حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430050840
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439203084/1443
رقم الحكم:4430050840
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439203084 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430050840 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٣٠٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:١- شيول ٩٦٦ لمدة (١)شهر ميلادي،٢- حفار جي سي بي لمدة (١)شهر ميلادي، ٣- بوبكات لمدة (١)شهر ميلادي،٤- رصاصة ٥ طن لمدة (١)شهر ميلادي، ٥- رصاصة ١.٥ طن لمدة (١)شهر ميلادي، ٦- دينا قلاب لمدة (١)شهر ميلادي، ٧- بوم ترك٧ طن لمدة (١)شهر ميلادي، ٨- بوكلين لمدة (١)شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (١٩٦١٧٢) مائة وستة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وسبعون ريال، سدد منه (١١٩,٧٥٢) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٤٢٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد إيجار معدات بالرقم (UC١٠٧١٧١٤٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٣م مبرم بين طرفي الدعوى ممهورًا بتوقيعهما وختميهما، ٢- عدد (١٤) أربعة عشر فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعية متضمنة اسم العميل المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١م الى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦م مذيلة بتوقيع منسوب للمدعية و توقيع آخر مدون به عبارة (تم استلام الأصل للمراجعة)، ٣- عدد (٤٤) أربعة وأربعون تقرير على مطبوعات المدعى عليها عن سير الأعمال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبسؤاله عن بداية تاريخ الإيجار أجاب بقوله ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٩م لمدة شهر، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للجواب عن الدعوى. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ متضمنة ما نصه: أنه لم يتبين لدى المدعى عليها في كشوفاتها اسم المدعية اذا كان لدى المدعية اسم لمؤسسة تملكها جرى التعاقد بينها وبين المدعى عليها او عقد بينها وبين المدعى عليها، وعليه تطلب نسخة منه. وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ متضمنة ارفاقه للعقد المبرم بين طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً أنه أرفق مذكرة جوابية عبر النظام ويحتاج التأكد من أسم المدعية، وبعرض جواب المدعى عليه على المدعي أجاب قائلاً أنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد تحرير لدعواه بذكر مدة وقيمة إيجار كل معدة، وعن بعض حوالات سداد المدعى عليها طلب مهلة لذلك فأجيب له. وقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ متضمنة ارفاقه للتالي: ١- بيان الدفعات المستلمة باجمالي (١٤٩,١٠٥.٣٠) مائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وخمسة ريال وثلاثون هللة من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٨م الى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م بموجب شيكات، ٢- عدد (٦) ستة سندات قبض على مطبوعات المدعية مبينة استلامات المدعى عليها، ٣- كشف حساب بنكي المدعية على مطبوعات مصرف (...) مصدق من البنك، ٤- جدول تفصيلي للتعاملات الاجمالية بمبلغ (٢٢٥,٥٢٥.٣٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف وخمس مائة وخمسة وعشرون ريال وثلاثون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله أشار لإرفاق ما طلب منه، وبالاطلاع على المذكرة المقدمة منه وجدت الدائرة كفايتها وتحرر الدعوى بموجبها، كما من ضمن مرفقاتها سندات القبض، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٤٢٠) ستة وسبعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال. وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وللبينة التي قدمتها المدعي والمتمثلة في عقد مبرم بين طرفي الدعوى مذيل بتوقيعهما وعدد من الفواتير وتقارير وبيان الدفعات وجدول التعاملات وسندات القبض وكشف الحساب البنكي ، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها بالدعوى واستمهالها أكثر من مرة، الأمر الذي ضعف جانبه وقوي جانب المدعية حتى لو تكن بينتها قاطعة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى وحضورها ثم تغيبها وعدم تقديمها جواب على الدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) هوية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٦,٤٢٠) ستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.