حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430027970
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430027970
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552860 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430027970 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439552860 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكله تعاقد من الباطن مع المدعي عليها بموجب اتفاقية عقد من الباطن بتاريخ 31/8/2016م، لتنفيذ أعمال التكسير وحفر الخنادق والردم باستخدام بلدوزر ليصبح اجمالي ما يستحقه موكله عن الأعمال المنفذة مبلغ (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا ريال، وقدم مستنداً لطلبه: اتفاقية عقد من الباطن مبرمة بين طرفي الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/09هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلب الالكتروني بتاريخ 9/2/1444هـ ودفعت وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية في الصفحة 4 المادة5 الشروط القانونية وبعد اطلاع الدائرة على الاتفاقية قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (312,000) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في: دفعها بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، واستنادًا لما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدائرة على على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث ورد في الصفحة (4) المادة (5) الشروط القانونية المتضمنة: (أي خلافات تنشأ عن هذا العقد يتم تسويتها عن طريق التحكيم وبموجب قوانين التحكيم المعمول بها في الغرفة التجارية السعودية)، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسكت به المدعى عليها، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه به تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي/ (...)-هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة-سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.