حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430033938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439110873/1443
رقم الحكم:4430033938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110873 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430033938 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٠٨٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مصنع (...) لصناعة الفيبرجلاس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد راتنجات بثمن إجمالي قدره (٨٧,٧٢٥) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣م بمبلغ قدره(٨٧,٧٢٥) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٧٢٥) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، واستند في دعواه على مطابقة الرصيد بمبلغ قدره(٨٧,٧٢٥) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م ممهورة بختم الطرفين وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، واستمهل طرفا الدعوى لحل النزاع صلحًا، وأفاد وكيل المدعية بسداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة ليكون الإجمالي مبلغ وقدره (٨٥,٩٨٤) خمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، فأجيبا لطلبهما، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى بوكالة عن وكيل المدعية (...) وكيل المدعى عليها (...) بما تخوله وكالة الطرفين من حق الإقرار والصلح أفادا الى وجود صلح اتفاقية سداد مديونية تجارية انه في يوم الخميس الموافق ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م تم الاتفاق بمدينة الدمام بين كلاً: الطرف الاول / شركة (...) الصناعية - (سجل تجاري (...)) - ويمثلها نظاماً في هذه الاتفاقية (...). الطرف الثاني / (...) – بشخصه – (...) الجنسية – هوية وطنية رقم (...) تاريخ الميلاد (...). التمهيد: بما أن الطرفان كانت بينهما علاقة تجارية سابقة، قام خلالها الطرف الأول بتصنيع وتوريد مواد خام لصناعة الفيبرجلاس لصالح مصنع الطرف الثاني – مصنع (...) لصناعة الفيبرجلاس – مؤسسة فردية مقيدة بسجل تجاري رقم (...)، وحيث ان الطرف الثاني لم يلتزم بسداد ما عليه من ثمن تلك المواد التي استلمها، فترتب على ذلك دين في ذمته الشخصية لصالح الطرف الأول بمبلغ وقدره (٨٥,٩٨٤ ريال) خمسة وثمانين الف وتسعمئة وأربعة وثمانين ريال، وحيث ان تلك المديونية مستحقة الأداء فوراً ، إلا ان الطرف الثاني لم يؤدي التزامه، فقام الطرف الأول برفع دعوى مطالبة قضائية ضد الطرف الثاني لدى أصحاب الفضيلة بالمحكمة التجارية بالدمام والمقيدة برقم (٤٣٩١١٠٨٧٣)، ولما كان الطرف الثاني يرغب في جدولة تلك المديونية وانهاء تلك الدعوى صلحاً، وقد لاقى ذلك ايجاباً وقبولاً بين الطرفين، لذا فقد اتفقا الطرفين وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الصلح وجدولة المديونية طبقاً للشروط التالية: اولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . ثانياً: يقر الطرف الثاني بأن كامل المديونية التي في ذمته الشخصية لصالح الطرف الأول وحتى تاريخ تلك الاتفاقية هو مبلغ وقدره (٨٥,٩٨٤ ريال) خمسة وثمانين الف وتسعمئة وأربعة وثمانين ريال، وانطلاقاً من مبدأ حُسن النية بين الطرفين فقد تم جدولة تلك المديونية على ان يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية دون اخلال او قيد او شرط. ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٨٥,٩٨٤ ريال) خمسة وثمانين الف وتسعمئة وأربعة وثمانين ريال على (٤) دفعات مستحقة في الموعد المحدد لها بدون أي تأخير على النحو التالي: ١. يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول الدفعة (١) مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون الف ريال في تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م. ٢. يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول الدفعة (٢) مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون الف ريال في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م. ٣. يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول الدفعة (٣) مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون الف ريال في تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م. ٤. يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول الدفعة (٤) مبلغ وقدره (١٠,٩٨٤ ريال) عشرة الاف وتسعمئة وأربعة وثمانون ريال في تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م. رابعاً: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد اي دفعة في تاريخ استحقاقها، فإنه يلتزم بسداد جميع الدفعات المتبقية فوراً وتصبح واجبة الأداء والسداد كلها دون اي اعتراض او تأجيل. خامسا: أي نزاع ينشأ بسبب هذه الاتفاقية تختص بنظره محاكم الدمام بالمملكة العربية السعودية. واكتفى الطرفان وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٧,٧٢٥) سبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعية / شركه (...) الصناعية سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه /(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لصناعة الفيبر جلاس سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٨٥,٩٨٤ ريال) خمسة وثمانين الف وتسعمئة وأربعة وثمانين ريال على(٤) دفعات مستحقة في الموعد المحدد لها بدون أي تأخير على النحو التالي:١ -يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الدفعة (١) مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون الف ريال في تاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٢م.٢- يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الدفعة (٢) مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون الف ريال في تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م٣- يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الدفعة (٣) مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠ ريال) خمسة وعشرون الف ريال في تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م.٤-. يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية الدفعة (٤) مبلغ وقدره (١٠,٩٨٤ ريال) عشرة الاف وتسعمئة وأربعة وثمانون ريال في تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م. إذا تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة في تاريخ استحقاقها، فإنه يلتزم بسداد جميع الدفعات المتبقية فوراً وتصبح واجبة الأداء والسداد كلها دون أي اعتراض او تأجيل. و أي نزاع ينشأ بسبب هذه الاتفاقية تختص بنظره محاكم الدمام بالمملكة العربية السعودية. والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث