حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430039775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198458/1443
رقم الحكم:4430039775
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198458 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430039775 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٤٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح وقدره (٠) ريالات، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعية بالعمل (إنشاء وتشغيل)، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ثمانمائة مليون ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة بناء برج سكني، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٠٢/٠٧/٠٣م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليها أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم تنفيذ العقد بشكل كامل، وذلك بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٠١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٨/١٤م، مما تسبب بـ (لم تقم المدعى عليها بتنفيذ مقتضى العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام ببنود العقد). وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي أرباح تشغيل الفندق محل الدعوى والمقدرة بمبلغ (٣٢٥،٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ ٠٣/٠٧/٢٠٠٢م الممهور بتوقيع المدعى عليه وتوقيع وختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن العلاقة بين الطرفين علاقة مؤجر بمستأجر، ودفع بعدم الاختصاص النوعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة- بتشكيلها الجديد- على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة به، سألت المدعي وكالة عن حقيقة العلاقة بين الطرفين، فقرر المدعي وكالة أن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة حيث قامت موكلته بتمويل المدعى عليها بقيمة إنشاء (...)الواقع ضمن أبراج وقف (...)، مقابل أن تكون شريكاً مع المدعى عليها في ذلك البرج، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أرباح تشغيل الفندق محل الدعوى والمقدرة بمبلغ (٣٢٥،٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرين مليوناً وثلاثمائة ألف ريال، وذلك عن الفترة من تاريخ ٢٢/٠٤/١٤٢٣ه وحتى تاريخه، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن حقيقة العلاقة بين الطرفين؟ فقرر أن العلاقة بين الطرفين علاقة مؤجر بمستأجر (أجرة عقار) وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، انتهى فيها إلى الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبناء على ما سبق ذكره قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أرباح تشغيل الفندق محل الدعوى والمقدرة بمبلغ (٣٢٥،٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جابته في: إن العلاقة بين الطرفين علاقة مؤجر بمستأجر (أجرة عقار). وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن حقيقة موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بأجرة عقار، بناء على العقد المبرم بين الطرفين وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم العامة تختص بوجه خاص على "النظر في الآتي: أ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو دعوى الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك"، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٩٧٩/ت في ١٢/ ٢/ ١٤٣٩هـ المبني على محضر اللجنة المشكلة بقرار معاليه رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه "لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبئة، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، ولا ينال من ذلك قول المدعي وكالة بأن العلاقة هي شراكة وأن موكلته قامت بتمويل المدعى عليها لأنه مخالف لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين ولأنه في حال التسليم به خارج عن اختصاص المحكمة التجارية لكون الشراكة واقعة على عقار معين استنادا لما جاء في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ولما جاء في الفقرة (١١) من محضر اللجنة المشار إليه سابقا ما نصه: "فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمة في عقار". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث