصرح لهم بالهدم كان المبنى غير قائم لكن المبنى ما زال على حاله. وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته؟ أجاب المدعى عليه لديه ما يود إضافته ويطلب مهلة لإضافة ما لديه. وبناءً عليه جرى رفع الجلسة عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعي عن الشقة المذكورة محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: هي شقة في مدينة جدة في حي (...) في العمارة على قطعة الأرض رقم (...)، من المخطط رقم(...)، وأظنها نُقلت لأحد أقارب المدعى عليه. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً: لقد سلموا الشقة لموكلي عوضا عن الشيك الذي بدون رصيد والذي هو بالمبلغ المقدر (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، ولكن موكلي أعادها لهم، وبذلك يبقى الشيك مستحقاً لموكلي. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن البينة على تسليم المدعي لشيء من المبيع؟ أجاب قائلاً: لا أعلم ماذا تقصد. وبعرض يمين المدعية عليه؟ أجاب قائلاً: لا نقبل يمينها. وبسؤال المدعي وكالة عن الشيك محل الدعوى؟ بعث صورة منه وهو الشيك المحرر على مطبوعات مصرف (...) بالرقم (...) المتضمن استحقاق المدعى عليه (...) مبلغاً وقدره أربعمائة ألف ريال والمذيل بختم شركة (...). وبعرضه على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: نعم هذا هو الشيك محل الدعوى وهو لدى موكلي حالياً. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى المدعى فيها بالعقد محل الدعوى وعدم التزام المدعى عليه بالتسليم، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في فسخ العقد و رد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مقدم التعاقد ورد الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١م و إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمائة ألف ريال قيمة الشقة الواقعة بمحافظة جده على قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعة في حي (...). وحيث أجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إقراره بالعقد وانكار عدم بذل المثمن للتسليم، وبما أن الأصل عدم تسليم المثمن، كما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وحيث لم يقدم المدعى عليه بينته الموصلة على التسليم أو التمكين من ذلك، وحيث رفض يمين مثل المدعية على نفي ذلك، وبما أن عدم ثبوت الالتزام بذلك مع بقاء مال المدعي بيد المدعى عليه في ضرر، ولأن الفسخ في مثل هذه العقود التي يصعب الإلزام بتنفيذها -لكون المثن ليس بمحدد-؛ هو الأقرب للعدالة والأبت في النزاع مع ظهور هذه الخصومة بين طرفيها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب الفسخ، وعليه فإن المدعي يستحق ما بذله كثمن، وبما أن المدعي يدعي بذل الثمن التالي: مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال مقدم التعاقد، وقد أقر المدعى عليه بها، والشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١م الذي أقر المدعى عليه وكالة بوجوده لدى موكله، والشقة الواقعة بمحافظة جده على قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعة في حي (...)، وقد أقر المدعى عليه وكالة باستلامها ودفع بأن موكله أعادها، ولأن طلب المدعي فيما يتعلق بالشقة من إلزام بقيمتها بدل عنها هو غير سائغ، لكون مضمونه إلزام المدعى عليه بشرائها ودفع ثمنها، والأصل في العقود أن تكون بالتراضي، وعليه فإن ثبت تسليمه للشقة وبقائها مع المدعى عليه فلا يكون له إلا إياها، كما أن النظر في ذلك خارج اختصاص هذه المحكمة لكونه متعلق بعقار، لذلك كله، انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: ١- فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى المعنون بـ عقد بيع سكراب والمحرر بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ. ٢- إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يعيد للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أصل الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...) المؤرخ في ٢٧/٤/٢٠٢١م والمحرر من الشركة المدعية لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال مع إثبات عدم استحقاق المدعى عليه له. ٤- رفض طلب المدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمائة ألف ريال قيمة الشقة الواقعة بمحافظة جدة على قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقعة في حي (...)، لعدم الاستحقاق، مع بقاء حقه في المطالبة بعينها إن ثبتت الدعوى فيها وثبت استحقاقه لها -مع مراعاة الاختصاص النوعي في ذلك-، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث