حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433571605

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460054/1443
رقم الحكم:433571605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460054 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433571605 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٠٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد ((...) و (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠٢١٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(ان المدعي له في ذمة الشركة ومالكيها المدعى عليهما مبلغ قدره (١٤٨٠٤٨) مائة وثمانية واربعون الف وثمانية واربعون ريال مقابل تنفيذ مؤسسته أعمال نجارة بمشاريع الشركة)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) متضامنين بأن يدفعا لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨,٠٤٨) مائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٥٨٠٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-المماطلة في أداء الحق مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء).ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛)؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٢,٥٦٤) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي .وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: ١- الحكم الابتدائي ٢- حكم تأييد محكمة الاستئناف ٣- صورة الشيك ٤- خطاب المطالبة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي أصالة والمشار إلى بيانته أعلاه ، وحضر المدعى عليه وكالة حال كونه وكيلاً عن المدعى عليه (...) بوكالة (...) ووكيلاً عن (...) بوكالة (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وبعرضها على وكيل المدعى عليهما أجاب بقوله جرى إرفاقه في المحادثة الجانبية وهذا نصها " إشارة إلى الدعوى المقدمة بالوكالة عن المدعي؛ للمطالبة بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (٤٢.٥٦٤) ريال مقابل التعويض عن الدعوى المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (٤٣٨٠٢١٤٩) وتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، والمنتهية بالحكم لصالح المدعي بمبلغ (١٤٨.٠٤٨)...الخ. وإجابة على ما أورده المدعي وكالة في لائحة دعواه، ولأن مخاصمة المدعى عليهما في تلك الدعوى هي لعلمهما بأن الحق معهما، لا سيما وأن شركة منزل الديكور لا زالت باسم ملاكها المشترين (...) و(...) حتى تاريخه، ولم تتم إعادتها إلى المدعى عليهما، وذلك مما يؤكد على انتفاء صفتهما في الدعوى؛ لأن بطلان عقد البيع ـــ على فرض التسليم بذلك ـــ يستلزم إعادة ما جرى من التصرفات والحقوق والالتزامات إلى ما كانت عليه قبل العقد، وعودة المتعاقدين لما كانوا عليه قبل التعاقد؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". إلا أن ذلك أصبح متعذراً؛ لفوات المحل بقيام ملاكها المشترين بتحويلها إلى شركة أجنبية خاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي، ثم قيامهم بتصفيتها بموجب الحكم المشار إليه أعلاه، مما تنقضي معه الشخصية الاعتبارية للشركة إلا بالقدر اللازم للتصفية، ويتعذر معه إعادتها كشركة سعودية، ولذلك كان لدفاع المدعى عليهما ما يبرره ويؤيده من الواقع، لا سيما وأنه لم يعقد في تلك الدعوى سوى ثلاث جلسات إضافة إلى جلسة النطق بالحكم، وقد تم حضور جميع الجلسات من قبل وكيل المدعى عليهما في موعدها، واقتصر دفاعه على تقديم مذكرة واحدة فقط، تم إرسالها قبل موعد الجلسة الأولى في تلك الدعوى، كما أن بينة المدعي في تلك الدعوى محصورة في خطاب المصفي، وما أرفقته من أحكام؛ وهي ما أسست عليها الدائرة حكمها في الدعوى السابقة، ولذلك فقد كانت من الدعاوى السهلة اليسيرة التي انتهت خلال وقت ترافع قصير، حيث جرى قيدها بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ أي في أقل من شهرين. ولأن الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة مقيد بما جرت العادة بدفعه للمحامين في مثل ظروف تلك الدعوى، وتعاقد المدعي مع وكيله بنسبة (٢٩%) من المبلغ المحكوم به، فيه مبالغة كبيرة، وخروج عن المألوف، وتفريط لا يتعدى إلى المدعى عليهما، ولا يستحل به أموالهما؛ لما قرره الفقهاء بأن "الضرر يدفع بقدر الإمكان"، ولذلك فإن أن الأصل أن تحديد أتعاب المحاماة لا يترك بيد الخصوم، ولا بد أن يرد إلى المعقول والمناسب، وأن يكون على الوجه المعتاد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره؛ ولكل ما تقدم؛ فإننا نطلب الحكم برد الدعوى. ولصلاحية الدعوى للحكم رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ،وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة متفرعة عن قضية منظورة لدى هذه الدائرة ،فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب المادة المذكورة أعلاه ، باعتبارها قاضي الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (٤٢٥٦٤) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالًا ، مقابل أتعاب تقاضيه في القضية رقم (٤٣٨٠٢١٤٩) وتاريخ ٣/٥/ ١٤٤٣هــ ، والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٤ هـ، حيث اكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية ، ولما كان الخلاف بين الطرفين ظاهر ، وحيث إن الدائرة اطلعت على مضمون الحكم السالف وما بني عليه ، ظهر لها أن المدعى عليهما منعا المدعي حقه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع، وحيث إن الدائرة ترى أن في الحكم للمدعي بأتعاب التقاضي الكفاية في جبر الضرر للمدعي علاوة على أن المدعي تقدم بأسانيده في هذه الدعوى والمتمثلة في صك الحكم الصادر من هذه الدائرة كما هو موضح بعاليه بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين وكيله، وبما أن المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي ، ضررا متمثلا في دفعها لأتعاب المحاماة والتقاضي ، وحيث إن القاعدة الفقهية نصت على أن (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليهما بما تكبّده المدعي بسبب الدعوى المنظورة لدى نفس الدائرة ، وبما أن المدعى عليهما ألجا المدعي للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعي لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (٢.٥%) تقريباً من المبلغ المطالب به في القضية المحكوم بها سابقاً والمشار إلى رقمها آنفاً ، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال الترافع وقوة موقفه في تلك الدعوى. وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم على المدعى عليهما بدفع مبلغ المطالبة المدعى به ، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٧٠١ ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث