حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430044788
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128311/1443
رقم الحكم:4430044788
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128311 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430044788 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439128311 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن لموكلته في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (851,866) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالاً لقاء كفالته لـ(...)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع مبلغ قدره (851,866) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالاً، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تجارية بتاريخ 1/11/2018م المبرمة بين المدعية شركة (...) للتجارة ومؤسسة (...) للتجارة ويمثلها (...) وعلى مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة (...) للتجارة، 2- كفالة غرم وأداء على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة تتضمن إقرار المدعى عليه (...) بكفالته لزوجته/ (...) كفالة غرم وأداء غير مشروطة وبسداد مبلغ قدره (851,866) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالاً وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15 / 2 / 1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي وكالة صحيح، ولكن تم الحكم بالمبلغ على مكفولتي، فكيف يطالبني مرة أخرى، كما أنه لم يسلم مكفولتي البضاعة كاملة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: 1- دفع مبلغ قدره (851,866) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالاً، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (85,000) خمسة وثمانون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المذكور أعلاه وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الاتفاقية بين موكلته المدعية ومؤسسة (...) للتجارة لمالكتها مكفولة المدعى عليه، وقدم مستند كفالة غرم وأداء تتضمن كفالة المدعى عليه لزوجته مالكة مؤسسة (...) للتجارة والمتعاقدة مباشرةً مع الشركة المدعية وفق ما جاء في الاتفاقية التجارية المرفقة وتتمثل في كفالة غرم وأداء غير مشروطة وتضمنت الكفالة المبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، والإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، وبناءً على ما جاء في المادة السابعة عشر من نظام الإثبات ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وعلى ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من ذات النظام ونصها: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولأن ما دفع به المدعى عليه من مطالبة المدعية للأصيل لا يسقط الحق في مطالبته، بل لها مطالبتهما متضامنين، وأما الدفع بعدم الاستلام فهو دفع لا صفة له فيه، إذ أن الاستلام يكون للمكفول وهو ليس بطرف في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (851,866) ثمانمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريالاً، وله حق الرجوع على مكفوله في هذا المبلغ، وبالله التوفيق.